جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٢٥
و يجوز [١] أن يختص بالزكاة بعض هذه الأصناف دون بعض، و الأحوط أن لا يخلي [٢] صنفا من شيء يخرجه [٣] قلّ ذلك أم كثر.
و لا تحلّ الصدقة لمن له حرفة أو معيشة [٤] تغنيه عنها أو كان صحيحا سويا يقدر على الإكتساب و الاحتراف.
و لا تحلّ أيضا إلا لأهل الإيمان و الاعتقاد الصحيح و ذوي الصيانة و النزاهة دون الفساق و أصحاب الكبائر.
و لا تحلّ الزكاة على الأب و الأم و البنت و الابن و الزوجة و الجد و الجدة [٥]، لأن جميع هؤلاء ممن يجبر [٦] على نفقتهم عند الحاجة إليها.
و تحلّ للأخ و الأخت و العم و العمة و الخال و الخالة و من يجري مجراهم من القرابات.
و تحرم الزكاة الواجبة على بني هاشم جميعا إذا كانوا متمكنين من حقهم في خمس الغنائم، فإذا منعوا و افتقروا [٧] إلى الصدقة أحلت [٨] لهم الزكاة، و حلت [٩] صدقة بعضهم على بعض و ما يتطوع به من الصدقات.
و يجوز أن يعطى لواحد [١٠] من الفقراء القليل و الكثير و روي انه لا يعطى لواحد [١١] من الزكاة المفروضة أقل من خمسة درهم [١٢] [١] و روي أن الأقل درهم واحد.
[١]يجوز
[٢]تخلي
[٣]يخرج إليهم
[٤]و معيشة
[٥]و الجدة و الملوك
[٦]يجبر الرجل
[٧]منعوه فافتقروا
[٨]حلت
[٩]و تحل
[١٠]من الزكاة الواحد
[١١]الفقير الواحد
[١٢]دراهم
[١] الكافي ٣- ٥٤٨.