أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٢٥٧ - فائدة ما إذا اتّفقا على الرجوع وانقضاء العدّة واختلفا في المتقدّم منهما
مصدّقة في العدّة بقاء وانقضاء. ونقل عن الشيخ قدسسره [١] وغيره [٢] التفصيل بين ما إذا سبقت دعواها بالانقضاء أو دعواه بالرجوع ، قال : فلو ادّعت الانقضاء ثمّ ادّعى هو الرجوع يقدّم قولها ، ولو ادّعى الرجوع ثمّ ادّعت الانقضاء يقدّم قوله حملاً لرجوعه على الصحّة. وأنت خبير بما فيه ، لعدم الفرق بين الصورتين بالنسبة إلى الحمل على الصحّة أو عدمه ، مع أنّه لا معنى لحمل فعل شخص على الصحّة وجعله حجّة على الطرف المقابل ، وفي المقامات التي يقدّم قول مدّعي الصحّة إنّما يكون حمل فعله على الصحّة حجّة عليه للطرف المقابل ، وهذا واضح [٣].
الإنصاف : أنّه لم يعلم ما هو مراد الشيخ قدسسره من هذا التفصيل ، فإن كان مورده هو ما لو علم بكلّ من الرجوع وانقضاء العدّة ، توجّه عليه ما أفاده من عدم الفرق بين الصورتين في إجراء أصالة الصحّة. نعم فيما لو كان تاريخ الرجوع معلوماً وتاريخ الانقضاء مجهولاً سقطت أصالة الصحّة ، لتقدّم حجّية قولها بالانقضاء. وعلى كلّ حال ، لا أثر لسبق دعواه أو دعواها. ولعلّ تفصيل الشيخ قدسسره ناظر إلى صور أُخر ، مثل أن يكون المراد من سبق دعواها أنّها قالت : انقضت عدّتي ، فادّعى الزوج الرجوع قبل ذلك ، فإنّه حينئذ لا مجال فيه لأصالة الصحّة ، لعدم ثبوت رجوعه.
ثمّ إنّ ما أفاده قدسسره من قوله : مع أنّه لا معنى لحمل فعل شخص على الصحّة وجعله حجّة على الطرف المقابل الخ ، لعلّه ناظر إلى أنّ المراد من أصالة الصحّة هو حمل فعل المسلم على الصحّة ، أمّا لو كان المراد كما هو الظاهر هو أصالة
[١] المبسوط ٥ : ١٠٧. [٢] شرائع الإسلام ٣ : ٢٦ ، قواعد الأحكام ٣ : ١٣٤. [٣] العروة الوثقى ٦ : ٦٩٥.