جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٠٤
و المروة. و قد الحق قوم من أصحابنا بهذه الأركان التلبية.
و ضروب الحج ثلاثة: تمتع بالعمرة إلى الحج، و إقران في الحج [١]، و إفراد.
و التمتع بالعمرة هو فرض اللّه [٢] على كل ناء عن المسجد الحرام، فلا يجوز [٣] منه سواه. و صفته [٤] أن يحرم من الميقات بالعمرة، و إذا وصل إلى مكة طاف بالبيت سبعا، و سعى [٥] بين الصفا و المروة سبعا، ثم أحلّ من كل شيء أحرم منه.
فإذا كان يوم التروية عند الزوال [٦] أحرم بالحج من المنزل [٧] و عليه بهذا [٨] الحج المتعقب للعمرة طوافان: أحدهما [٩] الطواف المعروف بطواف النساء، و هو الذي تحل معه النساء، لأن بالطواف الأول الذي هو طواف الزيارة يحل المحرم من كل شيء إلا النساء، و عليه بهذا [١٠] الإحرام بالحج سعي بين الصفا و المروة، و عليه دم، فإن كان [١١] عدم الهدي و كان واجدا ثمنه تركه عند من يثق به [١٢] حتى يذبح منه في طول ذي الحجة فإن لم يتمكن من ذلك أخره إلى أيام النحر من العام القابل.
و من لم يجد الهدي و لا ثمنه كان عليه صوم عشرة أيام قبل يوم التروية [١٣] و يوم عرفة، فمن فاته ذلك صام ثلاثة أيام التشريق و باقي العشرة إذا عاد إلى أهله.
و أما الإقران فهو أن يهلّ من الميقات بالحج، و يقرن إلى إحرامه سياق الهدي. و إنما سمي إقرانا لاقتران [١٤] سياق الهدي بما [١٥]
[١]بالحج
[٢]الله تعالى
[٣]و لا
[٤]وصفه
[٥]لم ترد في المخطوط
[٦]الزوال الشمس
[٧]المسجد
[٨]لهذا
[٩]فإن أحدهما
[١٠]لهذا
[١١]لم ترد في المخطوط
[١٢]به من أهل مكة
[١٣]يوم قبل يوم التروية و يوم التروية
[١٤]قارنا لإقران
[١٥]لم ترد في المخطوط