أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٢٠٨ - ما ذكره صاحب الكفاية في المقام والتعليق عليه
ممتدّة إلى الإسلام ناظرين إلى الإسلام ، وأنّه هل هو ممتد العدم إلى حين الموت.
ولا يخفى أنّ هذه الشبهة نقلها عنه السيّد ( سلّمه الله تعالى ) في الحقائق [١] في مسألة الحادثين اللذين يراد استصحاب عدم أحدهما في زمان الآخر ، وقال في ص ٥٠٧ : وهذه الشبهة في غاية المتانة ، وكفى بها مانعاً من جريانه في المقام لإثبات عدم أحد الحادثين إلى زمان حدوث الآخر إجمالاً [٢] ثمّ نقلها عنه في الحادثين المترافعين اللذين يراد استصحاب كلّ منهما مثل الحدث والوضوء ، وضعّفها بقوله : وفيه أنّ مرجع الشكّ في الامتداد إلى احتمال كلّ الخ [٣] ، كما أنّه نقلها عنه في المستمسك في تعاقب مثل الحدث والوضوء ، وضعّفها بقوله : وفيه أنّه لا ريب في حصول الشكّ في امتداد الخ [٤]. والظاهر أنّها إنّما تتأتّى في الحادثين المراد استصحاب عدم كلّ منهما ، مثل موت المورّث وإسلام الوارث ، ولا تجري في مثل الوضوء والحدث ، فلاحظ وتأمّل.
ثمّ لا يخفى أنّ الأُستاذ العراقي قدسسره قد تعرّض في مقالته [٥] للشبهة في مثل موت المورّث وإسلام الوارث ، وقرّرها بنحو آخر نقلناه عنه في هذه الأوراق الآتية رقم ١٥ [٦] فلاحظ.
[١] حقائق الأُصول ٢ : ٥٠٦. [٢] حقائق الأُصول ٢ : ٥٠٧. [٣] حقائق الأُصول ٢ : ٥١١. [٤] مستمسك العروة الوثقى ٢ : ٤٩٩. [٥] مقالات الأُصول ٢ : ٤٢١ ـ ٤٢٢. [٦] [ لم نعثر على هذا الذي أشار قدسسره إليه ، ولعلّه كان ضمن السقط في عبارته الآتية في الصفحة : ٢٣٢ فلاحظ ].