نظم حكم الامويين ورسومهم في الاندلس - سالم بن عبد الله الخلف - الصفحة ٣٧٨
فيها قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} ١ وهي بذلك تسقط عند الدخول في الإسلام.
ورغم أننا نفتقر لنصوص تبين لنا الكيفية التي كانت تُجبى عليها الجزية في الأندلس، إلا أننا لا نشك في أن التعامل مع أهل الذمة هناك في هذه المسألة، كان يسير وفق هدي الشريعة السمحة، فكل ذمي يدفع الجزية وفق طاقته، ويعفى منها المسكين٢، والأعمى٣، والمقعد٤، والمريض الذي لا يرجى شفاؤه٥، كما أعفي منها المملوك، والمجنون، والصبيان، والنساء، والقسس والرهبان٦.
وكانت الجزية تؤخذ من فئات ثلاث من فئات أهل الذمة، فمن الموسر يؤخذ ثمانية وأربعون درهماً، ومن الوسط أربعة وعشرون درهماً،
١- سورة التوبة آية رقم ٢٩.
٢- أبو يوسف، كتاب الخراج، (القاهرة، المطبعة السلفية ومكتبتها، ط الثانية ١٣٥٢هـ) ص١٢٢.
٣- المصدر السابق، ص ١٢٢.
٤- نفسه، ص ١٢٢.
٥- نفسه، ص ١٢٣. الأحكام السلطانية ص ١٣٠.
٦- كتاب الخراج، ص١٢٢. الأحكام السلطانية، ص ١٢٨.