جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١١٢

قابل، و إن [١] جامع بعد الوقوف فعليه بدنة و لا حج عليه، و ان [٢] كان جماعة دون الحج [٣] فعليه بدنة و لا حج [٤] عليه من قابل.

و يجب على المرأة عدم المطاوعة في الجماع، و إلا فعليها [٥] مثل ما يجب على الرجل، فإن أكرهها سقطت عنها الكفارة و تضاعفت على الرجل.

و من قبّل امرأته و هو محرم فعليه بدنة أنزل أم لم ينزل.

و من نظر إلى أهله فأمنى فلا كفارة عليه، فإن ضمها [٦] مع الشهوة فأمنى فعليه دم شاة.

و من تزوج و هو محرم بطل نكاحه، فإن لم يعلم أن ذلك محرّم و أقدم عليه لم تحل له المرأة أبدا، و لا [٧] يعقد المحرم النكاح لغيره، فإن عقد لم يتم عقده.

فإذا قلم المحرم شيئا من أظفاره فعليه عن كل ظفر إطعام مسكين، و قدره مدّ من طعام [٨]، فإن قلم أظفار رجليه كان عليه دم آخر، فإن جمع بين تقليم يديه و رجليه [٩] في حال واحدة [١٠] كان عليه دم واحد.

و من أظل [١١] رأسه من أذى فعليه دم شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، و من [١٢] ظلل على نفسه مختارا فعليه دم.

و عليه في لبس المتحيط من الثياب دم شاة إن كان متعمدا و إن كان ناسيا فلا شي‌ء عليه.


[١]فإن

[٢]فإن

[٣]الفرج

[٤]حجة

[٥]لم ترد في المخطوط

[٦]ضمها إليه

[٧]و لم

[٨]من طعام فإن قلم أظفار يديه معا فعليه دم شاة

[٩]ما بين القوسين لم يرد في المخطوط

[١٠]واحد

[١١]و من حلق

[١٢]فإن