بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٠٢ - التنبيه الثاني رجحان الإحتياط وترتّب الثواب عليه
الإطاعة عليه ، وإلاّ كان كل واجب واجبا عباديّا فكذلك الفعل المنطبق عليه الاحتياط لا يمكن أن يصير عبادة من جهة قصد التقرّب بإطاعة الأمر المتعلّق بعنوان الاحتياط.
وهذا هو المراد بقوله قدسسره : « كما أن إطاعة الأوامر المتحقّقة لم تصر عبادة » [١] وإن كانت العبارة لا يخلو عن شيء هذا.
واستدل للجواز تارة : بمنع توقف قصد التقرّب مطلقا على العلم بالأمر الشرعي المولوي بأحد الوجهين ، بل يكفي فيه احتماله ، بمعنى : أنه يلزم أن يجعل الداعي في العبادات المحققة امتثال الأمر اليقيني المتعلّق بها ، وفي العبادات المحتملة امتثال الأمر الاحتمالي المتعلّق بها كلّ على حسبه ، بل التحقيق على ما أسمعناك شرح القول فيه في الجزء الأول عند الكلام في الظن : أن الذي يقصد التقرّب بامتثاله فيما أدّى الطرق الشرعيّة إليه من العبادات : هو الأمر الواقعي الذي يحكي عنه الطرق لا أوامر الطرق ؛ حيث إنها غيريّة محضة لا يوجب إطاعتها قربا أصلا.
وأخرى : بمنع توقف العبادة وقصد التقرّب على جعل الدّاعي امتثال الأمر المتعلّق بها ولو احتمالا ، بل يكفي رجحانها وحسنها العقلي وإن لم يتعلّق بها أمر شرعي أصلا. ألا ترى أنه يصح الإتيان بالوضوء بعد دخول الوقت بداعي الغايات
[١] فرائد الأصول : ج ٢ / ١٥١.