المعلّي بن خنيس - ساعدی، حسين - الصفحة ١٦٦
كتاب الميراث
١.الكافي : عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن المعلّى بن خُنَيس، قال : سُئل أبو عبداللّه عليه السلام، وأنا حاضر، عن رجل تزوّج امرأة على جارية له مدبّرة قد عرفتها المرأة، وتقدمت على ذلك، ثُمَّ طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال : فقال : أرى للمرأة نصف خدمة المدبّرة، يكون للمرأة من المدبرة يوم من الخدمة، ويكون لسيدها الذي دبّرها يوم من الخدمة . قيل له : فإن ماتت المدبّرة قبل المرأة والسيّد، لمن يكون الميراث؟ قال : يكون نصف ما تركت للمرأة، والنصف الآخر لسيدها الذي دبّرها . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [١] .
مناقشة السند :
الرواية في الكافي ضعيفة بسهل بن زياد، وأبي جميلة المفضّل بن صالح الذي ضعفه النجاشي [٢] ، ووصفه ابن الغضائري بالضعف والكذب والوضع [٣] ، وحكم المجلسي بضعفه [٤] ، وقال في مرآة العقول : الحديث ضعيف [٥] . وفي التهذيب طريق الشيخ إلى الحسن بن محبوب صحيح [٦] ، لكن الرواية ضعيفة بأبي جميلة .
[١] الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٨٠ (ح ٣) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٣٦٦ (ح ١٤٨٥) ؛ رسالة في المهر ، ص ٢٣ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢١، ص ٢٨٢ (ح ٢٧٠٩٢) ؛ مستدرك الوسائل ، ج ١٥، ص ٧٩ ؛ الوافي ، ج ٢١، ص ٤٩٣ .[٢] رجال النجاشي ، ص ١٢٨، رقم ٣٣٢ .[٣] رجال ابن الغضائري ، ص ٨٨، رقم ١١٨ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٨، ص ٢٨٦، رقم ١٢٥٧٨ .[٤] رجال المجلسي ، ص ٣٢٥، رقم ١٩١٢ .[٥] مرآة العقول ، ج ٢٠، ص ١٠٧ .[٦] معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٩١، رقم ٣٠٧٠ .