جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٢٧

و مستحق الفطرة كمستحق الزكاة الجامع بين الفقر و الإيمان و المتنزه عن الكبائر.

و لا يعطى الفقير من الفطرة [١] أقل من صاع، و يجوز أن يعطى أكثر منه.

و لا يجوز نقلها من بلد إلى بلد.

و الفطرة الواحدة تجزي عن جماعة إذا ترادها [٢].

فصل (في كيفية إخراج الزكاة)

الأفضل و الأولى إخراج الزكاة- لا سيما في الأموال الظاهرة كالمواشي و الحرث و الغرس [٣]- إلى الإمام عليه السلام و إلى خلفائه النائبين عنه، و إن [٤] تعذر ذلك فقد روي إخراجها إلى الفقهاء المأمونين ليضعوها في مواضعها، و إذا تولى إخراجها عند فقد الإمام و النائبين عنه من وجب عليه جاز.

فإما صدقة الفطرة فيخرجها من وجبت عليه بنفسه دون الإمام عليه السلام.

و إذا كنا قد انتهينا إلى هذه الغاية فقد و فينا بما شرطنا في صدر هذا [٥] الكتاب، فمن أراد التزيد في علم أصول الدين و الغوص‌


[١]لم ترد في المخطوط

[٢]ترادوها

[٣]و الفرث

[٤]فإن

[٥]لم ترد في المخطوط