جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٩
فصل (في أحكام المياه)
كل ماء على أصل الطهارة إلا أن يخالطه- و هو قليل- نجاسة فينجس، أو يتغير- و هو كثير- أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة.
و حدّ القليل ما نقص عن كرّ، و الكثير ما بلغه و زاد [١] عليه. و حدّ الكر ما قدره ألف و مائتا رطل بالمدني.
و الماء الذي يستعمل في إزالة الحدث من وضوء و غسل طاهر مطهّر، يجوز التوضي به و الاغتسال به مستقلا [٢].
و موت ما لا نفس له [٣] كالذباب و الجراد و ما أشبههما في الماء قليلا كان [٤] أو كثيرا لا ينجسه.
و سؤر الكافر من اليهود و النصارى و من يجري مجراهم نجس، و لا بأس بسؤر الجنب و الحائض. و يجوز الوضوء بسؤر البهائم [٥] ما أكل لحمه و ما لا [٦] يؤكل إلا سؤر الكلب و الخنزير و يكره الجلال [٧] من البهائم. و يغسل الإناء من ولوغ الكلب بثلاث [٨] مرات إحداهن [٩] بالتراب.
[١]أو زاد
[٢]مستقبلا
[٣]له سائلة
[٤]كان الماء
[٥]جميع البهائم
[٦]لم
[٧]سؤر الجلال
[٨]ثلاث
[٩]أحدهن