جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٩٣

شفاه [١]، فإن كان العطش عارضا يتوقع زواله أفطر و لا كفارة تلزمه، و إذا بري‌ء وجب عليه القضاء [٢].

و الحامل و المرضع إذا خافتا ولديهما [٣] من الصوم الضرر أفطرتا و تصدقتا عن كل يوم بمدّ من طعام.

فصل (في حكم [٤] من أسلم أو بلغ الحلم أو جنّ) (أو أغمي عليه في شهر رمضان [٥])

إذا أسلم الكافر قبل [٦] استهلال الشهر كان عليه صيامه [٧] كله و إن كان إسلامه و قد مضت منه أيام صام المستقبل، و لا قضاء عليه في الفائت [٨].

و كذلك الغلام إذا احتلم، و الجارية إذا بلغت المحيض [٩]، و المغمى عليه في ابتداء الشهر إذا مضت عليه أيام منه ثم أفاق [١٠] يجب عليه قضاء الأيام الفائتة، و إن كان إغماؤه بعد أن نوى الصوم و عزم عليه و صام شيئا منه أو لم يصم فلا قضاء عليه و إن كان [١١] أكل أو شرب [١٢]، و هو أعذر من الناسي.


[١]شفاؤه

[٢]القضاء مع

[٣]على ولدهما

[٤]لم ترد في المخطوط

[٥]الصيام

[٦]لم ترد في المخطوط

[٧]صيام

[٨]الفائتة

[٩]الحيض

[١٠]و أفاق

[١١]لم ترد في المخطوط

[١٢]و شرب