جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٢٦

فصل [١] (في [٢] زكاة الفطرة)

زكاة الفطرة تجب [٣] بالشروط التي ذكرناها في وجوه [٤] الزكاة و هي سنة مؤكدة في الفقير الذي يقبل الزكاة و يجد ما يخرجه من الفطرة على الرجال إذا تكاملت [٥] شروطها فيهم، فيخرجها [٦] عن نفسه و عن جميع من يعول ممن تجب عليه نفقته أو من [٧] يتطوع بها عليه من صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى ملي أو كتابي.

و وقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر من يوم الفطر قبل [٨] صلاة العيد. و قد روي أنه في سعة من أن يخرجها إلى زوال الشمس من يوم الفطر.

و هي فضلة أقوات الأمصار [٩] على اختلاف أقوالهم من التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير و الأقط و اللبن.

و مقدار الفطرة صاع من تمر أو حنطة أو شعير أو من جميع الأنواع التي ذكرناها. و الصاع تسعة أرطال بالعراقي.

و يجوز إخراج القيمة في الفطرة، و قد روي إخراج درهم عنها، و روي إخراج [١٠] ثلاثة دراهم، و هذا إنما يكون بحسب الرخص و الغلاء. و المعتبر إخراج قيمة الصاع في وقت الوجوب‌


[١]باب

[٢]لم ترد في المخطوط

[٣]المفروضة

[٤]وجوب

[٥]الرجل إذا تكامل

[٦]فيه يخرجها

[٧]و من

[٨]و قبل

[٩]أهل الأمصار

[١٠]لم ترد في المخطوط