جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٢٠
زكاة، سنة مؤكدة غير واجبة [١].
و ما تجب [١] فيه الزكاة على ضربين: منه ما يعتبر مع ملك [٢] النصاب حول الحول عليه، و هو الدنانير و الدراهم و الإبل و البقر و الغنم، و ما عدا ذلك لا اعتبار فيه بل بلوغ حد النصاب و يجوز إخراج القيمة في الزكاة دون العين المخصوصة.
فصل (في زكاة الدراهم و الدنانير)
إذا بلغت الدنانير عشرين دينارا و حال عليها الحول وجب فيها نصف دينار، و لا زكاة فيما دون ذلك، و إن زادت أربعة دنانير ففيها عشر دينار، و على هذا الحساب في كل عشرين دينار نصف دينار [٣] و في كل أربعة بعد العشرين عشر دينار.
فإن صيغت الدنانير حليا أو سبيكة لم تجب [٤] فيها زكاة إلا أن يكون ذلك فرارا من الزكاة فتلزمه [٥].
و ليس فيما دون مائتي درهم زكاة، فإذا بلغت ذلك و حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، فإذا زادت [٦] على المائتين أربعين ففي الزيادة درهم واحد، و على هذا الحساب.
[١]و ما يجب
[٢]الملك
[٣]لم ترد في المخطوط
[٤]سكت بسبيكة لم يجب
[٥]فيلزمه
[٦]ازدادت
[١] الكافي ٣- ٥٢٨، و فيه عدة أحاديث بهذا المضمون.