جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٩١

البقاء إلى الصباح من غير اغتسال كان عليه القضاء و الكفارة [١].

و روي أن عليه القضاء دون الكفارة [٢].

و لا خلاف انه [١] لا شي‌ء عليه إذا [٢] لم يتعمد و غلبه [٣] النوم إلى أن يصبح.

و من ظن أن الشمس قد غربت و أفطر فظهر [٤] فيما بعد طلوعها فعليه القضاء خاصة.

و من تمضمض للطهارة فوصل الماء الى جوفه فلا شي‌ء عليه، و إن [٥] فعل ذلك متبردا كان عليه القضاء خاصة.

و الكفارة اللازمة في إفطار يوم من شهر رمضان: عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صوم شهرين متتابعين. قيل إنها مرتبة [٦]، و قيل انه [٧] مخير فيها. فمن لم يقدر على شي‌ء من الكفارة المذكورة فليصم ثمانية عشر يوما متتابعات، فإن [٨] لم يقدر تصدق بما وجد و صام ما استطاع.

فصل (في حكم المسافر و المريض و من تعذر [٩] عليه الصوم أو شق [١٠])

شروط السفر الذي يوجب الإفطار و لا يجوز معه صوم‌


[١]في أنه

[٢]إن

[٣]و غلبته

[٤]فظهر له

[٥]فإن

[٦]و قيل إنها مرتب

[٧]أنها

[٨]و إن

[٩]يتعذر

[١٠]و يشق


[١] التهذيب ٤- ٣٢١.

[٢] الكافي ٤- ١٠٥.