جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٩٣
شفاه [١]، فإن كان العطش عارضا يتوقع زواله أفطر و لا كفارة تلزمه، و إذا بريء وجب عليه القضاء [٢].
و الحامل و المرضع إذا خافتا ولديهما [٣] من الصوم الضرر أفطرتا و تصدقتا عن كل يوم بمدّ من طعام.
فصل (في حكم [٤] من أسلم أو بلغ الحلم أو جنّ) (أو أغمي عليه في شهر رمضان [٥])
إذا أسلم الكافر قبل [٦] استهلال الشهر كان عليه صيامه [٧] كله و إن كان إسلامه و قد مضت منه أيام صام المستقبل، و لا قضاء عليه في الفائت [٨].
و كذلك الغلام إذا احتلم، و الجارية إذا بلغت المحيض [٩]، و المغمى عليه في ابتداء الشهر إذا مضت عليه أيام منه ثم أفاق [١٠] يجب عليه قضاء الأيام الفائتة، و إن كان إغماؤه بعد أن نوى الصوم و عزم عليه و صام شيئا منه أو لم يصم فلا قضاء عليه و إن كان [١١] أكل أو شرب [١٢]، و هو أعذر من الناسي.
[١]شفاؤه
[٢]القضاء مع
[٣]على ولدهما
[٤]لم ترد في المخطوط
[٥]الصيام
[٦]لم ترد في المخطوط
[٧]صيام
[٨]الفائتة
[٩]الحيض
[١٠]و أفاق
[١١]لم ترد في المخطوط
[١٢]و شرب