الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ٣١٩ - الرسالة السابعة عشرة حكم من مات بعد عمرة التمتّع وقبل أن يحرم للحجّ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله مجيب السائلين ، والصلاة والسلام على محمّدٍ وآلهِ الطاهرين.
قال صاحب السؤال سلّمه الله المتعال ـ : ما فهمتم من أقوال العلماء رضوان الله عليهم في رجل مات في مكّة بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتّع وقبل أن يحرم للحجّ ، فهل يسقط عنه الحجّ أم تلزم الاستنابة عنه أم لا؟.
الجواب ، ومن الله سبحانه استفاضة سلسبيل الصواب :
أنّ المفهوم من كلام علمائنا الأعلام وبه نطقت أخبار أئمّتنا عليهمالسلام ، أنّ الحاجّ متى أحرم ودخل الحرم ثمّ مات بعد ذلك ، سقط عنه الحجّ إن كان مستطيعاً ، وبرئت ذمَّتهُ وذمّة المنوب عنه إن كان نائباً ، بلا خلاف يعرف فيه منهم ، بل نقل عليه صريح الإجماع [١].
وصرّح فيه بانتفاء النزاع ، من غير فرق بين كون التلبّس بإحرام الحجّ أو العمرة ، ولا بين كون الموت في الحلِّ أو الحرم مُحرماً أو مُحِلّاً نائياً أو قريباً.
نعم ، خالف الشيخ الطوسي [٢] والمحقّق ابن إدريس الحلّي [٣] فيما لو مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم ، فاكتفيا بالإحرام فقط.
[١] منتهى المطلب ٢ : ٨٦٣.
[٢] المبسوط ١ : ٣٢٣.
[٣] السرائر ١ : ٦٢٨.