تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة - العلامة الحلي - الصفحة ٧٠
و النائب الاستعارة من المدفوع إليه مع ظهور غناه شرط ذلك حال الدفع أو لا أعلم أنها زكاة أو لا و مع فقده يستعيد المثل أو القيمة و مع التعذر يذهب من المساكين و لو كان الدافع هو المالك فالأقرب عدم الضمان مع الاجتهاد و ثبوته لا معه فإن وجد العين استعادها و إلا المثل أو القيمة إن شرط وقت الدفع أنها زكاة واجبة و لو لم يشترط فلا رجوع [- كا-] لو بان أن المدفوع إليه عبد المالك فالوجه عدم الإجزاء مطلقا [- كب-] لو دفع إلى من ظاهره الإسلام أو الحرية فبان الخلاف أو بان هاشميا أو من يجب نفقته عليه لم يضمن كما تقدم [- لج-] الفقراء و المساكين و العاملون و المؤلفة يعطون عطاء مطلقا لا يراعى ما يفعلون بالصدقة أما الرقاب و الغارمون و في سبيل اللّٰه و ابن السّبيل فإنهم يعطون مراعى فإن صرف المكاتب ما أخذه في الكتابة و إلا استعيد إن رفع إليه ليصرفه فيها و لو لم يف بما عليه و استرقه سيده قال الشيخ رحمه اللّٰه لا يرتجع و الغارم إن صرف سهمه في الدّين و إلا فالوجه ارتجاعه خلافا للشيخ رحمه اللّٰه و الغازي إن صرف سهمه في الغزو و إلا استعيد و لو فضل منه فضلة بعد الغزو لم يستعدوا ابن السبيل إن دفع صرف سهمه في مئونة سفره و إلا استعيد خلافا للشيخ و لو فضل معه شيء في بلده من الصدقة استعيد [- كد-] الغازي و العاملون عليها و الغارم لمصلحة ذات البين يأخذون مع الغنى و الفقر و الباقي إنما يأخذون مع الفقر لا غير و ابن السبيل يأخذ و إن كان غنيّا في بلده لفقره في بلد الأخذ [- كر-] من يجب نفقته لو كان غازيا أو عاملا أو مكاتبا جاز أن يدفع إليه من سهم من اتّصف بصفته و لو كان ابن سبيل دفع إليه ما يحتاج إليه لسفره مما يزيد عن النفقة الأصلية كالحمولة و مئونة الطريق و لو كان مملوكه مكاتبا جاز أن يدفع إليه مولاه من زكاته ما يعينه على فك رقبته و منع منه ابن جنيد [- كو-] لو سافرت زوجته كان الزائد عن نفقة الحضر منه محتسبا من سهم ابن السبيل و لو كان بغير إذنه كانت عاصية فلا يعطى شيئا و لو كانت مكاتبة جاز لزوجها دفع ما يعينها على فك رقبتها و كذا لو كانت غارمة [- كن-] يجوز أن يخص بالزكاة كلها شخص واحد من صنف واحد و إلا فضل صرفها إلى الأصناف بأسرهم و يجوز تفضيل بعضهم على بعض و أن يعطى الفقير ما يغنيه و ما يزيد عليه دفعة فلو دفع إليه ما يغنيه حرم الزكاة [- كح-] الغارم يعطى قدر الدين خاصة قل أو كثر و كذا المكاتب و ابن السبيل و الغازي يعطى ما يكفيه لغزوه و العامل يعطى سهمه أو أجرته و لو عين له الإمام أجرة و قصر السّهم تممه الإمام من بيت المال أو من سهم غيره و لو زاد نصيبه عن أجرته رد الزائد على باقي السهمان [- كط-] في تحريم نقل الصّدقة من بلدها مع وجود المستحق قولان أقربهما الكراهية و لو نقلها ضمن أما لو لم يوجد المستحق في بلدها فإن النقل سائغ مع ظن السّلامة إجماعا و لا ضمان مع عدم التفريط [- ل-] لو كان المالك في غير بلد المال استحب إخراجها في بلد المال و لو كان بعضه عنده استحب أن يخرج عن كل مال في بلده [- لا-] لو فقد المستحق استحب له عزلها و الإيصاء بها و لو أدركته الوفاة وجبت الوصية بها [- لب-] لو اتصف المستحق بصفات مختلفة جاز أن يأخذ بكل وصف قسطا [- لج-] أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول و هو خمسة دراهم أو نصف دينار قاله الشيخان و ابنا بابويه و هو الأشهر في الروايات و قال ابن الجنيد و سلار ما يجب في النصاب الثاني و هو درهم أو قيراطان و لم يقدره المرتضى و لا حد لأكثر ما يعطى [- لد-] يستحب أن يعطى زكاة الأثمان و الغلات أهل الفقر المعروفين بأخذ الزكوات و زكاة النعم أهل التجمل [- لر-] لو كان الفقير يترفّع عن الزكاة جاز إعطاؤه و لا يشعر بأنها زكاة [- لو-] يكره للفقير مع الحاجة الامتناع من قبولها [- لز-] من أعطي شيئا ليفرقه في قبيل و كان منهم فإن كان المالك قد عيّن لم يتعد تعيينه و إن لم يعين جاز أن يأخذ مثل غيره لا أزيد [- لح-] أهل السهمان إنما يستحقون عند القسمة إذا أخذوا نصيبهم فإذا مات فقير قبل الأخذ لم ينتقل إلى وارثه شيء [- لط-] يكره للرّجل شراء
صدقته و استيهابها و بالجملة يملكها اختيارا و ليس بمحرم و لا بأس بعودها إليه بميراث و شبهه من غير كراهية و كذا لو احتاج إلى شرائها زالت الكراهية [- م-] العبد المبتاع من مال الزكاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكاة و الرواية به و إن كانت ضعيفة إلا أن محققي علمائنا عملوا بها [- ما-] لو ادعى المالك الإخراج قبل قوله من غير بينة و لا يمين و كذا لو قال هي وديعة أو لم يحل الحول
المقصد الخامس في زكاة الفطر
و فيه فصول
الأول فيمن تجب عليه
و فيه [- لا-] بحثا [- ا-] زكاة الفطر واجبة بشرط الحرّية و التكليف و الغنى فلا تجب على المملوك بل تجب على السّيد ابتداء و حكم أمّ الولد و المدبّر و المكاتب المشروط حكم القن أما المطلق و إن لم يؤد شيئا فالفطرة على المولى و كذا إن أدى و عاله مولاه و إن أنفق من كسبه وجب عليه و على السيد بالحصص إن ملك بالحرية ما يجب معه الزكاة [- ب-] لا زكاة على الصبي و المجنون و لا يجب على الولي الإخراج عنهما إجماعا و كذا لا تجب على من أهل شوال و هو مغمى عليه [- ج-]