جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٢١
و حكم ما صيغ من الفضة و سبيكته [١] حكم الذهب و قد تقدم.
فصل (في زكاة الإبل)
لا زكاة في شيء من الأنعام إلا بعد أن تكون سائمة [١] و يحول عليها الحول، و في طول زمان الحول على العدد الذي تجب في بلوغها به الزكاة، و لا زكاة في الصغار حتى يحول عليها الحول من بعد [٢] نتاجها، و لا زكاة في [٣] خليطين من [٤] ماشية [٢] و لا زرع و لا غيرهما حتى يبلغ مال كل واحد منهما ما تجب [٥] فيه الزكاة.
فإذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة، و لا شيء فيما زاد على الخمس حتى تبلغ عشرا، فإذا بلغها [٦] ففيها شاتان، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ خمس عشرة ففيها [٧] ثلاث شياه، فإذا [٨] انتهت الى عشرين ففيها أربع شياه، فإذا بلغت خمسا و عشرين ففيها خمس شياه، فإذا زادت واحدة فيها [٩] بنت مخاض حتى تبلغ ستا و ثلاثين، فإذا [١٠]
[١]أو سبك
[٢]يوم
[٣]على
[٤]في
[٥]يجب
[٦]بلغتها
[٧]فإذا بلغتها ففيها
[٨]و إذا
[٩]ففيها
[١٠]و إذا
[١] الماشية السائمة: التي ترعى بنفسها، و يقابلها العلوفة كالحلوبة، و هي التي تعلف.
[٢] اي الماشية التي هي سائمة في بعض الأوقات و علوفة في أوقات أخرى