جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٢

من استعمال الماء، كأن [١] تيمم ثم وجد ماء [٢] يتمكن من استعماله فان طهارته الأولى [٣] تنتقض بذلك، و ليس [٤] ينتقض بغير ما [٥] عددناه فلا معنى لتعداده [٦].

فصل (في التيمم و أحكامه)

إنما يجب التيمم عند فقد الماء الطاهر، أو تعذرّ الوصول اليه مع وجوده لبعض الأسباب، أو بالخوف على النفس من استعماله في سفر أو حضر. و لا يجوز التيمم إلا عند تضيق الصلاة [٧]، و يجب طلب الماء و الاجتهاد في تحصيله.

و أما [٨] كيفيته: فهو أن يضرب براحتيه [٩] ظهر الأرض باسطا لهما، ثم يرفعهما [١٠] و ينقض بإحداهما الأخرى، ثم يمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس [١١] إلى طرف أنفه، ثم يمسح بكفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، و يمسح بكفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى على هذا الوجه، و يجزيه ما ذكرناه في [١٢] تيممه ان كان عن جنابة و ما [١٣] أشبهها أثناء [١٤] ما ذكرناه من الضربة و مسح الوجه و اليدين.

و التيمم بالتراب الطاهر، و يجوز [١٥] بالجص و النورة، و لا يجوز بالزرنيخ و ما أشبهه من المعادن، و يجوز التيمم بغبار ثوبه [١٦]


[١]كأنه

[٢]ما

[٣]لم ترد في المخطوط

[٤]ليس

[٥]بشي‌ء يخرج مما

[٦]بتعداده

[٧]وقت الصلاة

[٨]فأما

[٩]براحته

[١٠]يرفعها

[١١]رأسه

[١٢]في التيمم عن كل الأحداث الموجبة لوضوء أو غسل و قد روي أن

[١٣]أو ما

[١٤]ثنى

[١٥]و لا يجوز

[١٦]الثوب