أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ١٠ - نقل كلام صاحب المقالات في المقام
هو الظاهر الخ [١] ولاحظ المقالة وذلك قوله : وإلاّ فبناءً على التحقيق في تعليقات الأحكام من رجوعها إلى جعل حقيقة الحكم منوطاً بوجود شروطها في فرضه ولحاظه ، كما هو الشأن في مثل تلك الصفات الوجدانية من الارادة والكراهة ، فلا بأس بدعوى كونها بمثل هذا النحو من الوجود موضوع الأثر العملي ومناط حكم العقل بوجوب الامتثال عند تحقّق المنوط به في الخارج ، من دون حصول تغيير في الحكم المزبور بوجود ما أُنيط به في الخارج أبداً ، بل الحكم المزبور بنحو كان حاصلاً ومتحقّقاً قبل تحقّق الشرط في الخارج كان متحقّقاً بعده [٢] ، ولذا نقول بعدم انقلاب الواجب المشروط عن كونه كذلك حين حصول الشرط. نعم إنّما يترتّب على وجود شرطه حكم العقل بوجوب امتثاله ، وهذا معنى إناطة فاعليته ومحرّكيته بوجود شرطه بلا تغيير في عالم فعليته وعلّيته [٣] ، فتمام موضوع حكم العقل بترتّب الأعمال هو هذا الحكم العقلي المنوط الخ [٤].
والذي يتلخّص منه : هو دعوى فعلية الحكم قبل حصول شرطه ، غايته أنّ محركّيته تكون منوطة بوجود الشرط.
وفيه ما لا يخفى ، فإنّه مضافاً إلى ما عرفت من عدم معقولية كون الوجود اللحاظي شرطاً ، يكون لازمه هو إخراج الشرط عن كونه شرطاً في الحكم المجعول ، بل تكون الشرطية راجعة إلى المحرّكية. ولو تمّ هذا ـ أعني كون مثل
[١] حقائق الأُصول ٢ : ٤٦٨. [٢] [ جملة « كان متحقّقاً بعده » موجودة في الطبعة القديمة من المقالات دون الحديثة ]. [٣] [ « وعلّيته » موجود في الطبعة القديمة من المقالات دون الحديثة ]. [٤] مقالات الأُصول ٢ : ٤٠٠ ( مع اختلاف ).