تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة
(١)
٢ ص
(٢)
٢ ص
(٣)
٢ ص
(٤)
٢ ص
(٥)
٣ ص
(٦)
٣ ص
(٧)
٣ ص
(٨)
٣ ص
(٩)
٣ ص
(١٠)
٣ ص
(١١)
٣ ص
(١٢)
٤ ص
(١٣)
٤ ص
(١٤)
٤ ص
(١٥)
٤ ص
(١٦)
٤ ص
(١٧)
٤ ص
(١٨)
٥ ص
(١٩)
٥ ص
(٢٠)
٥ ص
(٢١)
٦ ص
(٢٢)
٦ ص
(٢٣)
٧ ص
(٢٤)
٧ ص
(٢٥)
٧ ص
(٢٦)
٧ ص
(٢٧)
٨ ص
(٢٨)
٨ ص
(٢٩)
٨ ص
(٣٠)
٩ ص
(٣١)
٩ ص
(٣٢)
٩ ص
(٣٣)
٩ ص
(٣٤)
٩ ص
(٣٥)
١٠ ص
(٣٦)
١٠ ص
(٣٧)
١٠ ص
(٣٨)
١٠ ص
(٣٩)
١٠ ص
(٤٠)
١٠ ص
(٤١)
١٠ ص
(٤٢)
١١ ص
(٤٣)
١١ ص
(٤٤)
١١ ص
(٤٥)
١١ ص
(٤٦)
١٢ ص
(٤٧)
١٢ ص
(٤٨)
١٢ ص
(٤٩)
١٢ ص
(٥٠)
١٣ ص
(٥١)
١٣ ص
(٥٢)
١٣ ص
(٥٣)
١٣ ص
(٥٤)
١٥ ص
(٥٥)
١٦ ص
(٥٦)
١٦ ص
(٥٧)
١٦ ص
(٥٨)
١٦ ص
(٥٩)
١٧ ص
(٦٠)
١٧ ص
(٦١)
١٨ ص
(٦٢)
١٨ ص
(٦٣)
١٩ ص
(٦٤)
١٩ ص
(٦٥)
٢٠ ص
(٦٦)
٢١ ص
(٦٧)
٢١ ص
(٦٨)
٢١ ص
(٦٩)
٢١ ص
(٧٠)
٢١ ص
(٧١)
٢١ ص
(٧٢)
٢١ ص
(٧٣)
٢١ ص
(٧٤)
٢٢ ص
(٧٥)
٢٢ ص
(٧٦)
٢٣ ص
(٧٧)
٢٣ ص
(٧٨)
٢٣ ص
(٧٩)
٢٤ ص
(٨٠)
٢٤ ص
(٨١)
٢٤ ص
(٨٢)
٢٤ ص
(٨٣)
٢٤ ص
(٨٤)
٢٤ ص
(٨٥)
٢٤ ص
(٨٦)
٢٤ ص
(٨٧)
٢٤ ص
(٨٨)
٢٦ ص
(٨٩)
٢٦ ص
(٩٠)
٢٦ ص
(٩١)
٢٦ ص
(٩٢)
٢٧ ص
(٩٣)
٢٧ ص
(٩٤)
٢٧ ص
(٩٥)
٢٧ ص
(٩٦)
٢٧ ص
(٩٧)
٢٧ ص
(٩٨)
٢٨ ص
(٩٩)
٢٨ ص
(١٠٠)
٢٨ ص
(١٠١)
٢٩ ص
(١٠٢)
٢٩ ص
(١٠٣)
٣٠ ص
(١٠٤)
٣٠ ص
(١٠٥)
٣٠ ص
(١٠٦)
٣١ ص
(١٠٧)
٣١ ص
(١٠٨)
٣١ ص
(١٠٩)
٣٢ ص
(١١٠)
٣٢ ص
(١١١)
٣٣ ص
(١١٢)
٣٤ ص
(١١٣)
٣٤ ص
(١١٤)
٣٤ ص
(١١٥)
٣٥ ص
(١١٦)
٣٥ ص
(١١٧)
٣٦ ص
(١١٨)
٣٦ ص
(١١٩)
٣٦ ص
(١٢٠)
٣٦ ص
(١٢١)
٣٧ ص
(١٢٢)
٣٧ ص
(١٢٣)
٣٧ ص
(١٢٤)
٣٨ ص
(١٢٥)
٣٩ ص
(١٢٦)
٤٠ ص
(١٢٧)
٤٠ ص
(١٢٨)
٤١ ص
(١٢٩)
٤٢ ص
(١٣٠)
٤٢ ص
(١٣١)
٤٣ ص
(١٣٢)
٤٣ ص
(١٣٣)
٤٥ ص
(١٣٤)
٤٦ ص
(١٣٥)
٤٧ ص
(١٣٦)
٤٧ ص
(١٣٧)
٤٨ ص
(١٣٨)
٤٨ ص
(١٣٩)
٤٨ ص
(١٤٠)
٤٨ ص
(١٤١)
٥٠ ص
(١٤٢)
٥١ ص
(١٤٣)
٥١ ص
(١٤٤)
٥٢ ص
(١٤٥)
٥٤ ص
(١٤٦)
٥٤ ص
(١٤٧)
٥٥ ص
(١٤٨)
٥٧ ص
(١٤٩)
٥٧ ص
(١٥٠)
٥٧ ص
(١٥١)
٥٩ ص
(١٥٢)
٥٩ ص
(١٥٣)
٥٩ ص
(١٥٤)
٦١ ص
(١٥٥)
٦١ ص
(١٥٦)
٦٢ ص
(١٥٧)
٦٢ ص
(١٥٨)
٦٤ ص
(١٥٩)
٦٤ ص
(١٦٠)
٦٤ ص
(١٦١)
٦٥ ص
(١٦٢)
٦٦ ص
(١٦٣)
٦٦ ص
(١٦٤)
٦٧ ص
(١٦٥)
٦٧ ص
(١٦٦)
٦٧ ص
(١٦٧)
٦٧ ص
(١٦٨)
٦٧ ص
(١٦٩)
٦٨ ص
(١٧٠)
٦٨ ص
(١٧١)
٦٨ ص
(١٧٢)
٦٨ ص
(١٧٣)
٦٩ ص
(١٧٤)
٦٩ ص
(١٧٥)
٦٩ ص
(١٧٦)
٧٠ ص
(١٧٧)
٧٠ ص
(١٧٨)
٧١ ص
(١٧٩)
٧٢ ص
(١٨٠)
٧٢ ص
(١٨١)
٧٣ ص
(١٨٢)
٧٣ ص
(١٨٣)
٧٤ ص
(١٨٤)
٧٤ ص
(١٨٥)
٧٥ ص
(١٨٦)
٧٥ ص
(١٨٧)
٧٦ ص
(١٨٨)
٧٧ ص
(١٨٩)
٧٧ ص
(١٩٠)
٧٨ ص
(١٩١)
٧٩ ص
(١٩٢)
٧٩ ص
(١٩٣)
٨٠ ص
(١٩٤)
٨١ ص
(١٩٥)
٨١ ص
(١٩٦)
٨١ ص
(١٩٧)
٨١ ص
(١٩٨)
٨٢ ص
(١٩٩)
٨٢ ص
(٢٠٠)
٨٣ ص
(٢٠١)
٨٣ ص
(٢٠٢)
٨٤ ص
(٢٠٣)
٨٤ ص
(٢٠٤)
٨٦ ص
(٢٠٥)
٨٦ ص
(٢٠٦)
٨٧ ص
(٢٠٧)
٨٩ ص
(٢٠٨)
٨٩ ص
(٢٠٩)
٩٠ ص
(٢١٠)
٩٠ ص
(٢١١)
٩٠ ص
(٢١٢)
٩٠ ص
(٢١٣)
٩٠ ص
(٢١٤)
٩١ ص
(٢١٥)
٩٢ ص
(٢١٦)
٩٣ ص
(٢١٧)
٩٤ ص
(٢١٨)
٩٤ ص
(٢١٩)
٩٤ ص
(٢٢٠)
٩٤ ص
(٢٢١)
٩٥ ص
(٢٢٢)
٩٥ ص
(٢٢٣)
٩٧ ص
(٢٢٤)
٩٧ ص
(٢٢٥)
٩٧ ص
(٢٢٦)
٩٧ ص
(٢٢٧)
٩٩ ص
(٢٢٨)
١٠٠ ص
(٢٢٩)
١٠٠ ص
(٢٣٠)
١٠١ ص
(٢٣١)
١٠١ ص
(٢٣٢)
١٠٢ ص
(٢٣٣)
١٠٣ ص
(٢٣٤)
١٠٣ ص
(٢٣٥)
١٠٤ ص
(٢٣٦)
١٠٤ ص
(٢٣٧)
١٠٤ ص
(٢٣٨)
١٠٥ ص
(٢٣٩)
١٠٥ ص
(٢٤٠)
١٠٦ ص
(٢٤١)
١٠٧ ص
(٢٤٢)
١٠٨ ص
(٢٤٣)
١٠٩ ص
(٢٤٤)
١٠٩ ص
(٢٤٥)
١٠٩ ص
(٢٤٦)
١٠٩ ص
(٢٤٧)
١١٠ ص
(٢٤٨)
١١١ ص
(٢٤٩)
١١١ ص
(٢٥٠)
١١١ ص
(٢٥١)
١١١ ص
(٢٥٢)
١١٢ ص
(٢٥٣)
١١٣ ص
(٢٥٤)
١١٣ ص
(٢٥٥)
١١٤ ص
(٢٥٦)
١١٥ ص
(٢٥٧)
١١٥ ص
(٢٥٨)
١١٥ ص
(٢٥٩)
١١٥ ص
(٢٦٠)
١١٦ ص
(٢٦١)
١١٦ ص
(٢٦٢)
١١٧ ص
(٢٦٣)
١١٨ ص
(٢٦٤)
١١٩ ص
(٢٦٥)
١٢٠ ص
(٢٦٦)
١٢١ ص
(٢٦٧)
١٢١ ص
(٢٦٨)
١٢١ ص
(٢٦٩)
١٢١ ص
(٢٧٠)
١٢٢ ص
(٢٧١)
١٢٢ ص
(٢٧٢)
١٢٣ ص
(٢٧٣)
١٢٤ ص
(٢٧٤)
١٢٤ ص
(٢٧٥)
١٢٤ ص
(٢٧٦)
١٢٥ ص
(٢٧٧)
١٢٥ ص
(٢٧٨)
١٢٧ ص
(٢٧٩)
١٢٩ ص
(٢٨٠)
١٢٩ ص
(٢٨١)
١٣٠ ص
(٢٨٢)
١٣٠ ص
(٢٨٣)
١٣٢ ص
(٢٨٤)
١٣٢ ص
(٢٨٥)
١٣٤ ص
(٢٨٦)
١٣٦ ص
(٢٨٧)
١٣٨ ص
(٢٨٨)
١٣٨ ص
(٢٨٩)
١٤٠ ص
(٢٩٠)
١٤١ ص
(٢٩١)
١٤٣ ص
(٢٩٢)
١٤٣ ص
(٢٩٣)
١٤٤ ص
(٢٩٤)
١٤٥ ص
(٢٩٥)
١٤٦ ص
(٢٩٦)
١٤٨ ص
(٢٩٧)
١٤٨ ص
(٢٩٨)
١٤٨ ص
(٢٩٩)
١٤٩ ص
(٣٠٠)
١٥٠ ص
(٣٠١)
١٥١ ص
(٣٠٢)
١٥٢ ص
(٣٠٣)
١٥٢ ص
(٣٠٤)
١٥٤ ص
(٣٠٥)
١٥٤ ص
(٣٠٦)
١٥٤ ص
(٣٠٧)
١٥٥ ص
(٣٠٨)
١٥٧ ص
(٣٠٩)
١٥٨ ص
(٣١٠)
١٥٨ ص
(٣١١)
١٥٨ ص
(٣١٢)
١٦٠ ص
(٣١٣)
١٦٠ ص
(٣١٤)
١٦٢ ص
(٣١٥)
١٦٤ ص
(٣١٦)
١٦٥ ص
(٣١٧)
١٦٥ ص
(٣١٨)
١٦٥ ص
(٣١٩)
١٦٦ ص
(٣٢٠)
١٦٦ ص
(٣٢١)
١٦٦ ص
(٣٢٢)
١٦٧ ص
(٣٢٣)
١٦٧ ص
(٣٢٤)
١٦٧ ص
(٣٢٥)
١٦٩ ص
(٣٢٦)
١٦٩ ص
(٣٢٧)
١٦٩ ص
(٣٢٨)
١٧٠ ص
(٣٢٩)
١٧١ ص
(٣٣٠)
١٧١ ص
(٣٣١)
١٧٣ ص
(٣٣٢)
١٧٣ ص
(٣٣٣)
١٧٣ ص
(٣٣٤)
١٧٥ ص
(٣٣٥)
١٧٧ ص
(٣٣٦)
١٧٨ ص
(٣٣٧)
١٨٠ ص
(٣٣٨)
١٨١ ص
(٣٣٩)
١٨١ ص
(٣٤٠)
١٨٢ ص
(٣٤١)
١٨٢ ص
(٣٤٢)
١٨٣ ص
(٣٤٣)
١٨٦ ص
(٣٤٤)
١٨٦ ص
(٣٤٥)
١٨٨ ص
(٣٤٦)
١٩٠ ص
(٣٤٧)
١٩٠ ص
(٣٤٨)
١٩١ ص
(٣٤٩)
١٩٢ ص
(٣٥٠)
١٩٢ ص
(٣٥١)
١٩٢ ص
(٣٥٢)
١٩٣ ص
(٣٥٣)
١٩٤ ص
(٣٥٤)
١٩٥ ص
(٣٥٥)
١٩٥ ص
(٣٥٦)
١٩٦ ص
(٣٥٧)
١٩٧ ص
(٣٥٨)
١٩٧ ص
(٣٥٩)
١٩٧ ص
(٣٦٠)
١٩٨ ص
(٣٦١)
١٩٨ ص
(٣٦٢)
١٩٨ ص
(٣٦٣)
١٩٨ ص
(٣٦٤)
١٩٩ ص
(٣٦٥)
٢٠٠ ص
(٣٦٦)
٢٠١ ص
(٣٦٧)
٢٠١ ص
(٣٦٨)
٢٠١ ص
(٣٦٩)
٢٠٢ ص
(٣٧٠)
٢٠٤ ص
(٣٧١)
٢٠٤ ص
(٣٧٢)
٢٠٥ ص
(٣٧٣)
٢٠٧ ص
(٣٧٤)
٢١١ ص
(٣٧٥)
٢١١ ص
(٣٧٦)
٢١٢ ص
(٣٧٧)
٢١٣ ص
(٣٧٨)
٢١٥ ص
(٣٧٩)
٢١٦ ص
(٣٨٠)
٢١٧ ص
(٣٨١)
٢١٨ ص
(٣٨٢)
٢١٨ ص
(٣٨٣)
٢١٨ ص
(٣٨٤)
٢١٩ ص
(٣٨٥)
٢٢٠ ص
(٣٨٦)
٢٢٠ ص
(٣٨٧)
٢٢٠ ص
(٣٨٨)
٢٢١ ص
(٣٨٩)
٢٢٢ ص
(٣٩٠)
٢٢٢ ص
(٣٩١)
٢٢٤ ص
(٣٩٢)
٢٢٦ ص
(٣٩٣)
٢٢٦ ص
(٣٩٤)
٢٢٧ ص
(٣٩٥)
٢٢٩ ص
(٣٩٦)
٢٣١ ص
(٣٩٧)
٢٣١ ص
(٣٩٨)
٢٣٣ ص
(٣٩٩)
٢٣٣ ص
(٤٠٠)
٢٣٤ ص
(٤٠١)
٢٣٤ ص
(٤٠٢)
٢٣٥ ص
(٤٠٣)
٢٣٧ ص
(٤٠٤)
٢٤١ ص
(٤٠٥)
٢٤١ ص
(٤٠٦)
٢٤١ ص
(٤٠٧)
٢٤٢ ص
(٤٠٨)
٢٤٤ ص
(٤٠٩)
٢٤٤ ص
(٤١٠)
٢٤٤ ص
(٤١١)
٢٤٥ ص
(٤١٢)
٢٤٥ ص
(٤١٣)
٢٤٨ ص
(٤١٤)
٢٤٨ ص
(٤١٥)
٢٤٨ ص
(٤١٦)
٢٥٠ ص
(٤١٧)
٢٥٢ ص
(٤١٨)
٢٥٤ ص
(٤١٩)
٢٥٦ ص
(٤٢٠)
٢٥٦ ص
(٤٢١)
٢٥٧ ص
(٤٢٢)
٢٥٨ ص
(٤٢٣)
٢٥٨ ص
(٤٢٤)
٢٥٩ ص
(٤٢٥)
٢٦١ ص
(٤٢٦)
٢٦١ ص
(٤٢٧)
٢٦٢ ص
(٤٢٨)
٢٦٥ ص
(٤٢٩)
٢٦٥ ص
(٤٣٠)
٢٦٦ ص
(٤٣١)
٢٦٦ ص
(٤٣٢)
٢٦٧ ص
(٤٣٣)
٢٦٩ ص
(٤٣٤)
٢٦٩ ص
(٤٣٥)
٢٦٩ ص
(٤٣٦)
٢٦٩ ص
(٤٣٧)
٢٧٢ ص
(٤٣٨)
٢٧٢ ص
(٤٣٩)
٢٧٢ ص
(٤٤٠)
٢٧٥ ص
(٤٤١)
٢٧٥ ص
(٤٤٢)
٢٧٥ ص
(٤٤٣)
٢٧٥ ص
(٤٤٤)
٢٧٥ ص
(٤٤٥)
٢٧٦ ص
(٤٤٦)
٢٧٧ ص
(٤٤٧)
٢٧٧ ص
(٤٤٨)
٢٨١ ص
(٤٤٩)
٢٨١ ص
(٤٥٠)
٢٨١ ص
(٤٥١)
٢٨١ ص
(٤٥٢)
٢٨٣ ص
(٤٥٣)
٢٨٤ ص
(٤٥٤)
٢٨٤ ص
(٤٥٥)
٢٨٤ ص
(٤٥٦)
٢٨٥ ص
(٤٥٧)
٢٨٦ ص
(٤٥٨)
٢٨٩ ص
(٤٥٩)
٢٨٩ ص
(٤٦٠)
٢٩٠ ص
(٤٦١)
٢٩١ ص
(٤٦٢)
٢٩١ ص
(٤٦٣)
٢٩٣ ص
(٤٦٤)
٢٩٣ ص
(٤٦٥)
٢٩٧ ص
(٤٦٦)
٢٩٩ ص
(٤٦٧)
٣٠٣ ص
(٤٦٨)
٣٠٤ ص
(٤٦٩)
٣٠٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة - العلامة الحلي - الصفحة ١٥

كان الكسر من آخره فمن أوّل الشهر إلى آخر الرابع عشر و من نصف الرابع و العشرين إلى آخره طهر بيقين و الباقي حيض بيقين [- ح-] إذا رأت ثلاثة أيّام دم الحيض و يوما نقاء و يوما دما و انقطع على العشرة فالجميع حيض و إن تجاوز رجعت ذات العادة إليها سواء استوعبها الدم أو تخلّلها النقاء بعد توالي الثلاثة و يجوز لزوجها وطؤها بعد العادة في أيام النقاء و إن جاز انقطاعه على العاشر و إن نسيتها رجعت إلى التميز فتترك العبادة كلّما رأت الدّم و تفعلها مع النقاء و تجعل بين الحيضتين أقلّ الطهر و كذا المبتدئة‌

المطلب الرّابع في الأحكام

و فيه [- لو-] بحثا [- ا-] يحرم على الحائض الصّلاة و الصوم و لا ينعقدان لو فعلتهما و تتركهما ذات العادة برؤية الدم في وقت عادتها إجماعا أمّا المبتدئة و المضطربة فقال الشيخ تتركهما بمجرّد الرؤية مع الاحتمال فإن استمرّ ثلاثة أيّام فهو حيض قطعا و إلّا قضت ما تركت من الصّلاة و الصّوم و قال السيّد تتركهما بعد مضي ثلاثة أيّام [- ب-] يحرم عليها اللبث في المساجد إجماعا إلّا من سلّار و يجوز لها الاجتياز إلّا في المسجدين و لو اتّفق لها الحيض في أحدهما تيمّمت للخروج و هل يكره لها الاجتياز في غيرهما للشيخ قولان [- ج-] يحرم عليها وضع شي‌ء في المساجد و يجوز لها الأخذ منها [- د-] يحرم عليها الطواف إجماعا [- ه‌-] يحرم عليها قراءة العزائم و أبعاضها حتّى البسملة إذا نوت أنّها منها و لا يحرم غيرها بل يكره ما زاد على سبع أو سبعين على الخلاف [- و-] يحرم عليها مسّ كتابة القرآن إجماعا [- ز-] يحرم على زوجها وطؤها و يختصّ التحريم بالقبل و ما فوق السرة و دون الركبة يجوز الاستمتاع به و يكره ما بينهما و قول المرتضى بالتحريم ممنوع و رواياته متأوّلة و معارضة بغيرها [- ح-] يحرم طلاقها إذا كان الزّوج حاضرا و دخل بها إجماعا و لو طلّق لم يقع عندنا [- ط-] يحرم عليها الاعتكاف [- ي-] يجب عليها الغسل عند انقطاع الدم و هو شرط في الصّلاة و الطواف و الصّوم و كيفيّته مثل غسل الجنابة إلّا أنّه لا بدّ معه من الوضوء [- يا-] يجب عليها الاستبراء إن انقطع لأقلّ من عشرة أيّام بأن تدخل قطنة فإن خرجت ملوثة صبرت المبتدئة حتّى تنقى أو تبلغ العشرة و ذات العادة تستظهر بعد عادتها يوم أو يومين فإن استمر إلى العاشر و انقطع قضت ما فعلته من الصوم و إن تجاوز أجزأها ما فعلته و إن خرجت نقيّة اغتسلت [- يب-] يجب عليها قضاء الصّوم و الصّوم في الحيض ليس بواجب بل سبب الوجوب فائت و قول بعض فقهاء الجمهور بوجوبه غلط [- يج-] لا يجب عليها قضاء الصّلاة و لو دخل الوقت و هي طاهر فلم تصل مع الإمكان ثمّ حاضت قضت و لو مضى أقلّ من الأداء و الطهارة لم يجب و لو دخل الوقت و هي حائض فطهرت وجب عليها قضاء الصلاة مع الترك إن بقي من الوقت ما يتسع للطهارة و أداء ركعة فلو بقي إلى الغروب مقدار خمس ركعات و الطهارة و أهملت قضتهما و إن وسع أربعا قضت العصر خاصّة و إن وسع لأقلّ من ركعة سقطتا [- يد-] لو سمعت سجدة التلاوة فالحقّ عندي أنّها تسجد لرواية عليّ بن رباب الصحيحة عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام و أبي عبيدة عن الباقر عليه السّلام و لا فرق بين الجماع و الاستمتاع و منع الشيخ ضعيف [- يه-] يستحبّ لها أن تتوضّأ لكلّ صلاة لا لرفع الحدث و لا للاستباحة بل تنوي التقرّب و تذكر اللّٰه تعالى في مصلّاها بقدر صلاتها و لو توضّأت بنية التقرّب في وقت توهم الحيض فبان طهرا لم تدخل به في الصّلاة و الفرق بينه و بين المجدد دقيق و لو نوت في هذا الوقت رفع الحدث لم تدخل به أيضا و لو اغتسلت عوض الوضوء لم تفعل المستحبّ و لو فقدت الماء فالوجه عدم التيمّم [- يو-] يكره لها الخضاب و حمل المصحف و لمس هامشه [- يز-] يحرم على زوجها وطؤها قبلا إجماعا و قد تقدم فلو وطئ متعمدا عالما بالتحريم في أوّله كفّر بدينار قيمته عشرة دراهم و في وسطه بنصف دينار و في آخره بربع دينار و هل الكفّارة على الوجوب أو على الاستحباب قولان أقواهما الاستحباب و يجب عليه الاستغفار و يعزّر و لو كانت أمته تصدق بثلاثة أمداد من طعام سواء كان في أوّله أو وسطه أو آخره و الأوّل و الأوسط و الأخير يختلف باختلاف العادة و لو عجز عن الكفّارة سقطت وجوبا و استحبابا و لو عجز عن البعض فالوجه دفع الباقي و لا فرق بين وطء الزوجة و الأجنبيّة و لو وطئ جاهلا أو ناسيا فالوجه عدم التعلّق و لو وطئها طاهرا فحاضت في أثنائه وجب عليه النزع مع العلم فإن أهمل تعلّقت به الكفارة و لو وطئ الصّبي لم يتعلق به إثم و لا كفارة و لو كرّر الوطء فالوجه التفصيل و هو التكرير مع اختلاف الزمان [- يج-] لو وطئ عالما لا مستحلّا عزّر فإن استحله قتل فإن كان جاهلا فلا عقوبة و يجب عليه الامتناع من الوطء حالة الاشتباه تغليبا للحرمة [- يط-] لا يجب الكفّارة على المرأة و إن غرت زوجها و حكم النّفساء حكم الحائض في ذلك [- ك‌

-] لا فرق في الإخراج بين المضروب و التبر بشرط أن يكون صافيا من الغش و في القيمة نظر و الأقرب عدم الإجزاء [- كا-] وطء المستحاضة مباح عندنا‌