جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١١٥

و المحل إذا قتل صيدا في الحرم فعليه جزاؤه.

و كلما أتلفه المحرم من عين حرم عليه إتلافها فعليه مع تكرار الإتلاف الفدية [١]، سواء كان [٢] في مجلس واحد أو في [٣] مجالس، كالصيد الذي يتلفه من جنس واحد و من [٤] أجناس مختلفة، و سواء كان فدى [٥] العين الأولى أو لم يفدها [٦]، و هذا هو حكم الجماع بعينه.

فأما مالا نفس له- كالشعر و الظفر- فحكم مجتمعة بخلاف حكم [٧] متفرقة، على ما ذكرناه في قص أظفار اليدين و الرجلين مجتمعة و متفرقة.

فأما إذا اختلف النوع- كالطيب و اللبس- فالكفارة واجبة على كل نوع منه و إن كان المجلس واحدا.

و هذه جملة كافية‌


[١]تكرار الفدية

[٢]كان ذلك

[٣]لم ترد في المخطوط

[٤]أو من

[٥]قد فدى

[٦]يقدر

[٧]لم ترد في المخطوط.