جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٥

ربما تقدم أو تأخر.

و زيادة عمر الغائب عليه السلام على المعتاد لا قدح به، لأن العادة قد تنخرق [١] للأئمة عليهم السلام و الصالحين.

و البغاة على أمير المؤمنين عليه السلام و محاربوه يجرون في عظيم [٢] الذنب مجرى محاربي النبي صلى اللّه عليه و آله، لقوله [٣] «حربك يا علي حربي و سلمك سلمي». و تختلف [٤] أحوالهم في الغنائم و السبي و ان اتفقوا في المعصية [٥]، كاختلاف حكم المرتد و الحربي مع المعاهد و الذمي و إن تساووا في الكفر.

باب (ما يجب اعتقاده في الآجال و الأسعار [٦] و الأرزاق)

الأجل هو الوقت، فأجل الموت أو القتل هو الوقت الذي يقع كل واحد منهما فيه. و ما يجوز أن يعيش اليه المقتول من الأوقات لو لم يقتل لا يسمي أجلا، لأنه لم يحدث فيه قتله [٧]، فبالتقدير لا يكون أجلا، كما انه بالتقدير لا يكون رزقا [٨] و لا ملكا. و لو لم يقتل المقتول لجاز أن يعيش الى وقت آخر، لأن اللّه تعالى قادر على [٩] إماتته كما [١٠] هو قادر على إحيائه [١١]، و لا وجه للقطع على موت و لا حياة لو لا القتل.

و أما الرزق فهو ما صح أن ينتفع به المنتفع و لا يكون‌


[١]تتحرف

[٢]عظم

[٣]لقوله عليه السلام

[٤]و ليس يمتنع أن تختلف

[٥]اتفقوا في عظم المعصية

[٦]لم ترد في المخطوط

[٧]قتل

[٨]أن التقدير لا يكون الشي‌ء رزقا

[٩]قادرا من

[١٠]على ما

[١١]عليه من