جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٩

فصل (في أحكام المياه)

كل ماء على أصل الطهارة إلا أن يخالطه- و هو قليل- نجاسة فينجس، أو يتغير- و هو كثير- أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة.

و حدّ القليل ما نقص عن كرّ، و الكثير ما بلغه و زاد [١] عليه. و حدّ الكر ما قدره ألف و مائتا رطل بالمدني.

و الماء الذي يستعمل في إزالة الحدث من وضوء و غسل طاهر مطهّر، يجوز التوضي به و الاغتسال به مستقلا [٢].

و موت ما لا نفس له [٣] كالذباب و الجراد و ما أشبههما في الماء قليلا كان [٤] أو كثيرا لا ينجسه.

و سؤر الكافر من اليهود و النصارى و من يجري مجراهم نجس، و لا بأس بسؤر الجنب و الحائض. و يجوز الوضوء بسؤر البهائم [٥] ما أكل لحمه و ما لا [٦] يؤكل إلا سؤر الكلب و الخنزير و يكره الجلال [٧] من البهائم. و يغسل الإناء من ولوغ الكلب بثلاث [٨] مرات إحداهن [٩] بالتراب.


[١]أو زاد

[٢]مستقبلا

[٣]له سائلة

[٤]كان الماء

[٥]جميع البهائم

[٦]لم

[٧]سؤر الجلال

[٨]ثلاث

[٩]أحدهن