جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٢٣

على هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة و في كل أربعين مسنة.

فصل (في زكاة الغنم)

لا زكاة في أقل من أربعين، فإذا بلغتها ففيها شاة إلى عشرين و مائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى ثلاثمائة [١]، فإن كثرت ففي كل مائة شاة.

فصل (في زكاة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب)

إذا بلغ شي‌ء من [٢] هذه الأصناف خمسة أوسق- و الوسق ستون صاعا- بعد خراجها و مؤنتها [٣]، فإذا بلغت ذلك و كان [٤] مما يسقى سيحا [١] أو من ماء السماء ففيها [٥] العشر، فإن سقيت بالغرب و الدوالي و النواضح فنصف العشر.


[١]مائتين فإن زادت واحدة فيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة

[٢]في

[٣]إحراجها و موتها

[٤]و كانت

[٥]ففيه


[١] السيح: الماء الجاري على الأرض كالأنهر.