جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٢٢
بلغت ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ ستا و أربعين ففيها حقّة [١] الى إحدى و ستين، فإذا بلغتها ففيها جذعة [٢] الى ست و سبعين فإذا [١] بلغتها ففيها بنت لبون [٣] إلى التسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى مائة و عشرين، فإذا بلغت ذلك ثم زادت عليه ترك هذا الاعتبار و أخرج عن [٢] كل خمسين حقة و عن [٣] كل أربعين بنت [٤] لبون.
فصل (في زكاة البقر)
ليس فيما دون ثلاثين منها شيء، فإذا كملت ثلاثين ففيها تبيع حولي أو تبيعة [٤] إلى الأربعين، فإذا بلغتها ففيها مسنة [٥]، و في ستين تبيعان و مسنة [٥] و في سبعين تبيع و مسنة، و في ثمانين مسنتان، و في تسعين ثلاث تبايع، و في مائة تبيعتان و مسنة، ثم
[١]ما بين المعقوفين لم يرد في المخطوط
[٢]من
[٣]و من
[٤]ثلاث
[٥]لم ترد في المخطوط
[١] الحقة أنثى الحق بكسر الحاء، و هي من الإبل ما دخل في السنة الرابعة
[٢] الجذعة أنثى الجذع، و هو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة.
[٣] ابن اللبون: ولد الناقة يدخل في السنة الثالثة، و الأنثى بنت لبون، سمي بذلك لأن أمه ولدت غيره فصار لها لبن.
[٤] التبيعة أنثى التبيع، و هو ولد البقرة في السنة الأولى.
[٥] المسنة من البقر: ما طلعت ثنيته.