سبع مسائل فقهيّة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٣

متفرّقون، يصلّي الرجلُ لنفسه، ويصلّي الرجلُ فيصلّي بصلاته الرهط[١].

فقال عمر: إنّي أرى لو جمعتُ هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثمّ عزم فجمعهم على أُبيّ بن كعب، ثمّ خرجت معه ليلة أُخرى والناس يُصلّون بصلاة قارئهم، قال عمر: نعم البدعة هذه. والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون ـ يريد آخر الليل ـ وكان الناس يقومون أوّله.

ولكن الظاهر من شراح الصحيح أنّ الإتيان جماعة لم تكن مشروعة وإنّما قام التشريع لعمله. وإليك بيانه في ضمن أمرين:

١ ـ قوله: "فتوفى رسول الله (صلى الله عليه وآله) والناس على ذلك، ثمّ كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر" فقد فسّره الشراح بقولهم: أي على ترك الجماعة في التراويح، ولم يكن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جمع الناس على القيام[٢].

وقال بدر الدين العيني: والناس على ذلك (أي على ترك الجماعة) ثمّ قال: فإن قلت: روى ابن وهب عن أبي هريرة خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإذا الناس في رمضان يصلّون في ناحية المسجد، فقال: "ما هذا؟" فقيل: ناس يصلّي بهم أبي بن كعب، فقال: "أصابوا ونعم ما صنعوا"، ذكره ابن عبد البر. ثمّ أجاب بقوله: قلت: فيه مسلم بن خالد وهو ضعيف، والمحفوظ أنّ عمر (رضي الله عنه) هو الذي جمع الناس على أُبي بن


[١] الرهط: بين الثلاثة إلى العشرة.

[٢] فتح الباري، لابن حجر العسقلاني ٤: ٢٠٣.