تعليقة القوچاني على كفاية الأصول - القوچاني، علي - الصفحة ٥٣٠ - قاعدة الفراغ ( اصالة الصحة )
في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شيء عليك » [١] ويلحق به الغسل والتيمم ، بعدم الفصل.
الطائفة الثانية : ما يستفاد منها قاعدة عامة في مطلق المركبات من العبادات والمعاملات بل في أفعال الشخص وغيره وهي كثيرة :
منها : قوله ٧ في الموثقة : « كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو » [٢] الحديث ، حيث انّ الظاهر من ال « كل » المضاف إلى الموصول مطلق الفعل الذي قد شك فيه وقد مضى وكان موضوع أثر في زمان الشك للشاك ، سواء كان هو فعل نفسه او فعل غيره ، عبادة كان أو معاملة بلا انصراف ولا قدر متيقن في البين ؛ فهذه الموثقة أحسن دليل لأصالة الصحة ولو في فعل الغير ، فلا وجه معها للتمسك بالآيات والأخبار غير الدالة إلاّ على عدم حمل فعل المسلم على القبيح بلا دلالة لها على حمله على الصحيح الواقعي وبترتيب آثار الواقع عليه.
ومنها : موثقة ابن أبي يعفور : « إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء إنّما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه » [٣] حيث انّ الظاهر انّ ال « شيء » مفهوما ومنطوقا أعم من العبادات والمعاملات لا خصوص العبادة ، وإلاّ لكان منحصرا في خصوص الوضوء فكان ذكر الكبرى تكرارا ولغوا في مقام ذكر القاعدة ؛ ومع التعدي عن الوضوء إلى سائر العبادات فلا وجه للاقتصار على خصوصها بعد الاطلاق في الكبرى ، هذا.
[١] وسائل الشيعة ١ : ٣٣٠ الباب ٤٢ من ابواب الوضوء ، الحديث ١ ؛ تهذيب الاحكام ١ : ١٠٠ باب صفة الوضوء الحديث ٢٦١ / ١١٠ وفيهما « منه » لا « عنه » ؛ الكافي ٣ : ٣٣ باب الشك في الوضوء ، الحديث ٢ ، وليس فيه لا « منه » ولا « عنه ». [٢] وسائل الشيعة ٥ : ٣٣٦ الباب ٢٣ من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٣. [٣] وسائل الشيعة ١ : ٣٣٠ الباب ٤٢ من ابواب الوضوء ، الحديث ٢.