جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٠

و يجهر الإمام [١] ب‌ «بسم اللّه الرحمن الرحيم» في السورتين فيما [٢] يجهر فيه بالقراءة و فيما يخافت، و لا يقرأ المأموم خلف الإمام الموثوق به في الركعتين الأولتين في جميع الصلوات من ذوات الجهر و الإخفات، إلا أن تكون صلاة جهر لم يسمع المأموم قراءة الإمام فيقرأ لنفسه، و هذا [٣] أشهر الروايات. و روي [٤] أنه لا يقرأ فيما يجهر [٥] فيه و يلزمه القراءة فيما خافت فيه الإمام [١] و روي أنه بالخيار فيما خافت فيه [٦] [٢].

فأما الأخيرتان [٧] فالأولى أن يقرأ المأموم أو يستبح [٨] فيهما، و روي انه ليس عليه ذلك [٣].

و من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، و من أدركه ساجدا جاز أن يكبر و يسجد معه، غير أنه لا يعتد بتلك الركعة، و متى [٩] لحق الإمام و هو في بقية من التشهد فدخل في صلاته و جلس معه لحق فضيلة الجماعة.

و من سبقه الإمام بشي‌ء من ركعات الصلاة جعل المأموم ما أدركه معه أول صلاته و ما يقضيه آخرها، كما إذا [١٠] أدرك من صلاة الظهر و العصر و العشاء [١١] الآخرة ركعتين وفاته ركعتان [١٢] فإنه يجب أن يقرأ فيما أدركه الفاتحة في نفسه، فاذا سلم الامام‌


[١]لم ترد في المخطوط

[٢]معا فيما

[٣]و هذه

[٤]و قد روي

[٥]جهر

[٦]لم ترد في المخطوط

[٧]الاخرتان

[٨]يسبح

[٩]و من

[١٠]كأنه

[١١]أو العصر أو العشاء

[١٢]و فاتته ركعتين


[١] انظر الكافي ٣- ٣٧٧.

[٢] الاستبصار ١- ٤٢٧.

[٣] من لا يحضره الفقيه ١- ٢٥٦.