جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١١٩

فصل (في شروط وجوب الزكاة)

الزكاة تجب على الأحرار البالغين المسلمين الموسرين، و حدّ اليسار ملك النصاب، و أن يكون في يد مالكه، و هو غير ممنوع من التصرف فيه.

و لا زكاة في المال الغائب عن صاحبه الذي لا يتمكن من [١] الوصول اليه.

و لا زكاة في الدين إلا أن يكون منه تأخير قبضه [٢]، و أن يكون بحيث متى رامه قبضه.

فصل (في الأصناف التي تجب فيها الزكاة)

و هي تسعة: الدراهم، و الدنانير، و الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و الإبل، و البقر، و الغنم.

و لا زكاة في شي‌ء سوى ذلك، و لا في عروض التجارة و قد روي أنه إن طلبت أمتعة التجارة من صاحبها بوضيعة فلا زكاة عليه، و إن طلبت بربح أو برأس المال فأخر بيعها فعليه‌


[١]معه من

[٢]تأخر قبضه من جهة مالكه