أصول الفقه
(١)
التنبيه السادس الاستصحاب التعليقي
٣ ص
(٢)
اختلاف الأسماء والعناوين المأخوذة في الدليل من حيث دخلها في الموضوع وعدمه
٣ ص
(٣)
الشكّ في بقاء الحكم الجزئي وصور الشكّ في بقاء الحكم الكلّي
٥ ص
(٤)
ما يبتني عليه منع جريان الاستصحاب التعليقي
٧ ص
(٥)
نقل كلام صاحب المقالات في المقام
١٠ ص
(٦)
نقل كلام العلاّمة الأصفهاني في المقام
١٦ ص
(٧)
نقل كلام السيّد الحكيم قدسسره ودفع ما أورده على المحقّق النائيني
٢٢ ص
(٨)
نقل كلام العلاّمة الخراساني في حاشية الرسائل وما يمكن أن يفسّر به
٢٣ ص
(٩)
وجوه تقرير المستصحب في المقام
٢٥ ص
(١٠)
تنبيه لو كان الشرط أمراً تكوينياً غير الغليان
٣٢ ص
(١١)
الكلام في حكومة الاستصحاب التعليقي على الاستصحاب التنجيزي
٣٣ ص
(١٢)
تنبيه الإشكال على استصحاب الحلّية المنجّزة بأنّه من القسم الثالث من استصحاب الكلّي
٤٠ ص
(١٣)
الكلام في كون الحلّية محدودة شرعاً بالغليان وعدمه
٤٨ ص
(١٤)
تنبيه التعرّض لكلام صاحب حقائق الأُصول في المقام
٥٢ ص
(١٥)
حول التمسّك بالاستصحاب التعليقي في مسألة الصلاة في اللباس المشكوك
٥٦ ص
(١٦)
تنبيه في حكومة الاستصحاب التعليقي على الاباحة الفعلية
٦٠ ص
(١٧)
تكميل فيما اشتهر من أنّ استصحاب عدم الضدّ لا يثبت وجود الضدّ الآخر والمناقشة فيه
٧٢ ص
(١٨)
التنبيه السابع استصحاب بقاء أحكام الشرائع السابقة
٧٧ ص
(١٩)
التنبيه الثامن الكلام في حجّية الأصل المثبت
٨٤ ص
(٢٠)
الاشارة إلى أنّ المجعول في باب الأمارات هي الحجّية لا الطريقية
٨٤ ص
(٢١)
الاشارة إلى ما هو المجعول في باب الأُصول العملية
٨٧ ص
(٢٢)
الاستدلال بقياس المساواة على ترتّب آثار المستصحب وموارد جريانه
٩١ ص
(٢٣)
دعوى دلالة إطلاق أدلّة اعتبار الأمارات على إثبات اللوازم والملزومات
٩٩ ص
(٢٤)
الكلام في التفصيل بين الواسطة الجلية والخفية والبحث في فروع فقهية ذكرت كأمثلة لخفاء الواسطة
١٠١ ص
(٢٥)
التعليق على كلمات أجود التقريرات في المقام
١٢٨ ص
(٢٦)
تحقيق معنى « أوّل الشهر » ومثبتية استصحاب بقاء رمضان أو عدم هلال شوال
١٣٩ ص
(٢٧)
ذكر بعض الفروع التي توهم ابتناؤها على الأصل المثبت
١٤٨ ص
(٢٨)
التنبيه التاسع مقتضى الأصل عند الشكّ في تقدّم الحادث وتأخّره
١٥٨ ص
(٢٩)
الكلام في الشكّ في التقدّم والتأخّر بالاضافة إلى أجزاء الزمان
١٥٨ ص
(٣٠)
التعليق على ما ذكره النائيني
١٥٨ ص
(٣١)
الكلام في منع جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ
١٦٠ ص
(٣٢)
تحقيق جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ
١٦٩ ص
(٣٣)
تحقيق جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ
١٧٥ ص
(٣٤)
القول بعدم جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ لعدم إحراز اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين فيه
١٧٨ ص
(٣٥)
ما ذكره صاحب الكفاية في المقام والتعليق عليه
١٩٤ ص
(٣٦)
تفصيل الكلام في معلوم التاريخ ومجهوله
٢٠٩ ص
(٣٧)
تفصيل الكلام في صور الشكّ بين الكرّية والملاقاة
٢٤٢ ص
(٣٨)
فائدة ما إذا اتّفقا على الرجوع وانقضاء العدّة واختلفا في المتقدّم منهما
٢٥٥ ص
(٣٩)
تنبيه التعرّض لمسألة في العروة حول الماء المشكوك كرّيته
٢٦٦ ص
(٤٠)
تكميل في غسل الثوب النجس في الماء المشكوك الكرّية
٢٧٢ ص
(٤١)
استطراد فيما لو علم بتحقّق الذبح والموت وشكّ في المتقدّم والمتأخّر منهما
٢٧٤ ص
(٤٢)
عود إلى مسألة الشكّ بين الكرّية والملاقاة
٢٨٠ ص
(٤٣)
التنبيه الثاني عشر استصحاب حكم المخصّص
٢٨٤ ص
(٤٤)
التأمّل في كون الأصل في باب الزمان الظرفية
٢٨٤ ص
(٤٥)
أنحاء لحاظ الزمان قيداً للحكم أو المتعلّق والتأمّل في دخله في المطلب
٢٨٥ ص
(٤٦)
ما يدلّ على اعتبار العموم الزماني في الحكم أو متعلّقه
٢٨٦ ص
(٤٧)
الكلام في مصب العموم الزماني من حيث إنّه متعلّق الحكم أو نفس الحكم
٢٨٩ ص
(٤٨)
الكلام في العموم الزماني المأخوذ في ناحية المتعلّق
٢٩٥ ص
(٤٩)
كلام مفصّل حول ضابط جريان الاستصحاب وضابط التمسّك بالعموم
٣١١ ص
(٥٠)
ذكر جهات مختلفة مرتبطة بالبحث
٣٤٧ ص
(٥١)
التعرّض لما أفاده المحقّق الحائري
٣٥٦ ص
(٥٢)
تأسيس الأصل عند الشكّ في أصل العموم الزماني أو في مصبّه بعد العلم به
٣٦٢ ص
(٥٣)
مصبّ العموم الزماني في الأحكام الوضعية
٣٧٢ ص
(٥٤)
مصبّ العموم الزماني في التكاليف
٣٩٢ ص
(٥٥)
إلحاق وتكميل ذكر كلام للسيّد اليزدي
٤٢٩ ص
(٥٦)
التنبيه الثالث عشر استصحاب وجوب الباقي عند تعذّر بعض أجزاء المركّب
٤٤٢ ص
(٥٧)
التنبيه الرابع عشر المراد بالشكّ في موضوع الأُصول والأمارات
٤٨٥ ص
(٥٨)
فهرس الموضوعات
٤٩١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص

أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٤١٤ - مصبّ العموم الزماني في التكاليف

والمشار إليه بقوله عليه‌السلام : « هذا » هو الفرض الأوّل ، وهو من أراد الفرار من الزكاة بعد تعلّقها بتمام الحول عليه ، ولم أتوفّق للوجه في دلالة هذه الجملة الشريفة لما نحن فيه ، فإنّ المفروض فيها هو السفر في آخر النهار ، ولا إشكال في أنّه لا يسقط وجوب الصوم فيما قبله ، وإنّما الذي يسقطه هو السفر قبل الزوال ، فإنّ ذلك هو محلّ الكلام في أنّه لو طرأ هل يوجب سقوط الكفّارة ، دون ما لا يكون مسقطاً للصوم الذي هو السفر بعد الزوال.

ولم أعثر على من استشكل في دلالة الرواية من هذه الجهة إلاّ المرحوم الحاج الشيخ عبد الله المامقاني في حواشيه على كتابة والده في الصوم [١] ، ولم أعثر لهذا الإشكال على إشارة من أحد الأصحاب أو تلويح إليه. ولعلّهم فهموا منها أنّ قصد الفرار بالسفر لا يكون رافعاً للكفّارة.

وحاصله : أنّ الرواية تعطي المقابلة بين السفر والهبة وبين الزكاة ووجوب الكفّارة ، فإن كانت الهبة قبل أوان وجوب الزكاة والسفر قبل أوان وجوب الكفّارة فلا شيء عليه ، وإن كان السفر بعد أن وجبت عليه الكفّارة وكانت الهبة بعد أن وجبت عليه الزكاة ، لم يكن ذلك مسقطاً لهما.

والحاصل : أنّه يستفاد من مجموع الرواية أنّ المدار في الكفّارة على كون موجب الكفّارة قبل السفر ، سواء كان السفر قبل الزوال أو بعده بحيث يكون السفر بعد الافطار ، فالإمام عليه‌السلام في مقام بيان أنّ السفر الذي هو في حدّ نفسه موجب لسقوط وجوب الصوم لو أقدم عليه المكلّف بعد أن أقدم على موجب الكفّارة ، وكان إقدامه على السفر لأجل الفرار والتخلّص من وجوب الكفّارة ، لا يكون اختياره لذلك السفر موجباً لتخلّصه من وجوب الكفّارة. وربما يؤيّد كون


[١] منتهى مقاصد الأنام في شرح شرائع الإسلام : ٤٨٦ / تعليقة رقم ٣٧.