جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٨
القائمين مقامه.
و من دخل بلدا فنوى أن يقيم عشرة أيام فصاعدا وجب عليه الإتمام، فإن تشكك فلا يدري كم يقيم و تردد عزمه فليقصر ما [١] بينه و بين شهر واحد، فإذا مضى أتم.
و لا يجوز [٢] أن يصلي الفريضة راكبا إلا من ضرورة [٣] شديدة و عليه تحري القبلة، و يجوز أن يصلي النوافل راكبا و هو مختار و يصلي حيث توجهت به راحلته، و ان افتتح الصلاة مستقبلا للقبلة كان أولى.
و من اضطر للصلاة [٤] في سفينة فأمكنه أن يصلي قائماً لم يجز غير ذلك، فإن خاف الغرق و انقلاب السفينة جاز أن يصلي جالسا، و يتحرى بجهده استقبال القبلة.
فصل (في أحكام صلاة الضرورة [٥]) (كالخوف و المرض و العري)
و الخوف [٦] إذا انفرد عن السفر لزم فيه من التقصير مثل ما يلزم في السفر المنفرد عن الخوف.
و صفة صلاة الخوف: أن يفرق الإمام أصحابه فرقتين:
[١]فيما
[٢]و لا يجوز لأحد
[٣]الضرورة
[٤]إلى الصلاة
[٥]الصلاة الضرورية
[٦]الخوف