الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ٨٩ - الرسالة العاشرة أجوبة مسائل الشيخ جعفر البحراني
بسم الله الرحمن الرحيم
وَبِهِ نَستَعِينُ
الحمدُ للهِ مجيبِ السؤال ، ومثيبِ النوال ، والصلاةُ والسلامُ على محمّدٍ وآلِه الأبدال ، الجامعين لصفاتِ الكمال ، والنابعينَ من ينبوعِ الجمال ، والنابغين في ذَرْوة الجلال ، وعلى جماعتِهم المتابعين لهم في جميع الأحوال.
أمّا بعد
فهذا جوابُ ما سألني عنه الولدُ العزيزُ الروحاني ، ذبالةُ [١] سراج نورِ العلم الشعشعاني ، الشابُّ الأزهر الأسعد ، الشيخ جعفر ابن الأمجد الشيخ محمد خلف العالم الأوّاه ، المرحوم الشيخ عبد الله ابن المقدّس الأوحد الشيخ أحمد البحراني ، ذلّل اللهُ له شوامس [٢] المعاني.
قال ساعده اللهُ وأسعدَهُ وأيَّدهُ وسدّدهُ ـ : ( لو حضر عيدٌ وجمعةٌ ، وصلّيت العيدُ على جهة الوجوب ، فهل يجبُ على مَنْ حضرها ما عدا الإمام الحضورُ للجمعة أم لا؟ وعلى كلا التقديرين : لو حضر العددُ المعتبر في وجوبها به ، وكان ممّن صلّى العيد ، فهل تبقى واجبةً ، أم لا؟ وعلى الأوّل فهل تسقط الظهرُ ، أم لا؟ ).
الجواب ومنه سبحانه استفاضَةُ سلسبيلِ الصواب ـ : أمّا أصلُ التخييرِ في الجملة
[١]الذبالة : الفتيلة ، والجمع الذُّبالُ. الصحاح ٤ : ١٧٠١ باب اللام / فصل الذال. لسان العرب ٥ : ٢٦ ، ذبل.
[٢] شوامس : من شَمَسَت الدابّة : شردت وجمحت ومنعت ظهرها. لسان العرب ٧ : ١٩٣ شمس.