تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة
(١)
٢ ص
(٢)
٢ ص
(٣)
٢ ص
(٤)
٢ ص
(٥)
٣ ص
(٦)
٣ ص
(٧)
٣ ص
(٨)
٣ ص
(٩)
٣ ص
(١٠)
٣ ص
(١١)
٣ ص
(١٢)
٤ ص
(١٣)
٤ ص
(١٤)
٤ ص
(١٥)
٤ ص
(١٦)
٤ ص
(١٧)
٤ ص
(١٨)
٥ ص
(١٩)
٥ ص
(٢٠)
٥ ص
(٢١)
٦ ص
(٢٢)
٦ ص
(٢٣)
٧ ص
(٢٤)
٧ ص
(٢٥)
٧ ص
(٢٦)
٧ ص
(٢٧)
٨ ص
(٢٨)
٨ ص
(٢٩)
٨ ص
(٣٠)
٩ ص
(٣١)
٩ ص
(٣٢)
٩ ص
(٣٣)
٩ ص
(٣٤)
٩ ص
(٣٥)
١٠ ص
(٣٦)
١٠ ص
(٣٧)
١٠ ص
(٣٨)
١٠ ص
(٣٩)
١٠ ص
(٤٠)
١٠ ص
(٤١)
١٠ ص
(٤٢)
١١ ص
(٤٣)
١١ ص
(٤٤)
١١ ص
(٤٥)
١١ ص
(٤٦)
١٢ ص
(٤٧)
١٢ ص
(٤٨)
١٢ ص
(٤٩)
١٢ ص
(٥٠)
١٣ ص
(٥١)
١٣ ص
(٥٢)
١٣ ص
(٥٣)
١٣ ص
(٥٤)
١٥ ص
(٥٥)
١٦ ص
(٥٦)
١٦ ص
(٥٧)
١٦ ص
(٥٨)
١٦ ص
(٥٩)
١٧ ص
(٦٠)
١٧ ص
(٦١)
١٨ ص
(٦٢)
١٨ ص
(٦٣)
١٩ ص
(٦٤)
١٩ ص
(٦٥)
٢٠ ص
(٦٦)
٢١ ص
(٦٧)
٢١ ص
(٦٨)
٢١ ص
(٦٩)
٢١ ص
(٧٠)
٢١ ص
(٧١)
٢١ ص
(٧٢)
٢١ ص
(٧٣)
٢١ ص
(٧٤)
٢٢ ص
(٧٥)
٢٢ ص
(٧٦)
٢٣ ص
(٧٧)
٢٣ ص
(٧٨)
٢٣ ص
(٧٩)
٢٤ ص
(٨٠)
٢٤ ص
(٨١)
٢٤ ص
(٨٢)
٢٤ ص
(٨٣)
٢٤ ص
(٨٤)
٢٤ ص
(٨٥)
٢٤ ص
(٨٦)
٢٤ ص
(٨٧)
٢٤ ص
(٨٨)
٢٦ ص
(٨٩)
٢٦ ص
(٩٠)
٢٦ ص
(٩١)
٢٦ ص
(٩٢)
٢٧ ص
(٩٣)
٢٧ ص
(٩٤)
٢٧ ص
(٩٥)
٢٧ ص
(٩٦)
٢٧ ص
(٩٧)
٢٧ ص
(٩٨)
٢٨ ص
(٩٩)
٢٨ ص
(١٠٠)
٢٨ ص
(١٠١)
٢٩ ص
(١٠٢)
٢٩ ص
(١٠٣)
٣٠ ص
(١٠٤)
٣٠ ص
(١٠٥)
٣٠ ص
(١٠٦)
٣١ ص
(١٠٧)
٣١ ص
(١٠٨)
٣١ ص
(١٠٩)
٣٢ ص
(١١٠)
٣٢ ص
(١١١)
٣٣ ص
(١١٢)
٣٤ ص
(١١٣)
٣٤ ص
(١١٤)
٣٤ ص
(١١٥)
٣٥ ص
(١١٦)
٣٥ ص
(١١٧)
٣٦ ص
(١١٨)
٣٦ ص
(١١٩)
٣٦ ص
(١٢٠)
٣٦ ص
(١٢١)
٣٧ ص
(١٢٢)
٣٧ ص
(١٢٣)
٣٧ ص
(١٢٤)
٣٨ ص
(١٢٥)
٣٩ ص
(١٢٦)
٤٠ ص
(١٢٧)
٤٠ ص
(١٢٨)
٤١ ص
(١٢٩)
٤٢ ص
(١٣٠)
٤٢ ص
(١٣١)
٤٣ ص
(١٣٢)
٤٣ ص
(١٣٣)
٤٥ ص
(١٣٤)
٤٦ ص
(١٣٥)
٤٧ ص
(١٣٦)
٤٧ ص
(١٣٧)
٤٨ ص
(١٣٨)
٤٨ ص
(١٣٩)
٤٨ ص
(١٤٠)
٤٨ ص
(١٤١)
٥٠ ص
(١٤٢)
٥١ ص
(١٤٣)
٥١ ص
(١٤٤)
٥٢ ص
(١٤٥)
٥٤ ص
(١٤٦)
٥٤ ص
(١٤٧)
٥٥ ص
(١٤٨)
٥٧ ص
(١٤٩)
٥٧ ص
(١٥٠)
٥٧ ص
(١٥١)
٥٩ ص
(١٥٢)
٥٩ ص
(١٥٣)
٥٩ ص
(١٥٤)
٦١ ص
(١٥٥)
٦١ ص
(١٥٦)
٦٢ ص
(١٥٧)
٦٢ ص
(١٥٨)
٦٤ ص
(١٥٩)
٦٤ ص
(١٦٠)
٦٤ ص
(١٦١)
٦٥ ص
(١٦٢)
٦٦ ص
(١٦٣)
٦٦ ص
(١٦٤)
٦٧ ص
(١٦٥)
٦٧ ص
(١٦٦)
٦٧ ص
(١٦٧)
٦٧ ص
(١٦٨)
٦٧ ص
(١٦٩)
٦٨ ص
(١٧٠)
٦٨ ص
(١٧١)
٦٨ ص
(١٧٢)
٦٨ ص
(١٧٣)
٦٩ ص
(١٧٤)
٦٩ ص
(١٧٥)
٦٩ ص
(١٧٦)
٧٠ ص
(١٧٧)
٧٠ ص
(١٧٨)
٧١ ص
(١٧٩)
٧٢ ص
(١٨٠)
٧٢ ص
(١٨١)
٧٣ ص
(١٨٢)
٧٣ ص
(١٨٣)
٧٤ ص
(١٨٤)
٧٤ ص
(١٨٥)
٧٥ ص
(١٨٦)
٧٥ ص
(١٨٧)
٧٦ ص
(١٨٨)
٧٧ ص
(١٨٩)
٧٧ ص
(١٩٠)
٧٨ ص
(١٩١)
٧٩ ص
(١٩٢)
٧٩ ص
(١٩٣)
٨٠ ص
(١٩٤)
٨١ ص
(١٩٥)
٨١ ص
(١٩٦)
٨١ ص
(١٩٧)
٨١ ص
(١٩٨)
٨٢ ص
(١٩٩)
٨٢ ص
(٢٠٠)
٨٣ ص
(٢٠١)
٨٣ ص
(٢٠٢)
٨٤ ص
(٢٠٣)
٨٤ ص
(٢٠٤)
٨٦ ص
(٢٠٥)
٨٦ ص
(٢٠٦)
٨٧ ص
(٢٠٧)
٨٩ ص
(٢٠٨)
٨٩ ص
(٢٠٩)
٩٠ ص
(٢١٠)
٩٠ ص
(٢١١)
٩٠ ص
(٢١٢)
٩٠ ص
(٢١٣)
٩٠ ص
(٢١٤)
٩١ ص
(٢١٥)
٩٢ ص
(٢١٦)
٩٣ ص
(٢١٧)
٩٤ ص
(٢١٨)
٩٤ ص
(٢١٩)
٩٤ ص
(٢٢٠)
٩٤ ص
(٢٢١)
٩٥ ص
(٢٢٢)
٩٥ ص
(٢٢٣)
٩٧ ص
(٢٢٤)
٩٧ ص
(٢٢٥)
٩٧ ص
(٢٢٦)
٩٧ ص
(٢٢٧)
٩٩ ص
(٢٢٨)
١٠٠ ص
(٢٢٩)
١٠٠ ص
(٢٣٠)
١٠١ ص
(٢٣١)
١٠١ ص
(٢٣٢)
١٠٢ ص
(٢٣٣)
١٠٣ ص
(٢٣٤)
١٠٣ ص
(٢٣٥)
١٠٤ ص
(٢٣٦)
١٠٤ ص
(٢٣٧)
١٠٤ ص
(٢٣٨)
١٠٥ ص
(٢٣٩)
١٠٥ ص
(٢٤٠)
١٠٦ ص
(٢٤١)
١٠٧ ص
(٢٤٢)
١٠٨ ص
(٢٤٣)
١٠٩ ص
(٢٤٤)
١٠٩ ص
(٢٤٥)
١٠٩ ص
(٢٤٦)
١٠٩ ص
(٢٤٧)
١١٠ ص
(٢٤٨)
١١١ ص
(٢٤٩)
١١١ ص
(٢٥٠)
١١١ ص
(٢٥١)
١١١ ص
(٢٥٢)
١١٢ ص
(٢٥٣)
١١٣ ص
(٢٥٤)
١١٣ ص
(٢٥٥)
١١٤ ص
(٢٥٦)
١١٥ ص
(٢٥٧)
١١٥ ص
(٢٥٨)
١١٥ ص
(٢٥٩)
١١٥ ص
(٢٦٠)
١١٦ ص
(٢٦١)
١١٦ ص
(٢٦٢)
١١٧ ص
(٢٦٣)
١١٨ ص
(٢٦٤)
١١٩ ص
(٢٦٥)
١٢٠ ص
(٢٦٦)
١٢١ ص
(٢٦٧)
١٢١ ص
(٢٦٨)
١٢١ ص
(٢٦٩)
١٢١ ص
(٢٧٠)
١٢٢ ص
(٢٧١)
١٢٢ ص
(٢٧٢)
١٢٣ ص
(٢٧٣)
١٢٤ ص
(٢٧٤)
١٢٤ ص
(٢٧٥)
١٢٤ ص
(٢٧٦)
١٢٥ ص
(٢٧٧)
١٢٥ ص
(٢٧٨)
١٢٧ ص
(٢٧٩)
١٢٩ ص
(٢٨٠)
١٢٩ ص
(٢٨١)
١٣٠ ص
(٢٨٢)
١٣٠ ص
(٢٨٣)
١٣٢ ص
(٢٨٤)
١٣٢ ص
(٢٨٥)
١٣٤ ص
(٢٨٦)
١٣٦ ص
(٢٨٧)
١٣٨ ص
(٢٨٨)
١٣٨ ص
(٢٨٩)
١٤٠ ص
(٢٩٠)
١٤١ ص
(٢٩١)
١٤٣ ص
(٢٩٢)
١٤٣ ص
(٢٩٣)
١٤٤ ص
(٢٩٤)
١٤٥ ص
(٢٩٥)
١٤٦ ص
(٢٩٦)
١٤٨ ص
(٢٩٧)
١٤٨ ص
(٢٩٨)
١٤٨ ص
(٢٩٩)
١٤٩ ص
(٣٠٠)
١٥٠ ص
(٣٠١)
١٥١ ص
(٣٠٢)
١٥٢ ص
(٣٠٣)
١٥٢ ص
(٣٠٤)
١٥٤ ص
(٣٠٥)
١٥٤ ص
(٣٠٦)
١٥٤ ص
(٣٠٧)
١٥٥ ص
(٣٠٨)
١٥٧ ص
(٣٠٩)
١٥٨ ص
(٣١٠)
١٥٨ ص
(٣١١)
١٥٨ ص
(٣١٢)
١٦٠ ص
(٣١٣)
١٦٠ ص
(٣١٤)
١٦٢ ص
(٣١٥)
١٦٤ ص
(٣١٦)
١٦٥ ص
(٣١٧)
١٦٥ ص
(٣١٨)
١٦٥ ص
(٣١٩)
١٦٦ ص
(٣٢٠)
١٦٦ ص
(٣٢١)
١٦٦ ص
(٣٢٢)
١٦٧ ص
(٣٢٣)
١٦٧ ص
(٣٢٤)
١٦٧ ص
(٣٢٥)
١٦٩ ص
(٣٢٦)
١٦٩ ص
(٣٢٧)
١٦٩ ص
(٣٢٨)
١٧٠ ص
(٣٢٩)
١٧١ ص
(٣٣٠)
١٧١ ص
(٣٣١)
١٧٣ ص
(٣٣٢)
١٧٣ ص
(٣٣٣)
١٧٣ ص
(٣٣٤)
١٧٥ ص
(٣٣٥)
١٧٧ ص
(٣٣٦)
١٧٨ ص
(٣٣٧)
١٨٠ ص
(٣٣٨)
١٨١ ص
(٣٣٩)
١٨١ ص
(٣٤٠)
١٨٢ ص
(٣٤١)
١٨٢ ص
(٣٤٢)
١٨٣ ص
(٣٤٣)
١٨٦ ص
(٣٤٤)
١٨٦ ص
(٣٤٥)
١٨٨ ص
(٣٤٦)
١٩٠ ص
(٣٤٧)
١٩٠ ص
(٣٤٨)
١٩١ ص
(٣٤٩)
١٩٢ ص
(٣٥٠)
١٩٢ ص
(٣٥١)
١٩٢ ص
(٣٥٢)
١٩٣ ص
(٣٥٣)
١٩٤ ص
(٣٥٤)
١٩٥ ص
(٣٥٥)
١٩٥ ص
(٣٥٦)
١٩٦ ص
(٣٥٧)
١٩٧ ص
(٣٥٨)
١٩٧ ص
(٣٥٩)
١٩٧ ص
(٣٦٠)
١٩٨ ص
(٣٦١)
١٩٨ ص
(٣٦٢)
١٩٨ ص
(٣٦٣)
١٩٨ ص
(٣٦٤)
١٩٩ ص
(٣٦٥)
٢٠٠ ص
(٣٦٦)
٢٠١ ص
(٣٦٧)
٢٠١ ص
(٣٦٨)
٢٠١ ص
(٣٦٩)
٢٠٢ ص
(٣٧٠)
٢٠٤ ص
(٣٧١)
٢٠٤ ص
(٣٧٢)
٢٠٥ ص
(٣٧٣)
٢٠٧ ص
(٣٧٤)
٢١١ ص
(٣٧٥)
٢١١ ص
(٣٧٦)
٢١٢ ص
(٣٧٧)
٢١٣ ص
(٣٧٨)
٢١٥ ص
(٣٧٩)
٢١٦ ص
(٣٨٠)
٢١٧ ص
(٣٨١)
٢١٨ ص
(٣٨٢)
٢١٨ ص
(٣٨٣)
٢١٨ ص
(٣٨٤)
٢١٩ ص
(٣٨٥)
٢٢٠ ص
(٣٨٦)
٢٢٠ ص
(٣٨٧)
٢٢٠ ص
(٣٨٨)
٢٢١ ص
(٣٨٩)
٢٢٢ ص
(٣٩٠)
٢٢٢ ص
(٣٩١)
٢٢٤ ص
(٣٩٢)
٢٢٦ ص
(٣٩٣)
٢٢٦ ص
(٣٩٤)
٢٢٧ ص
(٣٩٥)
٢٢٩ ص
(٣٩٦)
٢٣١ ص
(٣٩٧)
٢٣١ ص
(٣٩٨)
٢٣٣ ص
(٣٩٩)
٢٣٣ ص
(٤٠٠)
٢٣٤ ص
(٤٠١)
٢٣٤ ص
(٤٠٢)
٢٣٥ ص
(٤٠٣)
٢٣٧ ص
(٤٠٤)
٢٤١ ص
(٤٠٥)
٢٤١ ص
(٤٠٦)
٢٤١ ص
(٤٠٧)
٢٤٢ ص
(٤٠٨)
٢٤٤ ص
(٤٠٩)
٢٤٤ ص
(٤١٠)
٢٤٤ ص
(٤١١)
٢٤٥ ص
(٤١٢)
٢٤٥ ص
(٤١٣)
٢٤٨ ص
(٤١٤)
٢٤٨ ص
(٤١٥)
٢٤٨ ص
(٤١٦)
٢٥٠ ص
(٤١٧)
٢٥٢ ص
(٤١٨)
٢٥٤ ص
(٤١٩)
٢٥٦ ص
(٤٢٠)
٢٥٦ ص
(٤٢١)
٢٥٧ ص
(٤٢٢)
٢٥٨ ص
(٤٢٣)
٢٥٨ ص
(٤٢٤)
٢٥٩ ص
(٤٢٥)
٢٦١ ص
(٤٢٦)
٢٦١ ص
(٤٢٧)
٢٦٢ ص
(٤٢٨)
٢٦٥ ص
(٤٢٩)
٢٦٥ ص
(٤٣٠)
٢٦٦ ص
(٤٣١)
٢٦٦ ص
(٤٣٢)
٢٦٧ ص
(٤٣٣)
٢٦٩ ص
(٤٣٤)
٢٦٩ ص
(٤٣٥)
٢٦٩ ص
(٤٣٦)
٢٦٩ ص
(٤٣٧)
٢٧٢ ص
(٤٣٨)
٢٧٢ ص
(٤٣٩)
٢٧٢ ص
(٤٤٠)
٢٧٥ ص
(٤٤١)
٢٧٥ ص
(٤٤٢)
٢٧٥ ص
(٤٤٣)
٢٧٥ ص
(٤٤٤)
٢٧٥ ص
(٤٤٥)
٢٧٦ ص
(٤٤٦)
٢٧٧ ص
(٤٤٧)
٢٧٧ ص
(٤٤٨)
٢٨١ ص
(٤٤٩)
٢٨١ ص
(٤٥٠)
٢٨١ ص
(٤٥١)
٢٨١ ص
(٤٥٢)
٢٨٣ ص
(٤٥٣)
٢٨٤ ص
(٤٥٤)
٢٨٤ ص
(٤٥٥)
٢٨٤ ص
(٤٥٦)
٢٨٥ ص
(٤٥٧)
٢٨٦ ص
(٤٥٨)
٢٨٩ ص
(٤٥٩)
٢٨٩ ص
(٤٦٠)
٢٩٠ ص
(٤٦١)
٢٩١ ص
(٤٦٢)
٢٩١ ص
(٤٦٣)
٢٩٣ ص
(٤٦٤)
٢٩٣ ص
(٤٦٥)
٢٩٧ ص
(٤٦٦)
٢٩٩ ص
(٤٦٧)
٣٠٣ ص
(٤٦٨)
٣٠٤ ص
(٤٦٩)
٣٠٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٠

امرأته الحرة أو جاريته المحرمة أو المحلّة و لو كانت أمة محرمة بغير إذنه أو محلة فإنه لا يتعلق بها كفارة و لا به عنها و لو كانت محرمة بإذنه و طاوعته ففي تعلق الكفارة بها إشكال أقربه الثبوت فحينئذ يبقى حكمها حكم العبد المأذون له في الحج إذا أفسد حجّه و سيأتي و لو أكرهها فالوجه أنه مبني على حكم المطاوعة إن قلنا بوجوب الكفارة عنها يتحملها السّيد و إلا فلا [- يب-] لو وطئ أمته و هو محلّ و هي محرمة بغير إذنه فلا كفارة و إن كان بإذنه وجب عليه بدنة أو بقرة أو شاة فإن لم يجد كان عليه شاة أو صيام ثلاثة أيام و لو كان محلّا و هي محرمة بإذنه وجب عليه البدنة سواء كان قبل الموقفين أو بعدهما و سواء طاوعته أو أكرهها لكن مع المطاوعة يفسد حجها و يجب عليه أن يأذن لها في القضاء [- يح-] لو جامع المحل زوجته و هي محرمة تطوعا بغير إذنه فلا كفارة و إن كانت محرمة بإذنه كان حكمه حكم الواجب [- يد-] لو زنى بامرأة فيه تردّد ينشأ من كونه أبلغ في هتك الإحرام فناسب العقوبة بالأحكام المذكورة في وطء الزّوجة و من عدم التنصيص فنحن فيه من المتوقّفين [- يه-] قال الشيخ من وجب عليه بدنة في إفساد الحج فلم يجد كان عليه بقرة فإن لم يجد فسبع شياه على الترتيب فإن لم يجد فقيمة البدنة دراهم أو ثمنها طعاما يتصدّق به فإن لم يجد صام عن كلّ بدنة يوما قال و في أصحابنا من قال هو مخيّر و قال ابن بابويه من وجب عليه بدنة في كفارة فلم يجدها فعليه سبع شياه فإن لم يقدر فصام ثمانية عشر يوما بمكة أو بمنزله [- يو-] لو وطئ في العمرة قبل السّعي فإن كان بعد الطواف فسدت عمرته و وجب عليه بدنة و قضاؤها [- يز-] القارن إذا أفسد حجّه وجب عليه بدنة و القضاء و ليس عليه دم القران [- يح-] إذا قضى الحاج أو المعتمر فعليه في قضاء الحج الإحرام من الميقات و في قضاء العمرة الإحرام من أدنى الحل [- يط-] لو أفسد القضاء الواجب بسبب الإفساد وجب عليه بدنة أخرى و إتمام القضاء الفاسد و الحج من قابل و لا يتكرّر عليه بل يكفيه حجة واحدة صحيحة و كذا لو تكرر إفساد القضاء [- ك-] لو عقد المحرم لمثله على امرأة و دخل المحرم وجب على العاقد كفارة كما يجب على الواطئ و كذا لو كان العاقد محلا على إشكال [- كا-] لو نظر إلى غير أهله فأمنى لم يفسد حجّه و وجب عليه بدنة و إن لم يكرر النظر فإن عجز فبقرة فإن عجز فشاة و لو كرر النظر حتى أمذى لم يجب عليه شي‌ء و لو كرره و لم يقترن به مني و لا مذي لم يكن عليه شي‌ء و إن جرّدها و لو فكر فأنزل لم يكن عليه شي‌ء [- كب-] لو نظر إلى أهله من غير شهوة لم يكن عليه شي‌ء و إن أمنى و لو كان بشهوة فأمنى كان عليه بدنة [- كج-] لو مسّ امرأته بشهوة كان عليه دم شاة سواء أمنى أو لا و إن كان بغير شهوة لم يكن عليه شي‌ء و إن أمنى و الحجّ صحيح على كل التقادير سواء كان قبل الموقفين أو بعدهما [- كد-] لو قبل امرأته بشهوة كان عليه جزور و إن كان بغير شهوة كان عليه شاة و لا يفسد حجه على كلّ تقدير سواء كان قبل الموقفين أو بعده أنزل أو لم ينزل و لم يشترط الشيخ في البدنة الإنزال و شرطه ابن إدريس و لو لم ينزل كان عليه دم شاة كما لو قبّلها بغير شهوة و عندي في ذلك تردّد و قال المفيد من قبّل امرأته و هو محرم فعليه بدنة أنزل أو لم ينزل فإن هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه و يكره للمحرم أن يأكل من يد امرأته أو جاريته شيئا تلقمه إياه [- كه-] من لاعب امرأته فأمنى كان عليه بدنة و هل يجب عليه الكفارة نصّ في المبسوط و التهذيب عليه و هو رواية عبد الرحمن بن الحجاج الصحيحة عن الصّادق ع [- كو-] لو سمع كلام امرأة أو أسمع على من يجامع من غير رؤية لهما فتشاهى فأمنى لم يكن عليه شي‌ء و لو كان برؤية وجبت عليه الكفارة [- كز-] قد بيّنا أنه إذا أفسد حجّه وجب عليه إتمام الفاسد و لا يجعل الحج عمرة و لا يحلّ من الفاسد بل يجب عليه أن يفعل بعد الإفساد كما يفعله لو كان صحيحا و لا يسقط عنه توابع الوقوف من المبيت بمزدلفة‌

و الرمي و غيرهما و يحرم عليه بعد الإفساد كل ما كان محرما عليه قبله من الوطء ثانيا و قتل الصيد و الطيب و غير ذلك من المحرمات و لو جنى في الإحرام الفاسد وجب عليه ما يجب في الإحرام الصّحيح و يجب القضاء من قابل سواء كانت الفاسدة واجبة بأصل الشرع أو بالنذر و شبهه أو تطوعا و يجب على الفور و لو أفسد القضاء لم يجب قضاؤه بل يقضي عن الحج الأول و لو جامع قبل عرفة ثم بعده قبل مزدلفة وجب قضاء واحد و بدنتان [- كح-] لو أحصر في حجّ فاسد فله التحلل فلو حل ثم زال الحصر و في الوقت سعة فله أن يقضي في ذلك العام و لا يتصور القضاء في العام الذي فسد فيه الحجّ في غير هذه الصّورة و لو حج تطوّعا فأفسده ثم أحصر كان عليه بدنة للإفساد و دم للإحصار و كفارة قضاء واحد في القابل‌

المطلب الثّالث فيما يجب بالطيب و الادهان

و فيه [- ه‌-] بحثا [- ا-] من تطيّب عامدا وجب عليه دم سواء استعمله اطّلاء أو صبغا أو بخورا أو في الطعام و سواء استعمله في عضو كامل أو بعضه و سواء مسّت الطعام النّار أو لا و لا بأس بخلوق الكعبة و زعفرانها و الفواكه كالأترج و التفاح و الرياحين على ما بيناه و لو كان ناسيا أو جاهلا‌