جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٩٠
الفجر إلى مغيب الشمس.
فصل (فيما يفسد الصوم و ينقضه)
من تعمد الأكل و الشرب و استنزال الماء الدافق بجماع أو غيره أو غيّب فرجه في فرج حيوان محرم أو محلل أفطر و كان عليه القضاء و الكفارة، و من أتى ذلك ناسيا فلا شيء عليه.
و قد الحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء و الكفارة اعتماد الكذب على اللّه تعالى و على رسوله صلى اللّه عليه و آله و سلم و على الأئمة عليهم السلام، و الارتماس في الماء و الحقنة، و التعمد للقيء [١]، و السعوط، و بلع مالا يؤكل كالحصى و غيره.
و قال قوم [٢]: إن ذلك ينقض الصوم و إن لم يبطله، و هو أشبه.
و قالوا في اعتماد الحقنة أو ما [٣] يتيقن وصوله إلى الجوف [٤] من السعوط و اعتماد [٥] القيء و بلع الحصى: أنه يوجب القضاء من غير كفارة.
و قد روي أن من [٦] أجنب في ليل شهر رمضان و تعمد
[١]و تعمد القيء
[٢]لم ترد في المخطوط
[٣]و ما
[٤]الحلق
[٥]و في اعتماد
[٦]لم ترد في المخطوط