الشهاب في الحكم و الآداب

الشهاب في الحكم و الآداب - يحيي بن عشيره بحراني - الصفحة ٥٥

٦٠.الرِّضاع ما أنبت اللحم و شدّ العظم. [١]

٦١.الزِّنى لا حُرمةَ له. [٢]

٦٢.السَّفَرُ قِطعَة من العَذاب. [٣]

٦٣.الصوم جُنّة من النار. [٤]

٦٤.الدنيا سِجن المؤمن و جَنَّة الكافر. [٥]

٦٥.البيِّعانُ بالخيار ما داما في المجلس. [٦]


[١] السرائر ، ج ٢ ، ص ٥٥١ ؛ نهج الحق ، ٥٤٠ ؛ الخلاف ، ج ١ ، ص ٩٧ ؛ المؤتلف والمختلف ، ج ٢ ، ص ٢٨٣.[٢] لم نعثر عليه في المصادر بهذه العبارة .[٣] الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٠٠ ، ح ٢٥١٥ ؛ و ج ٤ ، ص ٣٨٠ ، ح ٥٨٢٠ ؛ عوالي اللئالي ، ج ١ ، ص ١٠٢ ، ح ٢٨ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٣٣ ، ح ٩٣٣٠ ؛ الموطأ ، ج ٢ ، ص ٩٨٠ ، ح ٣٩ ؛ مسند أحمد ، ج ٢ ، ص ٢٣٦ و ٤٤٥ ؛ سنن الدارمي ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ ؛ صحيح البخاري ، ج ٢ ، ص ٢٠٥ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ٢ ، ص ٩٦٢ ، ح ٢٨٨٢ ؛ السنن الكبرى، ج ٥ ، ص ٢٥٩ ؛ كنز العمال ، ج ٦ ، ص ٧١١ ، ح ١٧٥٢١.[٤] فقه الرضا عليه السلام ، ص ٢٠٤ ؛ مصباح المتهجد ، ص ٦٦٦ ؛ الكافي ، ج ٢ ، ص ١٩ ؛ و ج ٤ ، ص ٦٢ ، ح ١ ؛ الفقيه ، ج ٢ ، ص ٧٤ ، ح ١٧٧١ ؛ معاني الأخبار ، ص ٤٠٨ ، ح ٨٨ ؛ تحف العقول ، ص ٢٥٨ ، ح ١١ ؛ التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٥١ ، ح ٤٠٨ ؛ تفسير العياشي ، ج ١ ، ص ١٩١ ؛ المحاسن ، ج ١ ، ص ٢٨٧ ؛ سنن النسائي ، ج ٤ ، ص ١٦٧ ؛ كنز العمال ، ج ٨ ، ص ٤٥٤ ، ح ٢٣٦٢٦.[٥] دعائم الإسلام ، ج ١ ، ص ٤٧ ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٣ ؛ الاعتقادات ، ص ٣١ ، معاني الأخبار ، ص ٢٨٩ ؛ التمحيص ، ص٤٨ ، ح٧٦ ؛ تحف العقول ، ص ٥٣ ؛ عوالي اللئالي ، ج ١ ، ص ٩٥ ، ح ٤ ؛ بحار الأنوار ، ج ٦ ، ص ١٥٤ ؛ مسند أحمد ، ج ٢ ، ص ٣٢٣ و ٣٨٩ و ٤٨٥ ؛ صحيح البخاري ، ج ٨ ، ص ٢١٠ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ٢ ، ص ١٣٧٨ ، ح ٤١١٣ ؛ سنن الترمذي ، ج ٣ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٤٢٦ ؛ مجمع الزوائد ، ج ١٠ ، ص ٢٨٩ ؛ كنز العمال ، ج ٣ ، ص ١٨٥ ، ح ٦٠٨١.[٦] ليس في المصادر «ما داما في المجلس» بل الموجود: ما لم يفترقا أو يتفرقا. لاحظ: المبسوط ، ج ٣ ، ص ٢٧١ ؛ دعائم الإسلام ، ج ٢ ، ص ٤٣ ، ح ١٠٤ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٥٤٠٨ و ١٥٤١٠ ؛ سنن النسائي ، ج ٧ ، ص ٢٤٥ و ٢٤٧ ؛ مسند أحمد ، ج ٢ ، ص ٩ و ٧٣ ؛ و ج ٣ ، ص ٤٠٢ ؛ سنن الدارمي ، ج ٢ ، ص ٢٥٠ ؛ صحيح البخاري ، ج ٣ ، ص ١٠ ؛ صحيح مسلم ، ج ٥ ، ص ١٠ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ٢ ، ص ٧٣٦ ، باب ١٧ ؛ سنن أبي داوود ، ج ٢ ، ص ١٣٦ ؛ سنن الترمذي ، ج ٢ ، ص ٣٥٨ ، باب ٢٦ ؛ مستدرك الحاكم ، ج ٢ ، ص ١٦.