جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٨٣
فصل (في غسل الميت و تكفينه و نقله إلى حفرته)
غسل الميت كغسل الجنابة في الصفة و الترتيب: يبدأ فيه بغسل اليدين، ثم الفرج، ثم الميامن، ثم المياسر.
فالغسلات ثلاثة [١]: واحدة بماء السدر، و الثانية بماء خليط [٢] الكافور إذا ألقي منه شيء في الماء، و الأخرى بالماء القراح.
و الحنوط هو الكافور، و يوضع [٣] على مساجد الميت من أعضائه. و الحنوط الشائع وزن ثلاثة عشر درهما و ثلث درهم [٤] و أقله مثقال لمن وجده.
و الكفن المفروض ثلاث قطع: مئزر، و قميص، و لفافة.
و زيادة الحبرة و العمامة من السنة، و الخرق التي تشدّ [٥] بها فرجه خارجة عن عدد الأكفان، و يجزي الثوب الواحد لمن لم يجد سواه. و المستحب أن تكون أكفانه [٦] من القطن دون غيره.
و يضع في أكفانه جريدتين من جرائد النخل، فبذلك جرت السنة.
و يكره إسخان الماء لغسل الميت، إلا أن يخاف الغاسل الضرر لقوة البرد، و تغسل المرأة زوجها و الزوج امرأته.
و المشي خلف الجنازة و عن [٧] يمينها و شمالها. و قد روي جواز
[١]و الغسلات ثلاث
[٢]جلال
[٣]يوضع
[٤]لم ترد في المخطوط
[٥]و الخرقة التي يشد
[٦]الأكفان
[٧]عن