أصول الفقه
(١)
التنبيه السادس الاستصحاب التعليقي
٣ ص
(٢)
اختلاف الأسماء والعناوين المأخوذة في الدليل من حيث دخلها في الموضوع وعدمه
٣ ص
(٣)
الشكّ في بقاء الحكم الجزئي وصور الشكّ في بقاء الحكم الكلّي
٥ ص
(٤)
ما يبتني عليه منع جريان الاستصحاب التعليقي
٧ ص
(٥)
نقل كلام صاحب المقالات في المقام
١٠ ص
(٦)
نقل كلام العلاّمة الأصفهاني في المقام
١٦ ص
(٧)
نقل كلام السيّد الحكيم قدسسره ودفع ما أورده على المحقّق النائيني
٢٢ ص
(٨)
نقل كلام العلاّمة الخراساني في حاشية الرسائل وما يمكن أن يفسّر به
٢٣ ص
(٩)
وجوه تقرير المستصحب في المقام
٢٥ ص
(١٠)
تنبيه لو كان الشرط أمراً تكوينياً غير الغليان
٣٢ ص
(١١)
الكلام في حكومة الاستصحاب التعليقي على الاستصحاب التنجيزي
٣٣ ص
(١٢)
تنبيه الإشكال على استصحاب الحلّية المنجّزة بأنّه من القسم الثالث من استصحاب الكلّي
٤٠ ص
(١٣)
الكلام في كون الحلّية محدودة شرعاً بالغليان وعدمه
٤٨ ص
(١٤)
تنبيه التعرّض لكلام صاحب حقائق الأُصول في المقام
٥٢ ص
(١٥)
حول التمسّك بالاستصحاب التعليقي في مسألة الصلاة في اللباس المشكوك
٥٦ ص
(١٦)
تنبيه في حكومة الاستصحاب التعليقي على الاباحة الفعلية
٦٠ ص
(١٧)
تكميل فيما اشتهر من أنّ استصحاب عدم الضدّ لا يثبت وجود الضدّ الآخر والمناقشة فيه
٧٢ ص
(١٨)
التنبيه السابع استصحاب بقاء أحكام الشرائع السابقة
٧٧ ص
(١٩)
التنبيه الثامن الكلام في حجّية الأصل المثبت
٨٤ ص
(٢٠)
الاشارة إلى أنّ المجعول في باب الأمارات هي الحجّية لا الطريقية
٨٤ ص
(٢١)
الاشارة إلى ما هو المجعول في باب الأُصول العملية
٨٧ ص
(٢٢)
الاستدلال بقياس المساواة على ترتّب آثار المستصحب وموارد جريانه
٩١ ص
(٢٣)
دعوى دلالة إطلاق أدلّة اعتبار الأمارات على إثبات اللوازم والملزومات
٩٩ ص
(٢٤)
الكلام في التفصيل بين الواسطة الجلية والخفية والبحث في فروع فقهية ذكرت كأمثلة لخفاء الواسطة
١٠١ ص
(٢٥)
التعليق على كلمات أجود التقريرات في المقام
١٢٨ ص
(٢٦)
تحقيق معنى « أوّل الشهر » ومثبتية استصحاب بقاء رمضان أو عدم هلال شوال
١٣٩ ص
(٢٧)
ذكر بعض الفروع التي توهم ابتناؤها على الأصل المثبت
١٤٨ ص
(٢٨)
التنبيه التاسع مقتضى الأصل عند الشكّ في تقدّم الحادث وتأخّره
١٥٨ ص
(٢٩)
الكلام في الشكّ في التقدّم والتأخّر بالاضافة إلى أجزاء الزمان
١٥٨ ص
(٣٠)
التعليق على ما ذكره النائيني
١٥٨ ص
(٣١)
الكلام في منع جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ
١٦٠ ص
(٣٢)
تحقيق جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ
١٦٩ ص
(٣٣)
تحقيق جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ
١٧٥ ص
(٣٤)
القول بعدم جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ لعدم إحراز اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين فيه
١٧٨ ص
(٣٥)
ما ذكره صاحب الكفاية في المقام والتعليق عليه
١٩٤ ص
(٣٦)
تفصيل الكلام في معلوم التاريخ ومجهوله
٢٠٩ ص
(٣٧)
تفصيل الكلام في صور الشكّ بين الكرّية والملاقاة
٢٤٢ ص
(٣٨)
فائدة ما إذا اتّفقا على الرجوع وانقضاء العدّة واختلفا في المتقدّم منهما
٢٥٥ ص
(٣٩)
تنبيه التعرّض لمسألة في العروة حول الماء المشكوك كرّيته
٢٦٦ ص
(٤٠)
تكميل في غسل الثوب النجس في الماء المشكوك الكرّية
٢٧٢ ص
(٤١)
استطراد فيما لو علم بتحقّق الذبح والموت وشكّ في المتقدّم والمتأخّر منهما
٢٧٤ ص
(٤٢)
عود إلى مسألة الشكّ بين الكرّية والملاقاة
٢٨٠ ص
(٤٣)
التنبيه الثاني عشر استصحاب حكم المخصّص
٢٨٤ ص
(٤٤)
التأمّل في كون الأصل في باب الزمان الظرفية
٢٨٤ ص
(٤٥)
أنحاء لحاظ الزمان قيداً للحكم أو المتعلّق والتأمّل في دخله في المطلب
٢٨٥ ص
(٤٦)
ما يدلّ على اعتبار العموم الزماني في الحكم أو متعلّقه
٢٨٦ ص
(٤٧)
الكلام في مصب العموم الزماني من حيث إنّه متعلّق الحكم أو نفس الحكم
٢٨٩ ص
(٤٨)
الكلام في العموم الزماني المأخوذ في ناحية المتعلّق
٢٩٥ ص
(٤٩)
كلام مفصّل حول ضابط جريان الاستصحاب وضابط التمسّك بالعموم
٣١١ ص
(٥٠)
ذكر جهات مختلفة مرتبطة بالبحث
٣٤٧ ص
(٥١)
التعرّض لما أفاده المحقّق الحائري
٣٥٦ ص
(٥٢)
تأسيس الأصل عند الشكّ في أصل العموم الزماني أو في مصبّه بعد العلم به
٣٦٢ ص
(٥٣)
مصبّ العموم الزماني في الأحكام الوضعية
٣٧٢ ص
(٥٤)
مصبّ العموم الزماني في التكاليف
٣٩٢ ص
(٥٥)
إلحاق وتكميل ذكر كلام للسيّد اليزدي
٤٢٩ ص
(٥٦)
التنبيه الثالث عشر استصحاب وجوب الباقي عند تعذّر بعض أجزاء المركّب
٤٤٢ ص
(٥٧)
التنبيه الرابع عشر المراد بالشكّ في موضوع الأُصول والأمارات
٤٨٥ ص
(٥٨)
فهرس الموضوعات
٤٩١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص

أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٢١ - نقل كلام العلاّمة الأصفهاني في المقام

البيع عند التخلّف في الجميع ، وعكسه في مثل كون المبيع عبداً كاتباً ، فإنّ الحكم فيه هو الخيار عند التخلّف بأي قالب كان إبراز أخذه في المبيع حتّى لو قال بعتك الكاتب.

وربّ مقام يكون المدار فيه على الصورة المأخوذة في الدليل ، كما في باب تغيّر بعض حالات الموضوع في قابليته لجريان الاستصحاب وعدم جريانه ، كما ذكره في خاتمة الاستصحاب ، وذلك قوله : وعلى هذا ينبغي أن يفرّق بين قوله عليه‌السلام : « الماء المتغيّر نجس » وبين قوله : « الماء ينجس إذا تغيّر » فإنّ المعنى وإن كان لا يختلف ، إلاّ أنّ الأوّل ظاهر في كون التغيّر قيداً للماء ، فيكون موضوع الحكم مجموع الماء المتغيّر ، والثاني ظاهر في كون التغيّر علّة لعروض النجاسة على الماء ، فيكون الموضوع ذات الماء [١]. ثمّ فرّع على ذلك جريان الاستصحاب على الثاني دون الأوّل. ومن هذا القبيل ما تفرّق فيه بين القضية الحملية والقضية الشرطية ، في أنّ الأُولى لا مفهوم لها بخلاف الثانية ، فراجع ما أفاده في الجزء الأوّل من هذا التحرير [٢] في آية النبأ ، وأنّ القضية فيها مسوقة لبيان تحقّق الموضوع.

وربّ مقام يشترك الأثر فيه بين كون الشيء موضوعاً وكونه شرطاً ، حتّى لو قلنا بكونهما مختلفين واقعاً ولبّاً كما فيما نحن فيه ، لاشتراك الموضوع والشرط في عدم تحقّق الحكم قبل حصول ذلك الشيء ، سواء كان موضوعاً أو شرطاً ، ويشهد بذلك الأخبار الواردة في حرمة العصير ، ففي بعضها أُخذ الغليان موضوعاً


[١] فوائد الأُصول ٤ : ٥٨٠. [٢] فوائد الأُصول ٣ : ١٦٧ ـ ١٦٨.