تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة
(١)
٢ ص
(٢)
٢ ص
(٣)
٢ ص
(٤)
٢ ص
(٥)
٣ ص
(٦)
٣ ص
(٧)
٣ ص
(٨)
٣ ص
(٩)
٣ ص
(١٠)
٣ ص
(١١)
٣ ص
(١٢)
٤ ص
(١٣)
٤ ص
(١٤)
٤ ص
(١٥)
٤ ص
(١٦)
٤ ص
(١٧)
٤ ص
(١٨)
٥ ص
(١٩)
٥ ص
(٢٠)
٥ ص
(٢١)
٦ ص
(٢٢)
٦ ص
(٢٣)
٧ ص
(٢٤)
٧ ص
(٢٥)
٧ ص
(٢٦)
٧ ص
(٢٧)
٨ ص
(٢٨)
٨ ص
(٢٩)
٨ ص
(٣٠)
٩ ص
(٣١)
٩ ص
(٣٢)
٩ ص
(٣٣)
٩ ص
(٣٤)
٩ ص
(٣٥)
١٠ ص
(٣٦)
١٠ ص
(٣٧)
١٠ ص
(٣٨)
١٠ ص
(٣٩)
١٠ ص
(٤٠)
١٠ ص
(٤١)
١٠ ص
(٤٢)
١١ ص
(٤٣)
١١ ص
(٤٤)
١١ ص
(٤٥)
١١ ص
(٤٦)
١٢ ص
(٤٧)
١٢ ص
(٤٨)
١٢ ص
(٤٩)
١٢ ص
(٥٠)
١٣ ص
(٥١)
١٣ ص
(٥٢)
١٣ ص
(٥٣)
١٣ ص
(٥٤)
١٥ ص
(٥٥)
١٦ ص
(٥٦)
١٦ ص
(٥٧)
١٦ ص
(٥٨)
١٦ ص
(٥٩)
١٧ ص
(٦٠)
١٧ ص
(٦١)
١٨ ص
(٦٢)
١٨ ص
(٦٣)
١٩ ص
(٦٤)
١٩ ص
(٦٥)
٢٠ ص
(٦٦)
٢١ ص
(٦٧)
٢١ ص
(٦٨)
٢١ ص
(٦٩)
٢١ ص
(٧٠)
٢١ ص
(٧١)
٢١ ص
(٧٢)
٢١ ص
(٧٣)
٢١ ص
(٧٤)
٢٢ ص
(٧٥)
٢٢ ص
(٧٦)
٢٣ ص
(٧٧)
٢٣ ص
(٧٨)
٢٣ ص
(٧٩)
٢٤ ص
(٨٠)
٢٤ ص
(٨١)
٢٤ ص
(٨٢)
٢٤ ص
(٨٣)
٢٤ ص
(٨٤)
٢٤ ص
(٨٥)
٢٤ ص
(٨٦)
٢٤ ص
(٨٧)
٢٤ ص
(٨٨)
٢٦ ص
(٨٩)
٢٦ ص
(٩٠)
٢٦ ص
(٩١)
٢٦ ص
(٩٢)
٢٧ ص
(٩٣)
٢٧ ص
(٩٤)
٢٧ ص
(٩٥)
٢٧ ص
(٩٦)
٢٧ ص
(٩٧)
٢٧ ص
(٩٨)
٢٨ ص
(٩٩)
٢٨ ص
(١٠٠)
٢٨ ص
(١٠١)
٢٩ ص
(١٠٢)
٢٩ ص
(١٠٣)
٣٠ ص
(١٠٤)
٣٠ ص
(١٠٥)
٣٠ ص
(١٠٦)
٣١ ص
(١٠٧)
٣١ ص
(١٠٨)
٣١ ص
(١٠٩)
٣٢ ص
(١١٠)
٣٢ ص
(١١١)
٣٣ ص
(١١٢)
٣٤ ص
(١١٣)
٣٤ ص
(١١٤)
٣٤ ص
(١١٥)
٣٥ ص
(١١٦)
٣٥ ص
(١١٧)
٣٦ ص
(١١٨)
٣٦ ص
(١١٩)
٣٦ ص
(١٢٠)
٣٦ ص
(١٢١)
٣٧ ص
(١٢٢)
٣٧ ص
(١٢٣)
٣٧ ص
(١٢٤)
٣٨ ص
(١٢٥)
٣٩ ص
(١٢٦)
٤٠ ص
(١٢٧)
٤٠ ص
(١٢٨)
٤١ ص
(١٢٩)
٤٢ ص
(١٣٠)
٤٢ ص
(١٣١)
٤٣ ص
(١٣٢)
٤٣ ص
(١٣٣)
٤٥ ص
(١٣٤)
٤٦ ص
(١٣٥)
٤٧ ص
(١٣٦)
٤٧ ص
(١٣٧)
٤٨ ص
(١٣٨)
٤٨ ص
(١٣٩)
٤٨ ص
(١٤٠)
٤٨ ص
(١٤١)
٥٠ ص
(١٤٢)
٥١ ص
(١٤٣)
٥١ ص
(١٤٤)
٥٢ ص
(١٤٥)
٥٤ ص
(١٤٦)
٥٤ ص
(١٤٧)
٥٥ ص
(١٤٨)
٥٧ ص
(١٤٩)
٥٧ ص
(١٥٠)
٥٧ ص
(١٥١)
٥٩ ص
(١٥٢)
٥٩ ص
(١٥٣)
٥٩ ص
(١٥٤)
٦١ ص
(١٥٥)
٦١ ص
(١٥٦)
٦٢ ص
(١٥٧)
٦٢ ص
(١٥٨)
٦٤ ص
(١٥٩)
٦٤ ص
(١٦٠)
٦٤ ص
(١٦١)
٦٥ ص
(١٦٢)
٦٦ ص
(١٦٣)
٦٦ ص
(١٦٤)
٦٧ ص
(١٦٥)
٦٧ ص
(١٦٦)
٦٧ ص
(١٦٧)
٦٧ ص
(١٦٨)
٦٧ ص
(١٦٩)
٦٨ ص
(١٧٠)
٦٨ ص
(١٧١)
٦٨ ص
(١٧٢)
٦٨ ص
(١٧٣)
٦٩ ص
(١٧٤)
٦٩ ص
(١٧٥)
٦٩ ص
(١٧٦)
٧٠ ص
(١٧٧)
٧٠ ص
(١٧٨)
٧١ ص
(١٧٩)
٧٢ ص
(١٨٠)
٧٢ ص
(١٨١)
٧٣ ص
(١٨٢)
٧٣ ص
(١٨٣)
٧٤ ص
(١٨٤)
٧٤ ص
(١٨٥)
٧٥ ص
(١٨٦)
٧٥ ص
(١٨٧)
٧٦ ص
(١٨٨)
٧٧ ص
(١٨٩)
٧٧ ص
(١٩٠)
٧٨ ص
(١٩١)
٧٩ ص
(١٩٢)
٧٩ ص
(١٩٣)
٨٠ ص
(١٩٤)
٨١ ص
(١٩٥)
٨١ ص
(١٩٦)
٨١ ص
(١٩٧)
٨١ ص
(١٩٨)
٨٢ ص
(١٩٩)
٨٢ ص
(٢٠٠)
٨٣ ص
(٢٠١)
٨٣ ص
(٢٠٢)
٨٤ ص
(٢٠٣)
٨٤ ص
(٢٠٤)
٨٦ ص
(٢٠٥)
٨٦ ص
(٢٠٦)
٨٧ ص
(٢٠٧)
٨٩ ص
(٢٠٨)
٨٩ ص
(٢٠٩)
٩٠ ص
(٢١٠)
٩٠ ص
(٢١١)
٩٠ ص
(٢١٢)
٩٠ ص
(٢١٣)
٩٠ ص
(٢١٤)
٩١ ص
(٢١٥)
٩٢ ص
(٢١٦)
٩٣ ص
(٢١٧)
٩٤ ص
(٢١٨)
٩٤ ص
(٢١٩)
٩٤ ص
(٢٢٠)
٩٤ ص
(٢٢١)
٩٥ ص
(٢٢٢)
٩٥ ص
(٢٢٣)
٩٧ ص
(٢٢٤)
٩٧ ص
(٢٢٥)
٩٧ ص
(٢٢٦)
٩٧ ص
(٢٢٧)
٩٩ ص
(٢٢٨)
١٠٠ ص
(٢٢٩)
١٠٠ ص
(٢٣٠)
١٠١ ص
(٢٣١)
١٠١ ص
(٢٣٢)
١٠٢ ص
(٢٣٣)
١٠٣ ص
(٢٣٤)
١٠٣ ص
(٢٣٥)
١٠٤ ص
(٢٣٦)
١٠٤ ص
(٢٣٧)
١٠٤ ص
(٢٣٨)
١٠٥ ص
(٢٣٩)
١٠٥ ص
(٢٤٠)
١٠٦ ص
(٢٤١)
١٠٧ ص
(٢٤٢)
١٠٨ ص
(٢٤٣)
١٠٩ ص
(٢٤٤)
١٠٩ ص
(٢٤٥)
١٠٩ ص
(٢٤٦)
١٠٩ ص
(٢٤٧)
١١٠ ص
(٢٤٨)
١١١ ص
(٢٤٩)
١١١ ص
(٢٥٠)
١١١ ص
(٢٥١)
١١١ ص
(٢٥٢)
١١٢ ص
(٢٥٣)
١١٣ ص
(٢٥٤)
١١٣ ص
(٢٥٥)
١١٤ ص
(٢٥٦)
١١٥ ص
(٢٥٧)
١١٥ ص
(٢٥٨)
١١٥ ص
(٢٥٩)
١١٥ ص
(٢٦٠)
١١٦ ص
(٢٦١)
١١٦ ص
(٢٦٢)
١١٧ ص
(٢٦٣)
١١٨ ص
(٢٦٤)
١١٩ ص
(٢٦٥)
١٢٠ ص
(٢٦٦)
١٢١ ص
(٢٦٧)
١٢١ ص
(٢٦٨)
١٢١ ص
(٢٦٩)
١٢١ ص
(٢٧٠)
١٢٢ ص
(٢٧١)
١٢٢ ص
(٢٧٢)
١٢٣ ص
(٢٧٣)
١٢٤ ص
(٢٧٤)
١٢٤ ص
(٢٧٥)
١٢٤ ص
(٢٧٦)
١٢٥ ص
(٢٧٧)
١٢٥ ص
(٢٧٨)
١٢٧ ص
(٢٧٩)
١٢٩ ص
(٢٨٠)
١٢٩ ص
(٢٨١)
١٣٠ ص
(٢٨٢)
١٣٠ ص
(٢٨٣)
١٣٢ ص
(٢٨٤)
١٣٢ ص
(٢٨٥)
١٣٤ ص
(٢٨٦)
١٣٦ ص
(٢٨٧)
١٣٨ ص
(٢٨٨)
١٣٨ ص
(٢٨٩)
١٤٠ ص
(٢٩٠)
١٤١ ص
(٢٩١)
١٤٣ ص
(٢٩٢)
١٤٣ ص
(٢٩٣)
١٤٤ ص
(٢٩٤)
١٤٥ ص
(٢٩٥)
١٤٦ ص
(٢٩٦)
١٤٨ ص
(٢٩٧)
١٤٨ ص
(٢٩٨)
١٤٨ ص
(٢٩٩)
١٤٩ ص
(٣٠٠)
١٥٠ ص
(٣٠١)
١٥١ ص
(٣٠٢)
١٥٢ ص
(٣٠٣)
١٥٢ ص
(٣٠٤)
١٥٤ ص
(٣٠٥)
١٥٤ ص
(٣٠٦)
١٥٤ ص
(٣٠٧)
١٥٥ ص
(٣٠٨)
١٥٧ ص
(٣٠٩)
١٥٨ ص
(٣١٠)
١٥٨ ص
(٣١١)
١٥٨ ص
(٣١٢)
١٦٠ ص
(٣١٣)
١٦٠ ص
(٣١٤)
١٦٢ ص
(٣١٥)
١٦٤ ص
(٣١٦)
١٦٥ ص
(٣١٧)
١٦٥ ص
(٣١٨)
١٦٥ ص
(٣١٩)
١٦٦ ص
(٣٢٠)
١٦٦ ص
(٣٢١)
١٦٦ ص
(٣٢٢)
١٦٧ ص
(٣٢٣)
١٦٧ ص
(٣٢٤)
١٦٧ ص
(٣٢٥)
١٦٩ ص
(٣٢٦)
١٦٩ ص
(٣٢٧)
١٦٩ ص
(٣٢٨)
١٧٠ ص
(٣٢٩)
١٧١ ص
(٣٣٠)
١٧١ ص
(٣٣١)
١٧٣ ص
(٣٣٢)
١٧٣ ص
(٣٣٣)
١٧٣ ص
(٣٣٤)
١٧٥ ص
(٣٣٥)
١٧٧ ص
(٣٣٦)
١٧٨ ص
(٣٣٧)
١٨٠ ص
(٣٣٨)
١٨١ ص
(٣٣٩)
١٨١ ص
(٣٤٠)
١٨٢ ص
(٣٤١)
١٨٢ ص
(٣٤٢)
١٨٣ ص
(٣٤٣)
١٨٦ ص
(٣٤٤)
١٨٦ ص
(٣٤٥)
١٨٨ ص
(٣٤٦)
١٩٠ ص
(٣٤٧)
١٩٠ ص
(٣٤٨)
١٩١ ص
(٣٤٩)
١٩٢ ص
(٣٥٠)
١٩٢ ص
(٣٥١)
١٩٢ ص
(٣٥٢)
١٩٣ ص
(٣٥٣)
١٩٤ ص
(٣٥٤)
١٩٥ ص
(٣٥٥)
١٩٥ ص
(٣٥٦)
١٩٦ ص
(٣٥٧)
١٩٧ ص
(٣٥٨)
١٩٧ ص
(٣٥٩)
١٩٧ ص
(٣٦٠)
١٩٨ ص
(٣٦١)
١٩٨ ص
(٣٦٢)
١٩٨ ص
(٣٦٣)
١٩٨ ص
(٣٦٤)
١٩٩ ص
(٣٦٥)
٢٠٠ ص
(٣٦٦)
٢٠١ ص
(٣٦٧)
٢٠١ ص
(٣٦٨)
٢٠١ ص
(٣٦٩)
٢٠٢ ص
(٣٧٠)
٢٠٤ ص
(٣٧١)
٢٠٤ ص
(٣٧٢)
٢٠٥ ص
(٣٧٣)
٢٠٧ ص
(٣٧٤)
٢١١ ص
(٣٧٥)
٢١١ ص
(٣٧٦)
٢١٢ ص
(٣٧٧)
٢١٣ ص
(٣٧٨)
٢١٥ ص
(٣٧٩)
٢١٦ ص
(٣٨٠)
٢١٧ ص
(٣٨١)
٢١٨ ص
(٣٨٢)
٢١٨ ص
(٣٨٣)
٢١٨ ص
(٣٨٤)
٢١٩ ص
(٣٨٥)
٢٢٠ ص
(٣٨٦)
٢٢٠ ص
(٣٨٧)
٢٢٠ ص
(٣٨٨)
٢٢١ ص
(٣٨٩)
٢٢٢ ص
(٣٩٠)
٢٢٢ ص
(٣٩١)
٢٢٤ ص
(٣٩٢)
٢٢٦ ص
(٣٩٣)
٢٢٦ ص
(٣٩٤)
٢٢٧ ص
(٣٩٥)
٢٢٩ ص
(٣٩٦)
٢٣١ ص
(٣٩٧)
٢٣١ ص
(٣٩٨)
٢٣٣ ص
(٣٩٩)
٢٣٣ ص
(٤٠٠)
٢٣٤ ص
(٤٠١)
٢٣٤ ص
(٤٠٢)
٢٣٥ ص
(٤٠٣)
٢٣٧ ص
(٤٠٤)
٢٤١ ص
(٤٠٥)
٢٤١ ص
(٤٠٦)
٢٤١ ص
(٤٠٧)
٢٤٢ ص
(٤٠٨)
٢٤٤ ص
(٤٠٩)
٢٤٤ ص
(٤١٠)
٢٤٤ ص
(٤١١)
٢٤٥ ص
(٤١٢)
٢٤٥ ص
(٤١٣)
٢٤٨ ص
(٤١٤)
٢٤٨ ص
(٤١٥)
٢٤٨ ص
(٤١٦)
٢٥٠ ص
(٤١٧)
٢٥٢ ص
(٤١٨)
٢٥٤ ص
(٤١٩)
٢٥٦ ص
(٤٢٠)
٢٥٦ ص
(٤٢١)
٢٥٧ ص
(٤٢٢)
٢٥٨ ص
(٤٢٣)
٢٥٨ ص
(٤٢٤)
٢٥٩ ص
(٤٢٥)
٢٦١ ص
(٤٢٦)
٢٦١ ص
(٤٢٧)
٢٦٢ ص
(٤٢٨)
٢٦٥ ص
(٤٢٩)
٢٦٥ ص
(٤٣٠)
٢٦٦ ص
(٤٣١)
٢٦٦ ص
(٤٣٢)
٢٦٧ ص
(٤٣٣)
٢٦٩ ص
(٤٣٤)
٢٦٩ ص
(٤٣٥)
٢٦٩ ص
(٤٣٦)
٢٦٩ ص
(٤٣٧)
٢٧٢ ص
(٤٣٨)
٢٧٢ ص
(٤٣٩)
٢٧٢ ص
(٤٤٠)
٢٧٥ ص
(٤٤١)
٢٧٥ ص
(٤٤٢)
٢٧٥ ص
(٤٤٣)
٢٧٥ ص
(٤٤٤)
٢٧٥ ص
(٤٤٥)
٢٧٦ ص
(٤٤٦)
٢٧٧ ص
(٤٤٧)
٢٧٧ ص
(٤٤٨)
٢٨١ ص
(٤٤٩)
٢٨١ ص
(٤٥٠)
٢٨١ ص
(٤٥١)
٢٨١ ص
(٤٥٢)
٢٨٣ ص
(٤٥٣)
٢٨٤ ص
(٤٥٤)
٢٨٤ ص
(٤٥٥)
٢٨٤ ص
(٤٥٦)
٢٨٥ ص
(٤٥٧)
٢٨٦ ص
(٤٥٨)
٢٨٩ ص
(٤٥٩)
٢٨٩ ص
(٤٦٠)
٢٩٠ ص
(٤٦١)
٢٩١ ص
(٤٦٢)
٢٩١ ص
(٤٦٣)
٢٩٣ ص
(٤٦٤)
٢٩٣ ص
(٤٦٥)
٢٩٧ ص
(٤٦٦)
٢٩٩ ص
(٤٦٧)
٣٠٣ ص
(٤٦٨)
٣٠٤ ص
(٤٦٩)
٣٠٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة - العلامة الحلي - الصفحة ٧١

قبل قولها إذا مضى بعد الوطء و إمكانه وضع أيّ شي‌ء كان و لا يشترط صيرورته مضغة و لو كانت معدة بالشهور فإن اتفقا على زمان الطلاق أو الوفاة احتسب ثلاثة أشهر أو أربعة و عشرة أيّام و إن اختلفا فالقول قول الزوج لأنّ القول قوله في أصل الطلاق و كذا في وقته [- ج-] التي لا تحيض و هي في سنّ من تحيض تعتدّ من الطلاق و الفسخ مع الدخول بثلاثة أشهر أمّا اليائسة لكبر أو الصغيرة التي لم تبلغ فالأصحّ أن لا عدّة عليهما و إن دخل بهما على ما تقدّم خلافا للسيّد و لو كان مثلها تحيض اعتدت بثلاثة أشهر فإن خرجت الثلاثة و لم تر دما خرجت من العدّة و كذا لو رأت الأطهار الثلاثة و إن لم ينقص الأشهر أما لو رأت الدم في الشهر الثالث و تأخّرت الحيضة الثانية و الثالثة فإنّها تصبر سنة لاحتمال الحمل ثمّ يعتدّ بعد ذلك بثلاثة أشهر و هذه هي المسترابة و الشيخ رحمه اللّٰه تعالى قال في النهاية إن تأخّرت الحيضة الثانية صبرت تمام تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أشهر و إن رأت الحيضة الثانية قبل تمام تسعة أشهر و تأخّرت الثالثة صبرت سنة ثمّ يعتد بثلاثة أشهر و أيّهما مات ما بينه و بين خمسة عشر شهرا ورثه الآخر و فيه إشكال و الرواية ضعيفة [- د-] إذا رأت الدّم بعد الطلاق مرّة ثمّ بلغت سنّ اليأس اعتدت بشهرين آخرين و لو طلّق المستحاضة و عرفت أيّام حيضها اعتدّت بالأقراء و إن لم يعرفها اعتبرت صفة الدّم و اعتدت بما شابه دم الحيض فإن اشتبهت رجعت إلى عادة نسائها فإن اختلفن أو قصدن اعتدت بثلاثة أشهر إن قلنا إنّ هذه تتحيض في كلّ شهر مرّة و على قول بعض علمائنا إنّها تجعل عشرة أيّام طهرا و عشرة حيضا كانت عدتها أربعين يوما و لحظتين و لو كان لها عادة مستقيمة ثمّ اضطربت فصارت بعد أن كانت تحيض في كلّ شهر عشرة لا تحيض إلّا في شهرين أو ثلاثة و صار عادتها اعتدت بالأقراء المتجدّدة لا بالعادة الأولى و لو صارت لا تحيض إلّا بعد ثلاثة أشهر أو أزيد اعتدت بالأشهر و الضابط ما تقدّم و من أنّ الاعتبار بالسابق من ثلاثة الأشهر البيض أو ثلاثة الأقراء و لو كانت لا تحيض إلّا في كلّ أربعة أشهر فما زاد مرّة اعتدت بالأشهر أيضا [- ه-] المعتدة بالأشهر و إن طلّقت في أوّل الهلال اعتدت بثلاثة أشهر أهلّة و إن طلقت في أثناء الشهر اعتدت بهلالين و أخذت من الرّابع تكملة ثلاثين للأوّل و قوى الشيخ تكملة الفائت من الأوّل و تلفق الساعات و الأنصاف و لو ارتابت بالحمد بعد انقضاء العدة و النكاح لم تبطل إلّا أن يظهر الحمل و يتحقق أنّه من الأوّل و لو حدثت الريبة بعد العدّة و قبل النكاح جاز لها أن تنكح الثاني أمّا لو ارتابت به قبل انقضاء العدّة فإنّها لا تنكح و لو انقضت العدّة حتّى يتحقّق الخلوّ أو تضع الحمد قال الشيخ إذا طلّقها فارتابت بالحمد بعد الطّلاق و ادعته صبر عليها تسعة أشهر ثمّ تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر فإن ادّعت إلى بعد ذلك حملا لم يلتفت إليها و قال ابن إدريس التّسعة كافية و هو جيّد [- و-] الصغيرة عند السّيد المرتضى أو التي لم تحض و هي في سنّ من تحيض عندنا إذا اعتدت بالشهود ثمّ رأت الدم بعد العدّة فإنّ عدتها مضت و لا يلزمها عدّة بالأقراء إجماعا و إن رأت الدّم قبل انقضائها فإنّها تنتقل إلى الأقراء و هل يعتد لها بالطهر قبل الدّم قرء الأقوى ذلك لأنّه انتقال من طهر إلى حيض و يحتمل عدمه لأنّ القرء هو الطهر بين الحيضتين‌

الفصل الثّالث في عدّة الحامل

و فيه [- ي-] مباحث [- ا-] الحامل تعتدّ من الطلاق بوضع الحمل سواء كانت حرّة أو أمة و سواء وضعته بعد الطلاق بلا فصل أو تأخّر أكثر زمان الحمل و قال ابن بابويه يعتد بأقرب الأجلين فإن مضت ثلاثة أشهر و لم تضع خرجت من العدّة و إن وضعت قبل ثلاثة أشهر خرجت أيضا من العدة و المعتمد الأوّل [- ب-] لا فرق بين أن يكون الحمد تاما أو غير تام بعد أن يعلم أنّه حمل و إن كان علقة سواء ظهر فيه خلق آدميّ من عين أو ظفر أو يد أو رجل أو لم يظهر لكن تقول القوابل بأن فيه تخطيطا باطنا لا يعرفه إلّا أهل الصّنعة أو يلقى دما متجسدا ليس فيه تخطيط ظاهر و لا باطن لكن شهد القوابل أنّه مبدأ خلق آدمي لو بقي لتخلّق و تصوّر أمّا لو ألقت دما لا يعلم هل هو ما يخلق الآدمي فيه أو لا فإنّ العدة لا تنقضي به و قال الشيخ لو ألقت نطفة أو علقة انقضت بها العدة [- ج-] لو طلّقت فادّعت الحمل صبر عليها تسعة أشهر هي أقصى مدّة الحمل ثمّ لا يلتفت إلى دعواها و في رواية سنة و كذا لو وضعت و كذا فادعت بقاء آخر على أحد القولين [- د-] لو كانت حاملا باثنتين ولدتهما و بينهما أقلّ من ستّة أشهر للشيخ قولان أحدهما أنّها تبين بوضع الأوّل و لا تحلّ للأزواج حتى تضع الجميع و الثّاني أنها إنّما تبين بوضع الجميع و هو الأقوى و كذا لو ارتجعها و قد خرج بعض ولدها صحّت الرجعة و لا تبين إلّا بوضع حمله الولد [- ه-] لعلمائنا قولان في الحامل هل ترى دم الحيض أم لا فإن قلنا بالأوّل لم ينقض العدّة به بل بوضع الحمل [- و-] تعتدّ الحامل من الزنا إذا طلّقها الزوج بالأشهر لا بالوضع من حين الطلاق و لا اعتبار بالحمل و من الشبهة تعتدّ بالوضع لمن التحق به و بالأشهر بعدّة الطلاق و لا تتداخل العدتان و لو زنت امرأة خالية من بعل فحملت لم يكن عليها عدة من الزنا و جاز لها التزويج و لو لم تحمل فالأقرب أنّ عليها العدّة [- ن-] إذا اتفقا على زمان الوضع ثمّ ادّعت وقوع الطلاق قبله و ادعى هو البعدية قدّم قوله مع اليمين و لو اتّفقا على زمان الطلاق و ادعى تقدّم الولادة عليه و ادّعت تأخّرها قدّم قولها مع اليمين و لو جهلا الزمانين لكن ادعى سبق الولادة و ادعت سبق الطلاق و قدّم قوله لأصالة بقاء الرّجعة‌