جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٢٤

فصل (في تعجيل الزكاة)

الواجب إخراج الزكاة في وقت وجوبها، و هو تكامل الحول فيما اعتبر فيه الحول. و قد روي جواز التقديم بشهرين أو ثلاثة [١] [١]، و الأول أثبت.

و إن حضر مؤن [٢] محتاج قبل الوجوب و أراد عطاءه جعل ما يعطيه قرضا عليه، و إن [٣] جاء وقت الوجوب و هو مستحق للزكاة احتسب ذلك [٤] من زكاته، فإن أيسر قبل ذلك لم يجز قبل ذلك [٥] للمسلف الاحتساب بما أعطاه من زكاته و كان له الرجوع بذلك القرض على من اقترض [٦].

فصل (في وجوه [٧] إخراج الزكاة)

قد نطق القرآن بالأصناف الثمانية التي يخرج إليها الصدقات [٢]


[١]شهرين و ثلاثة و أربعة

[٢]مؤمن

[٣]و إذا

[٤]بذلك

[٥]لم ترد في المخطوط

[٦]أقرضه

[٧]وجوب


[١] الكافي: ٣- ٥٢٤.

[٢] في قوله تعالى «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (التوبة: ٦٠).