تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة
(١)
٢ ص
(٢)
٢ ص
(٣)
٢ ص
(٤)
٢ ص
(٥)
٣ ص
(٦)
٣ ص
(٧)
٣ ص
(٨)
٣ ص
(٩)
٣ ص
(١٠)
٣ ص
(١١)
٣ ص
(١٢)
٤ ص
(١٣)
٤ ص
(١٤)
٤ ص
(١٥)
٤ ص
(١٦)
٤ ص
(١٧)
٤ ص
(١٨)
٥ ص
(١٩)
٥ ص
(٢٠)
٥ ص
(٢١)
٦ ص
(٢٢)
٦ ص
(٢٣)
٧ ص
(٢٤)
٧ ص
(٢٥)
٧ ص
(٢٦)
٧ ص
(٢٧)
٨ ص
(٢٨)
٨ ص
(٢٩)
٨ ص
(٣٠)
٩ ص
(٣١)
٩ ص
(٣٢)
٩ ص
(٣٣)
٩ ص
(٣٤)
٩ ص
(٣٥)
١٠ ص
(٣٦)
١٠ ص
(٣٧)
١٠ ص
(٣٨)
١٠ ص
(٣٩)
١٠ ص
(٤٠)
١٠ ص
(٤١)
١٠ ص
(٤٢)
١١ ص
(٤٣)
١١ ص
(٤٤)
١١ ص
(٤٥)
١١ ص
(٤٦)
١٢ ص
(٤٧)
١٢ ص
(٤٨)
١٢ ص
(٤٩)
١٢ ص
(٥٠)
١٣ ص
(٥١)
١٣ ص
(٥٢)
١٣ ص
(٥٣)
١٣ ص
(٥٤)
١٥ ص
(٥٥)
١٦ ص
(٥٦)
١٦ ص
(٥٧)
١٦ ص
(٥٨)
١٦ ص
(٥٩)
١٧ ص
(٦٠)
١٧ ص
(٦١)
١٨ ص
(٦٢)
١٨ ص
(٦٣)
١٩ ص
(٦٤)
١٩ ص
(٦٥)
٢٠ ص
(٦٦)
٢١ ص
(٦٧)
٢١ ص
(٦٨)
٢١ ص
(٦٩)
٢١ ص
(٧٠)
٢١ ص
(٧١)
٢١ ص
(٧٢)
٢١ ص
(٧٣)
٢١ ص
(٧٤)
٢٢ ص
(٧٥)
٢٢ ص
(٧٦)
٢٣ ص
(٧٧)
٢٣ ص
(٧٨)
٢٣ ص
(٧٩)
٢٤ ص
(٨٠)
٢٤ ص
(٨١)
٢٤ ص
(٨٢)
٢٤ ص
(٨٣)
٢٤ ص
(٨٤)
٢٤ ص
(٨٥)
٢٤ ص
(٨٦)
٢٤ ص
(٨٧)
٢٤ ص
(٨٨)
٢٦ ص
(٨٩)
٢٦ ص
(٩٠)
٢٦ ص
(٩١)
٢٦ ص
(٩٢)
٢٧ ص
(٩٣)
٢٧ ص
(٩٤)
٢٧ ص
(٩٥)
٢٧ ص
(٩٦)
٢٧ ص
(٩٧)
٢٧ ص
(٩٨)
٢٨ ص
(٩٩)
٢٨ ص
(١٠٠)
٢٨ ص
(١٠١)
٢٩ ص
(١٠٢)
٢٩ ص
(١٠٣)
٣٠ ص
(١٠٤)
٣٠ ص
(١٠٥)
٣٠ ص
(١٠٦)
٣١ ص
(١٠٧)
٣١ ص
(١٠٨)
٣١ ص
(١٠٩)
٣٢ ص
(١١٠)
٣٢ ص
(١١١)
٣٣ ص
(١١٢)
٣٤ ص
(١١٣)
٣٤ ص
(١١٤)
٣٤ ص
(١١٥)
٣٥ ص
(١١٦)
٣٥ ص
(١١٧)
٣٦ ص
(١١٨)
٣٦ ص
(١١٩)
٣٦ ص
(١٢٠)
٣٦ ص
(١٢١)
٣٧ ص
(١٢٢)
٣٧ ص
(١٢٣)
٣٧ ص
(١٢٤)
٣٨ ص
(١٢٥)
٣٩ ص
(١٢٦)
٤٠ ص
(١٢٧)
٤٠ ص
(١٢٨)
٤١ ص
(١٢٩)
٤٢ ص
(١٣٠)
٤٢ ص
(١٣١)
٤٣ ص
(١٣٢)
٤٣ ص
(١٣٣)
٤٥ ص
(١٣٤)
٤٦ ص
(١٣٥)
٤٧ ص
(١٣٦)
٤٧ ص
(١٣٧)
٤٨ ص
(١٣٨)
٤٨ ص
(١٣٩)
٤٨ ص
(١٤٠)
٤٨ ص
(١٤١)
٥٠ ص
(١٤٢)
٥١ ص
(١٤٣)
٥١ ص
(١٤٤)
٥٢ ص
(١٤٥)
٥٤ ص
(١٤٦)
٥٤ ص
(١٤٧)
٥٥ ص
(١٤٨)
٥٧ ص
(١٤٩)
٥٧ ص
(١٥٠)
٥٧ ص
(١٥١)
٥٩ ص
(١٥٢)
٥٩ ص
(١٥٣)
٥٩ ص
(١٥٤)
٦١ ص
(١٥٥)
٦١ ص
(١٥٦)
٦٢ ص
(١٥٧)
٦٢ ص
(١٥٨)
٦٤ ص
(١٥٩)
٦٤ ص
(١٦٠)
٦٤ ص
(١٦١)
٦٥ ص
(١٦٢)
٦٦ ص
(١٦٣)
٦٦ ص
(١٦٤)
٦٧ ص
(١٦٥)
٦٧ ص
(١٦٦)
٦٧ ص
(١٦٧)
٦٧ ص
(١٦٨)
٦٧ ص
(١٦٩)
٦٨ ص
(١٧٠)
٦٨ ص
(١٧١)
٦٨ ص
(١٧٢)
٦٨ ص
(١٧٣)
٦٩ ص
(١٧٤)
٦٩ ص
(١٧٥)
٦٩ ص
(١٧٦)
٧٠ ص
(١٧٧)
٧٠ ص
(١٧٨)
٧١ ص
(١٧٩)
٧٢ ص
(١٨٠)
٧٢ ص
(١٨١)
٧٣ ص
(١٨٢)
٧٣ ص
(١٨٣)
٧٤ ص
(١٨٤)
٧٤ ص
(١٨٥)
٧٥ ص
(١٨٦)
٧٥ ص
(١٨٧)
٧٦ ص
(١٨٨)
٧٧ ص
(١٨٩)
٧٧ ص
(١٩٠)
٧٨ ص
(١٩١)
٧٩ ص
(١٩٢)
٧٩ ص
(١٩٣)
٨٠ ص
(١٩٤)
٨١ ص
(١٩٥)
٨١ ص
(١٩٦)
٨١ ص
(١٩٧)
٨١ ص
(١٩٨)
٨٢ ص
(١٩٩)
٨٢ ص
(٢٠٠)
٨٣ ص
(٢٠١)
٨٣ ص
(٢٠٢)
٨٤ ص
(٢٠٣)
٨٤ ص
(٢٠٤)
٨٦ ص
(٢٠٥)
٨٦ ص
(٢٠٦)
٨٧ ص
(٢٠٧)
٨٩ ص
(٢٠٨)
٨٩ ص
(٢٠٩)
٩٠ ص
(٢١٠)
٩٠ ص
(٢١١)
٩٠ ص
(٢١٢)
٩٠ ص
(٢١٣)
٩٠ ص
(٢١٤)
٩١ ص
(٢١٥)
٩٢ ص
(٢١٦)
٩٣ ص
(٢١٧)
٩٤ ص
(٢١٨)
٩٤ ص
(٢١٩)
٩٤ ص
(٢٢٠)
٩٤ ص
(٢٢١)
٩٥ ص
(٢٢٢)
٩٥ ص
(٢٢٣)
٩٧ ص
(٢٢٤)
٩٧ ص
(٢٢٥)
٩٧ ص
(٢٢٦)
٩٧ ص
(٢٢٧)
٩٩ ص
(٢٢٨)
١٠٠ ص
(٢٢٩)
١٠٠ ص
(٢٣٠)
١٠١ ص
(٢٣١)
١٠١ ص
(٢٣٢)
١٠٢ ص
(٢٣٣)
١٠٣ ص
(٢٣٤)
١٠٣ ص
(٢٣٥)
١٠٤ ص
(٢٣٦)
١٠٤ ص
(٢٣٧)
١٠٤ ص
(٢٣٨)
١٠٥ ص
(٢٣٩)
١٠٥ ص
(٢٤٠)
١٠٦ ص
(٢٤١)
١٠٧ ص
(٢٤٢)
١٠٨ ص
(٢٤٣)
١٠٩ ص
(٢٤٤)
١٠٩ ص
(٢٤٥)
١٠٩ ص
(٢٤٦)
١٠٩ ص
(٢٤٧)
١١٠ ص
(٢٤٨)
١١١ ص
(٢٤٩)
١١١ ص
(٢٥٠)
١١١ ص
(٢٥١)
١١١ ص
(٢٥٢)
١١٢ ص
(٢٥٣)
١١٣ ص
(٢٥٤)
١١٣ ص
(٢٥٥)
١١٤ ص
(٢٥٦)
١١٥ ص
(٢٥٧)
١١٥ ص
(٢٥٨)
١١٥ ص
(٢٥٩)
١١٥ ص
(٢٦٠)
١١٦ ص
(٢٦١)
١١٦ ص
(٢٦٢)
١١٧ ص
(٢٦٣)
١١٨ ص
(٢٦٤)
١١٩ ص
(٢٦٥)
١٢٠ ص
(٢٦٦)
١٢١ ص
(٢٦٧)
١٢١ ص
(٢٦٨)
١٢١ ص
(٢٦٩)
١٢١ ص
(٢٧٠)
١٢٢ ص
(٢٧١)
١٢٢ ص
(٢٧٢)
١٢٣ ص
(٢٧٣)
١٢٤ ص
(٢٧٤)
١٢٤ ص
(٢٧٥)
١٢٤ ص
(٢٧٦)
١٢٥ ص
(٢٧٧)
١٢٥ ص
(٢٧٨)
١٢٧ ص
(٢٧٩)
١٢٩ ص
(٢٨٠)
١٢٩ ص
(٢٨١)
١٣٠ ص
(٢٨٢)
١٣٠ ص
(٢٨٣)
١٣٢ ص
(٢٨٤)
١٣٢ ص
(٢٨٥)
١٣٤ ص
(٢٨٦)
١٣٦ ص
(٢٨٧)
١٣٨ ص
(٢٨٨)
١٣٨ ص
(٢٨٩)
١٤٠ ص
(٢٩٠)
١٤١ ص
(٢٩١)
١٤٣ ص
(٢٩٢)
١٤٣ ص
(٢٩٣)
١٤٤ ص
(٢٩٤)
١٤٥ ص
(٢٩٥)
١٤٦ ص
(٢٩٦)
١٤٨ ص
(٢٩٧)
١٤٨ ص
(٢٩٨)
١٤٨ ص
(٢٩٩)
١٤٩ ص
(٣٠٠)
١٥٠ ص
(٣٠١)
١٥١ ص
(٣٠٢)
١٥٢ ص
(٣٠٣)
١٥٢ ص
(٣٠٤)
١٥٤ ص
(٣٠٥)
١٥٤ ص
(٣٠٦)
١٥٤ ص
(٣٠٧)
١٥٥ ص
(٣٠٨)
١٥٧ ص
(٣٠٩)
١٥٨ ص
(٣١٠)
١٥٨ ص
(٣١١)
١٥٨ ص
(٣١٢)
١٦٠ ص
(٣١٣)
١٦٠ ص
(٣١٤)
١٦٢ ص
(٣١٥)
١٦٤ ص
(٣١٦)
١٦٥ ص
(٣١٧)
١٦٥ ص
(٣١٨)
١٦٥ ص
(٣١٩)
١٦٦ ص
(٣٢٠)
١٦٦ ص
(٣٢١)
١٦٦ ص
(٣٢٢)
١٦٧ ص
(٣٢٣)
١٦٧ ص
(٣٢٤)
١٦٧ ص
(٣٢٥)
١٦٩ ص
(٣٢٦)
١٦٩ ص
(٣٢٧)
١٦٩ ص
(٣٢٨)
١٧٠ ص
(٣٢٩)
١٧١ ص
(٣٣٠)
١٧١ ص
(٣٣١)
١٧٣ ص
(٣٣٢)
١٧٣ ص
(٣٣٣)
١٧٣ ص
(٣٣٤)
١٧٥ ص
(٣٣٥)
١٧٧ ص
(٣٣٦)
١٧٨ ص
(٣٣٧)
١٨٠ ص
(٣٣٨)
١٨١ ص
(٣٣٩)
١٨١ ص
(٣٤٠)
١٨٢ ص
(٣٤١)
١٨٢ ص
(٣٤٢)
١٨٣ ص
(٣٤٣)
١٨٦ ص
(٣٤٤)
١٨٦ ص
(٣٤٥)
١٨٨ ص
(٣٤٦)
١٩٠ ص
(٣٤٧)
١٩٠ ص
(٣٤٨)
١٩١ ص
(٣٤٩)
١٩٢ ص
(٣٥٠)
١٩٢ ص
(٣٥١)
١٩٢ ص
(٣٥٢)
١٩٣ ص
(٣٥٣)
١٩٤ ص
(٣٥٤)
١٩٥ ص
(٣٥٥)
١٩٥ ص
(٣٥٦)
١٩٦ ص
(٣٥٧)
١٩٧ ص
(٣٥٨)
١٩٧ ص
(٣٥٩)
١٩٧ ص
(٣٦٠)
١٩٨ ص
(٣٦١)
١٩٨ ص
(٣٦٢)
١٩٨ ص
(٣٦٣)
١٩٨ ص
(٣٦٤)
١٩٩ ص
(٣٦٥)
٢٠٠ ص
(٣٦٦)
٢٠١ ص
(٣٦٧)
٢٠١ ص
(٣٦٨)
٢٠١ ص
(٣٦٩)
٢٠٢ ص
(٣٧٠)
٢٠٤ ص
(٣٧١)
٢٠٤ ص
(٣٧٢)
٢٠٥ ص
(٣٧٣)
٢٠٧ ص
(٣٧٤)
٢١١ ص
(٣٧٥)
٢١١ ص
(٣٧٦)
٢١٢ ص
(٣٧٧)
٢١٣ ص
(٣٧٨)
٢١٥ ص
(٣٧٩)
٢١٦ ص
(٣٨٠)
٢١٧ ص
(٣٨١)
٢١٨ ص
(٣٨٢)
٢١٨ ص
(٣٨٣)
٢١٨ ص
(٣٨٤)
٢١٩ ص
(٣٨٥)
٢٢٠ ص
(٣٨٦)
٢٢٠ ص
(٣٨٧)
٢٢٠ ص
(٣٨٨)
٢٢١ ص
(٣٨٩)
٢٢٢ ص
(٣٩٠)
٢٢٢ ص
(٣٩١)
٢٢٤ ص
(٣٩٢)
٢٢٦ ص
(٣٩٣)
٢٢٦ ص
(٣٩٤)
٢٢٧ ص
(٣٩٥)
٢٢٩ ص
(٣٩٦)
٢٣١ ص
(٣٩٧)
٢٣١ ص
(٣٩٨)
٢٣٣ ص
(٣٩٩)
٢٣٣ ص
(٤٠٠)
٢٣٤ ص
(٤٠١)
٢٣٤ ص
(٤٠٢)
٢٣٥ ص
(٤٠٣)
٢٣٧ ص
(٤٠٤)
٢٤١ ص
(٤٠٥)
٢٤١ ص
(٤٠٦)
٢٤١ ص
(٤٠٧)
٢٤٢ ص
(٤٠٨)
٢٤٤ ص
(٤٠٩)
٢٤٤ ص
(٤١٠)
٢٤٤ ص
(٤١١)
٢٤٥ ص
(٤١٢)
٢٤٥ ص
(٤١٣)
٢٤٨ ص
(٤١٤)
٢٤٨ ص
(٤١٥)
٢٤٨ ص
(٤١٦)
٢٥٠ ص
(٤١٧)
٢٥٢ ص
(٤١٨)
٢٥٤ ص
(٤١٩)
٢٥٦ ص
(٤٢٠)
٢٥٦ ص
(٤٢١)
٢٥٧ ص
(٤٢٢)
٢٥٨ ص
(٤٢٣)
٢٥٨ ص
(٤٢٤)
٢٥٩ ص
(٤٢٥)
٢٦١ ص
(٤٢٦)
٢٦١ ص
(٤٢٧)
٢٦٢ ص
(٤٢٨)
٢٦٥ ص
(٤٢٩)
٢٦٥ ص
(٤٣٠)
٢٦٦ ص
(٤٣١)
٢٦٦ ص
(٤٣٢)
٢٦٧ ص
(٤٣٣)
٢٦٩ ص
(٤٣٤)
٢٦٩ ص
(٤٣٥)
٢٦٩ ص
(٤٣٦)
٢٦٩ ص
(٤٣٧)
٢٧٢ ص
(٤٣٨)
٢٧٢ ص
(٤٣٩)
٢٧٢ ص
(٤٤٠)
٢٧٥ ص
(٤٤١)
٢٧٥ ص
(٤٤٢)
٢٧٥ ص
(٤٤٣)
٢٧٥ ص
(٤٤٤)
٢٧٥ ص
(٤٤٥)
٢٧٦ ص
(٤٤٦)
٢٧٧ ص
(٤٤٧)
٢٧٧ ص
(٤٤٨)
٢٨١ ص
(٤٤٩)
٢٨١ ص
(٤٥٠)
٢٨١ ص
(٤٥١)
٢٨١ ص
(٤٥٢)
٢٨٣ ص
(٤٥٣)
٢٨٤ ص
(٤٥٤)
٢٨٤ ص
(٤٥٥)
٢٨٤ ص
(٤٥٦)
٢٨٥ ص
(٤٥٧)
٢٨٦ ص
(٤٥٨)
٢٨٩ ص
(٤٥٩)
٢٨٩ ص
(٤٦٠)
٢٩٠ ص
(٤٦١)
٢٩١ ص
(٤٦٢)
٢٩١ ص
(٤٦٣)
٢٩٣ ص
(٤٦٤)
٢٩٣ ص
(٤٦٥)
٢٩٧ ص
(٤٦٦)
٢٩٩ ص
(٤٦٧)
٣٠٣ ص
(٤٦٨)
٣٠٤ ص
(٤٦٩)
٣٠٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣١

الصّلح على ما لا يجوز أخذ العوض عنه مثل أن يصالح امرأة ليقرّ له بالزوجيّة و لو دفعت إليه عوضا ليكف عن هذه الدعوى فالوجه عدم الجواز فإن اصطلحا على ذلك ثم ثبتت الزوجيّة بالبيّنة أو بإقرارها كان النكاح باقيا و لو ادعت أن زوجها طلقها ثلاثا فصالحها على مال لتنزل عن دعواها لم يجز و لو دفعت إليه عوضا ليقر بطلاقها لم يملكه بخلاف ما لو بذلت عوضا ليطلّقها [- كا-] لو ادعى عبودية من أنكرها فصالحه على مال ليقرّ له بها لم يجز فإن أقرّ لزمه و لو دفع المنكر مالا صلحا عن دعواه ففي عدم الصحة إشكال و لو ادعى على رجل مالا فأنكر فدفع إليه شيئا ليقرّ له به لم يصحّ فإن أقرّ لزمه ما أقرّ به و يردّ ما أخذه و لو دفع المنكر مالا صلحا عن الدعوى جاز [- كب-] لو صالح شاهدا على أن لا يشهد عليه أو صالح الزاني و السّارق و الشّارب بمال على أن لا يرفعه إلى السلطان أو صالحه عن القذف لم يصحّ و لو صالح عن حق الشفعة فالوجه الجواز [- كج-] إذا ادعى اثنان عينا بسبب توجب الاشتراك في كلّ جزء منها مثل أن يقولا أورثناها أو اتبعناها صفقة فأقر المتشبث لأحدهما بنصفها اشتركا فيه فإن صالح المقر له عما أقر به مضى الصلح فيه أجمع إن كان بإذن صاحبه و إلا ففي قدر نصيبه و هو الرّبع خاصّة و لو ادعياها مطلقا من غير قيد يقتضي الشركة فأقرّ لأحدهما لم يشاركه الآخر و لو أقر بها أجمع لأحدهما فإن صدق المقر له الآخر سلم إليه النصف سواء سبق تصديقه أو تأخر و لو لم يصدق الآخر كان الجميع له إن ادعاه بعد الإقرار و لا يسقط حقه من الجميع بدعوى النصف أو لا و لو لم يدع الجميع بعد الإقرار و لا اعترف للآخر بالنّصف ثبت النّصف للمقرّ له و احتمل إبقاء النّصف الآخر في يد المقر و دفعه إلى الحاكم حتى يثبت المدّعى و دفعه إلى الآخر و منعه الشيخ [- كد-] إذا تداعيا جملا و لأحدهما عليه حمل حكم به لصاحب الحمل و لو تنازعا عبدا و لأحدهما عليه ثياب قضي به لهما و لو تنازع راكب الدّابة و قابض لجامها قضي للراكب مع يمينه و قيل يستويان و لو تنازعا ثوبا في يد أحدهما أكثره تساويا فيه و لو تداعيا غرفة على بيت أحدهما و بابها إلى غرفة الآخر فهي لصاحب البيت مع اليمين [- كه-] إذا ادّعى دارا في يد أخوين فاعترف أحدهما فصالحه على ماله بعوض صح و ليس للآخر الأخذ بالشفعة سواء كان الإنكار مطلقا أو قال هذه لنا ورثناها جميعا عن أبينا أو أخينا [- كو-] إذا اصطلح الشريكان على أن يكون لأحدهما رأس ماله نقدا و الرّبح و الخسران و النقد و النسيئة و العروض للآخر و يسلّم إليه صح و هي رواية الحلبي و الكناني الصحيحة عن الصادق عليه السلام [- كز-] إذا كان مع اثنين درهمان ادعاهما أحدهما و ادعى الآخر واحدا منهما أعطي مدعيهما درهما و نصفا و للآخر النصف الآخر و لو كانا في يد مدعيهما حلف للآخر و كان الجميع له و لو كانا في يد مدعي أحدهما حلف للآخر و أخذ درهما [- كح-] إذا أخذ رجلا من آخر عشرين درهما بضاعة و من آخر ثلاثين كذلك و اشترى بكل منهما ثوبا و امتزجا و لم يتميّزا فإن خيّر أحدهما صاحبه فقد أنصفه و إن ماكسا بيعا و قسم الثمن على خمسة أجزاء فأعطي صاحب العشرين خمسيه و للآخر الباقي و هي رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام قال ابن إدريس و الأولى استعمال القرعة [- كط-] إذا استودع لرجل دينارين و للآخر دينارا و امتزج المال من غير تفريط و ضاع منهما دينار ففي رواية السكوني عن الصادق عليه السّلام يعطى صاحب دينارين دينارا منهما و يقسم الآخر بينهما نصفين و في السكوني ضعف و الأولى عندي قسمة التالف على قدر رأس المالين فيعطى صاحب الدينارين دينارا و ثلث دينار و للآخر ثلثي دينار و لو فرط المستودع في المزج لزمه الدينار [- ل-] يصحّ الصّلح على عين بمثلها و بمنفعة و على منفعة بمثلها و بعين و على دين بمثله أو عين و بالعكس [- لا-] إذا كان لأحدهما عليه ألف درهم و لآخر مائة دينار فصالحاه على ألف درهم ففي صحّته إشكال و جوّزه ابن الجنيد بشرط التقابض فإن عين حصة كل واحد و إلا بسطت على الألف و قيمة المائة بالنسبة [- لب-] إذا كان الدّين مؤجّلا فصالحه على التعجيل صحّ و سقط الأجل فإن ظهر العوض مستحقا‌

أو معيبا فردّه قال ابن الجنيد كان لصاحب الدّين مطالبة بتوفيته إياه معجلا و ليس بمعتمد [- لج-] لو صالح الوصي المدّعي على الميّت بغير بيّنة قال ابن الجنيد بطل الصّلح و الوجه تقييده بانتفاء المصلحة و لو كان ليتم مال و به بينة فصالح عنه وصيّه قال لا يصحّ الصّلح بالبعض و لو لم يكن بينة جاز الصّلح قال و لو وجد الوصيّ أو اليتيم بينة بحقّ انتقض الصّلح و هو أشكل من الأوّل و قد بقي في الصّلح مسائل يتعلق بالأملاك و أشباهها يذكر في كتاب إحياء الموات إن شاء اللّٰه تعالى‌

المقصد السّابع في الوكالة

و فيه فصول‌

الأوّل في الماهية

و فيه [- يو-] بحثا [- ا-] الوكالة عقد شرع للاستنابة في التصرف و هي جائزة بالنص و الإجماع و يفتقر إلى الإيجاب و القبول فالأول كل لفظ دل على الإذن مثل وكّلتك و أستنبتك أو افعل كذا أو أذنت لك في فعله و لو قال وكلتني فقال نعم أو أشار بذلك مع العجز كفى في الإيجاب و القبول كل لفظ أو فعل‌