جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٨
و الأذان يجوز بغير وضوء، و لا استقبال القبلة، و لا يجوز ذلك في الإقامة، و الكلام في خلال ذلك [١] جائز، و لا يجوز [٢] أذان الصلاة قبل دخول وقتها، و قد روي جواز ذلك في الفجر خاصة [١].
و يستحب للمصلي مفردا أن يفصل بين الأذان و الإقامة بسجدة أو خطوة.
باب (أعداد الصلوات المفروضات [٣])
المفروض في اليوم و الليلة خمس صلوات [٤]: صلاة الظهر للمقيم و من لم يتكامل له شرائط [٥] التقصير من المسافرين أربع ركعات [٦]، و العصر بهذا العدد و الصفة، و المغرب ثلاث ركعات [٧] يتشهد بعد الأولتين [٨] بغير تسليم و تشهد بعد الثلاث [٩] مع التسليم، و العشاء الآخرة بصفة عدد الظهر و العصر، و صلاة الفجر ركعتان بتشهد في الثانية و تسليم. فهذه سبع عشرة ركعة تجب [١٠] على كل مقيم من الرجال و النساء.
[١]الأذان
[٢]يجوز ذلك في الإقامة و لا يجوز
[٣]لم ترد في المخطوط
[٤]لم ترد في المخطوط
[٥]شروطه و
[٦]ركعتان بتشهد من الأول بغير تسليم و الثاني بتسليم
[٧]ركعتان
[٨]بتشهد بعد الأولين
[٩]الثالثة
[١٠]سبعة عشر ركعة وجب
[١] روى الكليني في الكافي ٣- ٣٠٦ عن الحلبي انه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الأذان قبل الفجر؟ فقال: إذا كان في جماعة فلا، و إذا كان وحده فلا بأس.