بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٢٦ - المسألة أصوليّة
الظاهري ووسطا لحكم متعلّقه.
ثالثها : أنا نسلّم الفرق بين المعنيين وأن مرجع التسامح في السنن ليس إلى كون خبر الضعيف حجّة في مدلوله بحيث يصدّق فيه ويترتّب عليه أحكام ، بل إلى كون الخبر موجدا لموضوع بلوغ الثواب الدليل على استحباب هذا الفعل ، الأخبار المتقدمة. نظير احتمال التكليف الإلزامي الذي قضى بوجوب الاحتياط فيه ، ما دلّ على الاحتياط. ونظير احتمال بقاء الثابت سابقا الذي قضى على البناء بالبقاء فيه ، الأخبار النّاهية عن نقض اليقين بالشك كما ذكروه : لكن نقول : إن مرجعه إلى إثبات المسألة الأصوليّة عند التحقيق بالأخبار المذكورة ، لا إثبات المسألة الفرعيّة.
المسألة أصوليّة
ومن هنا منع المحقّق قدسسره من التمسّك بالنّبوي « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » [١] في إثبات وجوب الاحتياط من حيث إنه مسألة أصوليّة لا يجوز التمسّك لها بالخبر الواحد [٢]. والمحقق السبزواري [٣] وبعض آخر من التمسّك
[١] جوامع الجامع : ج ١ / ٦٣ ، عنه وسائل الشيعة : ج ٢٧ / ١٦٧ باب « وجوب التوقف والاحتياط » ـ ح ٤٣ ، وقد مرّ تخريجه عن عولي اللئالي ، وأصل الخبر في كتب العامّة. [٢] معارج الأصول : الفصل الخامس من الباب السابع / المسألة الحادية عشر : ٢٢٦ ـ ٢٢٧ ، والفصل الثالث من الباب العاشر / المسألة الثالثة : ٢٩٨.