بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٧ - في بيان أصالة الإباحة
تسليمه أصالة القبول التي حكاها قبل ذلك عن بعض. وأمّا ما حكاه عن الفاضل الهندي في «الشرح » [١] وجها لما ذكر من قضيّة الحصر فلا محصّل له أصلا ، مع قطع النظر عما أفاده قدسسره في ردّه ؛ فإنه لم يعلم المراد من الحصر في كلامه.
فإنه إن كان المراد منه أن هناك قضيّة حاصرة في الشرع للنجاسات والمحلّلات ، فيتوجّه عليه ـ مضافا إلى منعها ـ : أنه لا معنى للرجوع إلى أصالة الطهارة وأصالة الحرمة حينئذ ، بل يتعيّن الرجوع إلى الظهور اللفظي ، اللهمّ إلاّ أن يكون مراده من الأصل الظهور ، فتدبّر.
وإن كان المراد مجرّد عدم الاطّلاع ـ بعد التفحّص في الأدلّة الشرعيّة إلاّ على نجاسات ومحلّلات كما أنه مراد شيخنا قدسسره من حصر المحرّمات ـ فيتوجّه عليه : أن الحصر بهذا المعنى ـ الذي ليس بحصر حقيقة ـ لا يمنع من الشّك في الحلّيّة والحرمة ، فيرجع إلى الأصل. والعجب أنه قال ـ في محكيّ الشرح بعد ما حكاه عنه في « الكتاب » ـ : « وهو ظاهر » [٢].
مع أنّك قد عرفت : أنه لا محصّل له ، فلا وجه إذن لما أفاده إلاّ ما عرفت : من عدم ثبوت أصالة القابليّة عندهما ، وعرفت ما يقضي بثبوتهما ممّا دلّ بظاهره على حلّيّة كلّ حيوان ؛ فإنه يلازم قبوله التذكية كما هو ظاهر.
[١] المناهج السويّة : ٨٤ مخطوط. [٢] المناهج السوية : ٨٤ ، عنه فرائد الأصول : ج ٢ / ١١٠.