جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٠
و يجهر الإمام [١] ب «بسم اللّه الرحمن الرحيم» في السورتين فيما [٢] يجهر فيه بالقراءة و فيما يخافت، و لا يقرأ المأموم خلف الإمام الموثوق به في الركعتين الأولتين في جميع الصلوات من ذوات الجهر و الإخفات، إلا أن تكون صلاة جهر لم يسمع المأموم قراءة الإمام فيقرأ لنفسه، و هذا [٣] أشهر الروايات. و روي [٤] أنه لا يقرأ فيما يجهر [٥] فيه و يلزمه القراءة فيما خافت فيه الإمام [١] و روي أنه بالخيار فيما خافت فيه [٦] [٢].
فأما الأخيرتان [٧] فالأولى أن يقرأ المأموم أو يستبح [٨] فيهما، و روي انه ليس عليه ذلك [٣].
و من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، و من أدركه ساجدا جاز أن يكبر و يسجد معه، غير أنه لا يعتد بتلك الركعة، و متى [٩] لحق الإمام و هو في بقية من التشهد فدخل في صلاته و جلس معه لحق فضيلة الجماعة.
و من سبقه الإمام بشيء من ركعات الصلاة جعل المأموم ما أدركه معه أول صلاته و ما يقضيه آخرها، كما إذا [١٠] أدرك من صلاة الظهر و العصر و العشاء [١١] الآخرة ركعتين وفاته ركعتان [١٢] فإنه يجب أن يقرأ فيما أدركه الفاتحة في نفسه، فاذا سلم الامام
[١]لم ترد في المخطوط
[٢]معا فيما
[٣]و هذه
[٤]و قد روي
[٥]جهر
[٦]لم ترد في المخطوط
[٧]الاخرتان
[٨]يسبح
[٩]و من
[١٠]كأنه
[١١]أو العصر أو العشاء
[١٢]و فاتته ركعتين
[١] انظر الكافي ٣- ٣٧٧.
[٢] الاستبصار ١- ٤٢٧.
[٣] من لا يحضره الفقيه ١- ٢٥٦.