جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥١

و الترتيب واجب في الوضوء و غسل الجنابة و التيمم، فمن أخلّ به استدركه.

و الموالاة واجبة [١] في الوضوء غير [٢] واجبة في الغسل.

و على المغتسل من جنابة و غيرها [٣] إيصال الماء على [٤] جميع البشرة الطاهرة [٥] و أعضائه، و ليس عليه غسل داخل أنفه و فمنه، و يقدم غسل رأسه ثم ميامن جسده ثم مياسره حتى يتم [٦] جميع البدن.

و يستبيح بالغسل الواجب الصلاة من غير وضوء، و انما الوضوء في غير الأغسال الواجبة.

فصل (في نواقض الطهارة)

الأحداث الناقضة للطهارة على ضربين: ضرب يوجب الوضوء كالبول، و الغائط، و الريح، و النوم الغالب على الحاستين [٧] و ما أشبهه من الجنون و المرض. و الضرب الثاني يوجب الغسل كإنزال الماء الدافق على جميع الأحوال، و الجماع في الفرج و ان لم ينزل، و الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، و قد الحق بعض أصحابنا [٨] مسّ الميت.

و جميع ما ذكرناه ينقض التيمم، و ينقضه أيضا التمكن‌


[١]و المتابعة واجبة

[٢]و غير

[٣]أو غيرها

[٤]إلى

[٥]نشرته الظاهرة

[٦]مياسرها ثم

[٧]التحصيل

[٨]أصحابنا بذلك