جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٦

و من السهو ما يجب فيه جبر [١] الصلاة، كمن سها عن سجدة [٢] ثم ذكرها بعد الركوع في الثانية فعليه إذا سلم قضاء تلك السجدة و يسجد سجدتي السهو، و من نسي التشهد الأول ثم ذكر بعد الركوع في الثالثة قضى [٣] بعد التسليم و يسجد [٤] سجدتي السهو، و من تكليم في الصلاة ساهيا بما لا يجوز مثله فيها فعليه سجدتا السهو، و من قعد في حال قيام أو قام في حال قعود [١] فعليه سجدتا السهو، و من لم يدر صلى أربعا أو خمسا [٥] و اعتدلت الظنون منه [٦] فعليه أيضا سجدتا السهو.

و هما سجدتان بعد التسليم بغير ركوع و لا قراءة، يقول في كل واحدة منهما «بسم اللّه و باللّه، اللهم صل على محمد و آل محمد» و يتشهد تشهدا خفيفا و يسلم.

فصل (في أحكام قضاء الصلاة)

كل صلاة فائتة [٧] وجب قضاؤها في حال الذكر لها من سائر الأوقات إلا أن يكون آخر وقت فريضة حاضرة يخاف فيه من التشاغل بالفائتة فوت [٨] الحاضرة، فيجب [٩] حينئذ الابتداء‌


[١]جبران

[٢]سجدة من السجدتين

[٣]قضاه

[٤]و سجد

[٥]أربعا صلى أم خمسا

[٧]ظنونه

[٨]فوق

[٩]و يجب فيه


[١] كتب الإمام الشيخ آغا بزرگ في هامش نسخته «يعني في محل قيام و كذا في محل قعود».