الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ٢٥٩ - الرسالة الثالثة عشرة زكاة السخال
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.
قال ثاني الشهيدين رحمهالله في ( الروضة البهيّة ) ممزوجاً بلفظ اللّمعة الدمشقيّة :
( وللسخال وهي الأولاد حول بانفرادها ) [١].
أقول : أرادا بذلك أنّها لا تُعدُّ مع الأُمّهات ، وهذا الحكم ممّا لا إشكال فيه ، إلّا إنّ تفسير الشارح رحمهالله للسخال بالأولاد على الإطلاق كغيره من الفقهاء ، ولم أقِفْ عليه فيما وقفت عليه من كتب اللّغة كـ ( القاموس ) و ( مجمع البحرين ) :
ففي ( القاموس ) : ( السخل ولد [ الشاة [٢] ] ما كان ) [٣] انتهى.
وفي ( المجمع ) : ( السخلة تقال لأولاد الغنم ساعةَ تضعُهُ من الضأن والمعز جميعاً ذكراً كان أو أُنثى ) [٤].
وأنت خبير بأنّ هذين التفسيرين لا دلالة فيهما على شمول السخال لكلّ مولود من الإبل والبقر.
نعم ، قد يستفاد ذلك من عبارة ( الغريبين ) فإنّها قد دلّت على الشمول لأولاد الأناسي لكن لا مطلقاً ، بل يقيد كونه محبّباً لأبويه ، حيث قال : ( قال ابنُ الأعرابي
[١] الروضة البهيّة ٢ : ٢٤.
[٢] في المخطوط : ( المعز ) ، وما أثبتناه من المصدر.
[٣]القاموس المحيط ٣ : ٥٧٨ باب اللام / فصل السين.
[٤]مجمع البحرين ٥ : ٣٩٤ باب اللام / فصل السين.