جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١١١

إلا النساء، فإذا رجع الى البيت و طاف سبعا فقد أحلّ من كل شي‌ء و فرغ من حجه كله.

ثم يرجع إلى منى، و لا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن لم يبت بمنى [١] فعليه دم شاة، فإذا رجع إلى منى رمى الجمرات الثلاث اليوم الأول و الثاني و الثالث [٢] في كل يوم بإحدى و عشرين حصاة، و وقت ذلك من طلوع الشمس إلى غروبها.

و يجوز للنساء و الخائف الرمي بالليل، فإذا أرادوا الخروج من مني في النفر الأول فوقته من [٣] بعد الزوال من يوم الثالث [٤] من النحر، و النفر الأخير اليوم الرابع من النحر إذا ابيضت الشمس.

و يستحب دخول الكعبة لا سيما للصرورة [١] و يستحب عند الرحيل من مكة أن يودع البيت بسبع طوافات و صلاة ركعتين عند المقام.

فصل (فيما يلزم المحرم عن جنايته [٥] من كفارة و فدية و غير ذلك)

إذا جامع المحرم قبل الوقوف بعرفة فعليه بدنة و الحج من‌


[١]فإن بات بغيرها

[٢]و الثالث و الرابع

[٣]لم ترد في المخطوط

[٤]اليوم الثاني

[٥]جناية


[١] الصرورة: يقال للذي لم يحج بعد، و مثله امرأة صرورة للتي لم تحج بعد- مجمع البحرين (صرر) ٣- ٣٦٥.