جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٩٠

الفجر إلى مغيب الشمس.

فصل (فيما يفسد الصوم و ينقضه)

من تعمد الأكل و الشرب و استنزال الماء الدافق بجماع أو غيره أو غيّب فرجه في فرج حيوان محرم أو محلل أفطر و كان عليه القضاء و الكفارة، و من أتى ذلك ناسيا فلا شي‌ء عليه.

و قد الحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء و الكفارة اعتماد الكذب على اللّه تعالى و على رسوله صلى اللّه عليه و آله و سلم و على الأئمة عليهم السلام، و الارتماس في الماء و الحقنة، و التعمد للقي‌ء [١]، و السعوط، و بلع مالا يؤكل كالحصى و غيره.

و قال قوم [٢]: إن ذلك ينقض الصوم و إن لم يبطله، و هو أشبه.

و قالوا في اعتماد الحقنة أو ما [٣] يتيقن وصوله إلى الجوف [٤] من السعوط و اعتماد [٥] القي‌ء و بلع الحصى: أنه يوجب القضاء من غير كفارة.

و قد روي أن من [٦] أجنب في ليل شهر رمضان و تعمد‌


[١]و تعمد القي‌ء

[٢]لم ترد في المخطوط

[٣]و ما

[٤]الحلق

[٥]و في اعتماد

[٦]لم ترد في المخطوط