جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٢٧
و مستحق الفطرة كمستحق الزكاة الجامع بين الفقر و الإيمان و المتنزه عن الكبائر.
و لا يعطى الفقير من الفطرة [١] أقل من صاع، و يجوز أن يعطى أكثر منه.
و لا يجوز نقلها من بلد إلى بلد.
و الفطرة الواحدة تجزي عن جماعة إذا ترادها [٢].
فصل (في كيفية إخراج الزكاة)
الأفضل و الأولى إخراج الزكاة- لا سيما في الأموال الظاهرة كالمواشي و الحرث و الغرس [٣]- إلى الإمام عليه السلام و إلى خلفائه النائبين عنه، و إن [٤] تعذر ذلك فقد روي إخراجها إلى الفقهاء المأمونين ليضعوها في مواضعها، و إذا تولى إخراجها عند فقد الإمام و النائبين عنه من وجب عليه جاز.
فإما صدقة الفطرة فيخرجها من وجبت عليه بنفسه دون الإمام عليه السلام.
و إذا كنا قد انتهينا إلى هذه الغاية فقد و فينا بما شرطنا في صدر هذا [٥] الكتاب، فمن أراد التزيد في علم أصول الدين و الغوص
[١]لم ترد في المخطوط
[٢]ترادوها
[٣]و الفرث
[٤]فإن
[٥]لم ترد في المخطوط