الشهاب في الحكم و الآداب

الشهاب في الحكم و الآداب - يحيي بن عشيره بحراني - الصفحة ٥٦

٦٦.الطَّلاق بِيَدِ مَن أخذ بالساق. [١]

٦٧.الكفن، ثم الدَّين، ثمّ الوصية، ثمّ الميراث. [٢]

٦٨.البَيِّنة على المدَّعي ، واليمين على مَن أنكر [٣] . [٤]

٦٩.الإسلامُ يَجُبُّ ما قبلَه. [٥]

٧٠.الحكمة ضالَّة المؤمن. [٦]

٧١.العلماء ورثة الأنبياء. [٧]

٧٢.العلماء اُمناء الرُّسُل. [٨]


[١] السرائر ، ج ٢ ، ص ٦٠٠ ؛ عوالي اللئالي ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٣٧ ، مستدرك الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٨٣٢٩ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ١ ، ص ٦٧٢ ، ح ٢٠٨١ ، السنن الكبرى ، ج ٧ ، ص ٣٧٠ ، فيهما: لمن أخذ بالساق ؛ مجمع الزوائد ، ج ٤ ، ص ٣٣٤ ؛ كنز العمال ، ج ٩ ، ص ٦٤٠ ، ح ٢٧٧٧٠.[٢] الهداية ، ص ٨١ ، باب الوصايا ؛ دعائم الإسلام ، ج ٢ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٣٨٨ ؛ التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٨٨ ، ح ٣٩٨ ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٩٨ ، مستدرك الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٣٠ ، ح ١٨٧١.[٣] في «د»: على المنكِر .[٤] الخلاف ، ج ٣ ، ص ١٤٨ ؛ المبسوط ، ج ٨ ، ص ٢٥٨ ؛ المؤتلف من المختلف ، ج ٢ ، ص ٥٦٧ ؛ مجمع البيان ، ج ٤ ، ص ٤٦٩ ؛ عوالي اللئالي ، ج ١ ، ص ٢٤٤ و ٤٥٣ ؛ و ج ٢ ، ص ٢٥٨ و ٣٤٥ ؛ و ج ٣ ، ص ٥٢٣ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦٨ ، ح ٢١٦٠١.[٥] السرائر ، ج ١ ، ص ٣٨٠ ؛ عوالي اللئالي ، ج ٢ ، ص ٥٤ ، ح ١٤٥ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٤٨ ، ح ٨٦٢ ؛ مسند أحمد ، ج ٤ ، ص ١٩٩ و ٢٠٥ ؛ السنن الكبرى ، ج ٩ ، ص ١٢٣ ؛ فيهما: يجبّ ما كان قبله ؛ مجمع الزوائد ، ج ٩ ، ص ٣٥١ ؛ كنز العمال ، ج ١ ، ص ٦٦ ، ح ٢٤٣.[٦] تحف العقول ، ص ٢٠١ ؛ عوالي اللئالي ، ج ٤ ، ص ٨١ ، ح ٨٢ ؛ بحار الأنوار ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٦٦ ؛ سنن ابن ماجة، ج ٢ ، ص ١٣٩٥ ، ح ٤١٦٩.[٧] الكافي ، ج ١ ، ص ٣٤ ، باب ثواب العالم و المتعلم ؛ ثواب الأعمال ، ص ١٣١ ؛ بصائر الدرجات ، ١٠ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ و هكذا في الاختصاص ، ص ٤ ؛ مسند أحمد ، ج ٥ ، ص ١٩٦ ؛ سنن الدارمي ، ج ١ ، ص ٩٨ ؛ صحيح البخاري ، ج ١ ، ص ٢٥ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ١ ، ص ٨١ ؛ سنن أبي داوود ، ج ٢ ، ص ١٧٥ ، ح ٣٦٤١ ؛ سنن الترمذي ، ج ٤ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٨٨٢٣ ؛ مجمع الزوائد ، ج ١ ، ص ١٢٦ ؛ كنز العمال ، ج ١٠ ، ص ١٣٥ ، ح ٢٨٦٧٩.[٨] الكافي ، ج ١ ، ص ٤٦ ، ح ٥ ، فيه: «فقهاء» بدل «اُمناء» ؛ كنز العمال ، ج ١٠ ، ص ١٨٣ ، ح ٢٨٩٥٢.