جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١١٣

و من جادل و هو محرم مرة صادقا أو مرتين فعليه دم بقرة فإن جادل ثلاثا فدم بدنة.

و من ألقى من جسده قملة فقتلها أو رمى بها فعليه كفّ من طعام.

و من سقط عن فعله شي‌ء من شعره فعليه كف من طعام فإن كان كثيرا فعليه دم شاة.

و على المحرم من [١] صيد النعامة و قتلها بدنة، فإن لم يجد أطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر صام شهرين متتابعين، فإن تعذر ذلك [٢] صام ثمانية عشر يوما.

و عليه من [صيد] بقرة الوحشية [٣] بقرة، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يقدر صام سبعة أيام.

و إن [٤] صاد ظبيا فعليه دم شاة، فإن تعذر أطعم عشرة مساكين، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام، و في الثعلب و الأرنب مثل ما في الظبي.

و في القطاة و ما جانسها حمل قد فطم من اللبن و رعى الشجر و في القنفذ و اليربوع و الضب [٥] و ما شابهها [٦] جدي.

و في الحمامة و ما شابهها [٧] درهم، و في فرخها [٨] نصف درهم و في بيضها ربع درهم.

و من دل على صيد و هو محرم لزمه فداؤه، و إذا اجتمع محرمون على قتل صيد فقد [٩] وجب على كل واحد منهم الفداء‌


[١]عن

[٢]ذلك عليه

[٣]عن بقرة الوحش

[٤]فإن

[٥]لم ترد في المخطوط

[٦]أشبههما

[٧]أشبهها

[٨]فراضها

[٩]لم ترد في المخطوط