تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٨
و هو أحد و عشرون من ستة و ثلاثين إلى ما حصل لهما و هو ثمانية و يقسّم بينهم على خمسة فنكر فنضرب خمسة في ستة و ثلاثين يكون مائة و ثمانين و لو أجاز أحد البنين لهم دون الآخرين كان للمجيز ثلاثة من ثمانية عشر و للآخرين ثمانية بينهما يبقى سبعة ينكسر بضرب ثلاثة في ثمانية عشر و لو أجاز واحد لواحد دفع إليه ثلاث ما في يده من الفاضل و هو ثلاثة أسهم من ثمانية عشر [- يا-] لو أوصى بثلث ماله لزيد و أوصى بمثل نصيب أحد ورثته و هم ثلاث بنين لعمرو فإن أجازوا أخذ زيد الثلث و عمرو السدس و إن ردّوا بطلت وصيّة عمرو و يحتمل مع الإجازة أن يكون لعمرو الرّبع على بعد و لو أوصى لزيد بالنصف و لعمرو بمثل النصيب احتمل الأمران مع الإجازة فيكون لعمرو الثمن على الأوّل و هو الأقوى و الربع على الثاني و يحتمل ثالث و هو أن يكون له السدس لأنّ حقّ الورثة الثلثان لا ينقصون عنه إلا بالإجازة و هي غير ثابتة في حقّ عمرو فلا ينقص عن السدس إلّا بإجازته و هو حسن و لو أوصى بالثلثين و أجازه فعلى الأوّل لزيد الثلثان و لعمرو ربع الثلث و على الثاني الرّبع لعمرو فللورثة حينئذ نصف السدس و على الثالث لعمرو السدس [- يب-] لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة و لعمرو نصف الباقي و أجازوا احتمل أن يعطى صاحب النصيب مثل نصيب الوارث إذا لم يكن بهناك وصية أخرى فيكون له الرّبع و للآخر نصف الباقي فيصحّ من ثمانية و يحتمل أن يعطى مثل نصيبه من ثلثي المال فله السدس و للآخر نصف الباقي و تصحّ من ستة و ثلاثين و يحتمل أن يعطى مثل نصيبه بعد أخذ صاحب الجزء وصيّته فيدخلها الدور و طريقه أن نأخذ مخرج النصف يسقط منه سهما يبقى سهم هو النصيب ثمّ نزيد على عدد البنين واحدا يصير أربعة تضربها في المخرج يصير ثمانية ننقضها سهما فيبقى سبعة فهي المال للموصى له بالنصيب سهم و للآخر ثلاثة و لكلّ ابن سهم أو تأخذ سهام البنين و هي ثلاثة فنقول هذه بقية مال ذهب نصفه فإذا أردت تكميله يزيد مثلها ثمّ تزيد مثل سهم ابن فيصح من سبعة و لو كانت الوصيّة الثانية بنصف ما يبقى من الثلث أخذت مخرج النصف و الثلث و هو ستّة تنقص منه سهما يبقى خمسة هي النصيب ثم تزيد واحدا على سهام البنين يصير أربعة تضربها في ستة تصير أربعة و عشرين ينقصها ثلاثة يبقى أحد و عشرون و هو المال لصاحب النصيب خمسة يبقى من الثلث اثنان يدفع منهما سهما إلى الآخر يبقى خمسة عشر لكلّ ابن خمسة أو يأخذ سهام البنين و هي ثلاثة و يزيد عليه مثله و سهما آخر هو سهم ابن تصير سبعة ثمّ نضربها في ثلاثة و لو أوصى لثالث يربع المال فخذ المخارج و هي اثنان و ثلاثة و أربعة و اضرب بعضها في بعض تبلغ أربعة و عشرين و زد على عدد البنين واحدا تصير أربعة و اضربها في أربعة و عشرين تصير سبعة و تسعين فانقص منها ضرب نصف سهم في أربعة و عشرين و ذلك اثنا عشر يبقى أربعة و ثمانون فهي المال انقص من الأربعة و العشرين سدسها لأجل الوصيّة الثانية و ربعها لأجل الوصيّة الثالثة يبقى أربعة عشر فهي النصيب فادفعها إلى الموصى له بالنّصيب ثمّ إلى الثّاني نصف ما يبقى من الثلث و هو سبعة و إلى الثالث ربع المال أحد و عشرين يبقى اثنان و أربعون لكلّ ابن أربعة عشر أو يأخذ سهام البنين و هي ثلاثة و يزيد مثلها و مثل سهم ابن تصير سبعة تضربها في ثلاثة لأجل وصيّة الثلث تبلغ أحدا و عشرين نضربها في أربعة لأجل وصيّة الربع تبلغ أربعة و ثمانين [- يج-] لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة الأربع المال فخذ مخرج الكسر أربعة و زد عليها سهما تكون خمسة فهو النصيب و زد على عدد البنين واحدا و اضربه في مخرج الكسر تصير ستة عشر يدفع إلى الموصى له خمسة و يستثنى منه أربعة يبقى له سهم و لكلّ ابن خمسة أو يخصّص كلّ ابن بربع و يقسم الرّبع الباقي بينه و بينهم أرباعا و لو قال إلّا ربع الباقي بعد النصيب فزد على سهام البنين سهما و ربعا و اضربه في أربعة تصير سبعة عشر للموصى له سهمان و لكلّ ابن خمسة و لو قال الأربع الباقي بعد الوصيّة جعلت المخرج ثلاثة و يزيد على الثلاثة واحدا هو النصيب تصير أربعة و
تزيد على عدد البنين نصيبا و ثلثا و تضربه في ثلاثة يكون ثلاثة عشر هو المال للموصى له سهم أو نقول المال كلّه ثلاثة أنصباء و وصيّة هي نصيب الأربع الباقي بعدها و ذلك ثلاثة أرباع نصيب بقي ربع نصيب هو الوصيّة فيكون المال كلّه ثلاثة و ربعا يبسطها إلى ثلاثة عشر و لو قال إلّا ثلث ما يبقى من الثلث فخذ مخرج ثلث الثلث و هو تسعة زد عليها سهما تصير عشرة فهي النصيب و زد على سهام البنين سهما و ثلثا و اضرب ذلك في تسعة تصير تسعة و ثلثين للموصى له تسعة و لكل ابن عشرة و لو قال إلّا ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصيّة جعلت المال ستة و زدت عليها سهما فهذا هو النصيب و زدت عليها أنصباء البنين سهما و نصفا و ضربته في ستّة تصير سبعة و عشرين دفعت إلى الموصى له سبعة و أخذت منه نصف باقي الثلث بقي معه ستّة و بقي أحد و عشرون لكل ابن سبعة