جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٩١
البقاء إلى الصباح من غير اغتسال كان عليه القضاء و الكفارة [١].
و روي أن عليه القضاء دون الكفارة [٢].
و لا خلاف انه [١] لا شيء عليه إذا [٢] لم يتعمد و غلبه [٣] النوم إلى أن يصبح.
و من ظن أن الشمس قد غربت و أفطر فظهر [٤] فيما بعد طلوعها فعليه القضاء خاصة.
و من تمضمض للطهارة فوصل الماء الى جوفه فلا شيء عليه، و إن [٥] فعل ذلك متبردا كان عليه القضاء خاصة.
و الكفارة اللازمة في إفطار يوم من شهر رمضان: عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صوم شهرين متتابعين. قيل إنها مرتبة [٦]، و قيل انه [٧] مخير فيها. فمن لم يقدر على شيء من الكفارة المذكورة فليصم ثمانية عشر يوما متتابعات، فإن [٨] لم يقدر تصدق بما وجد و صام ما استطاع.
فصل (في حكم المسافر و المريض و من تعذر [٩] عليه الصوم أو شق [١٠])
شروط السفر الذي يوجب الإفطار و لا يجوز معه صوم
[١]في أنه
[٢]إن
[٣]و غلبته
[٤]فظهر له
[٥]فإن
[٦]و قيل إنها مرتب
[٧]أنها
[٨]و إن
[٩]يتعذر
[١٠]و يشق
[١] التهذيب ٤- ٣٢١.
[٢] الكافي ٤- ١٠٥.