جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٠

باب (في الاستنجاء و كيفية الوضوء و الغسل)

الاستنجاء واجب لا يجوز الإخلال به، و الجمع بين الحجارات [١] و الماء أفضل، و يجزي الاقتصار على الحجارة، و أفضل منه [٢] الاقتصار على الماء. و لا يجوز في البول الا الماء دون الحجر. و المسنون في عدد الأحجار ثلاثة. و لا يجوز أن يستقبل القبلة أو [٣] يستدبرها ببول و لا غائط.

و السنة الواجبة [٤] في الوضوء بالماء و الاغتسال [٥] به و في التيمم عند فقد الماء.

و فرض الوضوء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محاذي [٦] شعر الذقن طولا، و ما دارت [٧] عليه الإبهام و الوسطى عرضا، و غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، و مسح ثلاث أصابع مقدم [٨] الرأس و يجزي إصبع واحد [٩]، و مسح ظاهر القدمين من [١٠] الأصابع إلى الكعبين اللذين هما في وسط القدم عند معقد الشراك، و الفرض هو مرة واحدة، و التكرار مستحب في العضوين المغسولين مرتين [١١] بلا زيادة عليهما، و لا تكرار في الممسوح. و لا يجوز المسح على الخفين و لا ما أشبههما مما يستر عضوا [١٢] من أعضاء الطهارة.


[١]الحجارة

[٢]لم ترد في المخطوط

[٣]و لا

[٤]و النية واجبة

[٥]و في الاغتسال

[٦]مجاور

[٧]ما دارت

[٨]من مقدم

[٩]واحدة

[١٠]من رءوس

[١١]مرة

[١٢]عوضا و في الحاشية عضوا